أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    الطائرة الإغاثية ال20 تغادر الرياض ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب اللبناني    سعود بن جلوي يشرف زواج النفيعي والماجد    "منشآت" و "كاوست" يوقعان مذكرة تفاهم لدعم وتمكين رواد الأعمال    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    «الإحصاء»: ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية 33% والنقل العام 176%    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    الذهب يقترب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    البنوك المركزية بين الاستقلالية والتدخل الحكومي    234.92 مليار ريال قيمة ترسية المشاريع    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    السينما السعودية.. شغف الماضي وأفق المستقبل    اللسان العربي في خطر    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    القابلة الأجنبية في برامج الواقع العربية    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاون يتغلب على ألتين أسير    العين الإماراتي يقيل كريسبو    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    «الجناح السعودي في اليونسكو» يتيح للعالم فرصة التعرف على ثقافة الإبل    ليل عروس الشمال    التعاطي مع الواقع    «متمم» يناقش التحوُّط المالي في المنشآت التجارية    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    وزير الحرس يحضر عرضًا عسكريًا لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الكورية    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    محافظ الطائف يعقد اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمير تبوك يستقبل القنصل الإندونيسي    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات قانونية
نشر في عكاظ يوم 29 - 02 - 2012

يسعد «عكاظ» تلقي أسئلتكم واستفساراتكم سواء عبر إيميل الجريدة أو من خلال رسائلكم البريدية أو باتصالكم المباشر بالمحامي والمستشار القانوني أثير عبدالله قربان الذي يتواصل معكم ويجيب على جمسع أسئلتكم يوم الأحد من كل اسبوع.
حضانة المطلقة لأبنائها
• لي ابنة مطلقة ومعها طفلتان(5،4) سنوات مقيمات في الخارج تقدم لنا عريس طالباً الزواج منها، وهو يعمل في السعودية، فما موقف البنتين في هذه الحالة وهما مسجلتان باسم والدهما «طليق ابنتي»؟، وهل يحق لهما السفر مع والدتهما للإقامة في السعودية إذا تزوجت من ذلك الشخص علماً بأن كاتب هذه الرسالة والد أمهما المطلقة مقيم في جدة؟
محمد من مصر
• وفقاً للمعلومات التي أوردها السائل وطالما أن الزوجة وطليقها وأبناءها مصريون و يقيمون في مصر فإن المحاكم المصرية هي المختصة بحسم هذا النزاع وفقاً لقانون الأحوال الشخصية المصري.
وكقاعدة عامة فإن مسألة الحضانة أمر قضائي يضطلع القاضي بحسمه وفقاً لظروف كل حالة، من منطلق أن مصلحة المحضون مقدمة على مصلحة الحاضن، حيث دأبت المحاكم السعودية على العمل بذلك، فإن كانت مصلحة المحضون تتحقق في بقائه مع أمه بعد طلاقها فتكون الحضانة للأم، أما في حال ما إذا تزوجت الأم فيرى بعض الفقهاء أن الأم تبقى أحق بالصغير من غيرها ما لم تتزوج من أجنبي عن الصغير، فإذا تزوجت من أجنبي عنه سقط حقها في حضانته، رعاية لحق المحضون، لمظنة تضرره بسبب زواجها هذا، فإذا تزوجت من رحم محرم منه، كعمه مثلاً، لم يسقط حقها في حضانته، وهي على حضانتها له لعدم الضرر عليه غالباً، أما زواجها ممن يعتبر أجنبياً بالنسبة للمحضون فهو يسقط عنها الحضانة .
أما بشأن حضانة البنت فقد ورد عن ابن تيمية يرحمه الله قوله «إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها ضرر، فلو قدر أو ثبت أنه عاجز عن حفظها وصيانتها ويهملها لاشتغاله عنها والأم قائمة بحفظها وصيانتها فإنها تقدم في هذه الحال، فمع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب» .
