تلقت الجهات المختصة في دول مجلس التعاون تعليمات واضحة بضرورة اعتماد الأحكام الصادرة من مركز التحكيم التجاري لدول المجلس، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام المركز. وتضمنت التعليمات أن يكون ملزما للطرفين ونهائيا وتكون له قوة النفاذ في الدول الأعضاء بعد الأمر بتنفيذه من الجهة القضائية المختصة وفقا للمادة رقم 15 من نظام التحكيم التجاري الذي نص على التالي: «يكون الحكم الصادر من هيئة التحكيم وفقا لهذه الإجراءات ملزما للطرفين ونهائيا، وتكون له قوة النفاذ في الدول الأطراف بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة». وطبقا لهذه التعليمات التي تدخل في إطار تفعيل آليات التحول إلى الاتحاد الخليجي في العديد من المجالات فإنه يحظر الطعن على حكم هيئة التحكيم الذي يصدر وفقا لنظام المركز ولائحته الإجرائية أمام أي جهة قضائية أخرى في دول مجلس التعاون، ولا مجال لنقضه بعد إتمام المصادقة عليه باعتبار أن نظام المركز الذي يعتبر من الاتفاقيات الدولية يعلو في التنفيذ على أي نظام أو قانون داخلي يتعارض معه. يهدف هذا التحرك إلى إعطاء الأحكام المتخذة قوة ومصداقية ودعما لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات في السوق الخليجية المشتركة إلى الاتجاه في هذا المجال، لفض منازعاتهم بعد أن بات بارزا في مجال فض النزاعات التجارية المحتاجة للتخصص، والسرعة إلى جانب الخبرات الفنية والقانونية. من جانبه أعلن مجلس الغرف السعودية لكافة أصحاب الأعمال في المملكة ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة من مركز التحكيم التجاري لدول المجلس، مشددا على أهمية الالتزام بالمادة رقم 14 التي تنص على التالي: تحول موافقة الطرفين على عرض النزاع على هيئة التحكيم بالمركز، وكذلك قضاء هذه الهيئة باختصاصها بنظر النزاع دون عرض هذا النزاع أو أي إجراء اتبع عند نظره أمام أية جهة قضائية أخرى في أية دولة، كما تحول دون الطعن في الحكم التحكيمي أو في أي من الإجراءات التي اقتضت عند نظره أمام أية جهة قضائية أخرى في أية دولة.