وفق مسودة مشروع نظام الرهن العقاري المسجل، فهو يتكون من 47 مادة تبدأ بتعريف إنشاء الرهن العقاري المسجل على أنه عقد يسجل وفق أحكام النظام يكسب به المرتهن (الدائن) حقا عينيا على عقار معين له سجل، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون، ويكون تسجيل الرهن على العقار الذي لم يطبق عليه نظام التسجيل العيني للعقار. كما أوجب النظام أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه، وأجاز أن يكون الراهن المدين نفسه أو كفيلا عينيا يقدم عقارا يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه، كما أوجب أن يكون العقار المرهون معينا موجودا، أو محتمل الوجود مما يصح بيعه، فضلا على أن يكون العقار المرهون معلوما علما نافيا للجهالة مبينا في عقد الرهن ذاته أو في عقد لاحق، ويصح بيعه استقلالا بالمزاد العلني، كما أجاز رهن منفعة العقار منفصلة عن الأصل، وتأخذ أحكام رهن الأصل وتسجيله. وأكد النظام على أنه «فيما عدا الأوراق المالية، تسري أحكام نظام الرهن العقاري المسجل على المنقول الذي له سجل منتظم، كالسيارة والسفينة والطائرة وغيرها، ويلغي هذا النظام أحكام نظام الرهن التجاري التي تتعارض معه في هذا النوع من المنقولات، فيما بين النظام أن المحكمة المختصة تتولى الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام لنظام الرهن العقاري».