و فيما يتعلق بسفر الأم مع المحضون،فإذا كان السفر مسقطاً للحضانة، فيكون لوالد المحضون حينئذ جبرها على الإقامة في المكان الذي وجدت فيه الحضانة وإلا سقط حقها وانتقلت الحضانة إلى من له الحق بعدها.‏
الشركة تريد فصلي
• أنا موظف في إحدى الشركات المتوسطة وأتقاضى راتباً كبيرا والشركة الآن متدهورة مالياً وبدأ مديري يختلق لي المشاكل والإنذارات دون ارتكاب أي خطأ من جانبي، واعتقادي أنهم يريدون فصلي حتى وفروا الراتب الذي أتقاضاه، والآن أبحث عن وظيفة قبل أن تقوم الشركة بفصلي، فما الحل؟ وكيف لي أن أتعامل مع الشركة؟
- أ س غ
• حرص نظام العمل على توفير الحماية والأمان الوظيفي للعامل بوصفه الطرف الأضعف في العلاقة العمالية من تعسف صاحب العمل، و طالما أنك لم ترتكب خطأ أو مخالفة تستوجب معاقبتك، فإنه لا يحق لصاحب العمل أو لمديرك اتخاذ أي إجراء عقابي ضدك، فإن فعل ذلك، بإمكانك اللجوء للجهة المختصة في مكتب العمل وتقديم شكوى بما تعرضت له من إجراءات مخالفة للنظام، وفي حال ثبوت صحة شكواك فإن الجهة المختصة لن تتوانى في إنصافك من تعسف صاحب العمل ووضع حد لتصرفاته المخالفة بما يحقق لك الاستقرار الوظيفي .
إثبات الدين بالشيك
• استدان أحد الأشخاص مني مبلغا كبيراً، وكي أضمن حقي في استرداد هذا المبلغ طلبت منه أن يحرر شيكاً باسمي بنفس المبلغ، والآن انتهت المهلة ولم يسدد المبلغ وذهبت للبنك وفوجئت بأن الشيك بدون رصيد وسلمني البنك إفادة بهذا الشأن، مع العلم بأنه مضى شهران من تاريخ إصدار الشيك.
سعيد (جدة)
• بدءاً أحب أن أنوه بأن الشيك كورقة تجارية هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان أو ورقة ضمان، و بالتالي فإن الشيك يكون واجب السداد بمجرد الاطلاع حتى وإن كان محرراً بتاريخ مؤجل، وقد نصت المادة (102) من نظام الأوراق التجارية على أن الشيك يستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره، وجب وفاؤه في يوم تقديمه، وتحرير شيك بدون رصيد هو جريمة يعاقب عليها النظام، أما فيما يتعلق بمطالبتك المالية فطالما أن الشيك الذي بحوزتك مستوفي الأركان كورقة تجارية، ولديك إفادة من البنك المسحوب عليه تستطيع أن تتقدم بها لدى الجهات المختصة لمقاضاته.
أما بالنسبة للمدة فأوضح بأن المادة (116) من نظام الأوراق التجارية نصت على أن ( لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والمظهرين وغيرهم من الملتزمين، بعد مضي ستة أشهر من انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك على بعضهم البعض بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي وفى فيه الملتزم، أو من يوم إقامة الدعوى عليه)، وأشير هنا إلى خطأ شائع في فهم النص أعلاه مفاده أن الدعوى أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لا تسمع بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ إصدار الشيك، والصحيح هو أن ميعاد عدم سماع الدعوى يبدأ من تاريخ انتهاء ميعاد تقديم الشيك، وهو شهر من تاريخ إصداره بالنسبة للشيكات المحلية، وثلاثة شهور من تاريخ إصدار الشيكات المسحوبة خارج المملكة، وتكون مستحقة السداد في المملكة، وبالتالي فإن ميعاد عدم سماع الدعوى ينقضي بانتهاء مدة سبعة أشهر من تاريخ إصدار الشيكات المحلية، وبانقضاء تسعة أشهر بالنسبة للشيكات المسحوبة خارج المملكة وعليه فإن بإمكانك تقديم دعواك لمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية طالما أنه مضت مدة شهرين فقط من تاريخ إصدار الشيك .
التراجع في البيع
• بسبب ظروف قاهرة فكرت في عرض منزلي للبيع وكلفت أحد مكاتب العقار بالبحث عن مشترٍ، فعثر صاحب المكتب على مشترٍ وتسلم منه عربونا، ولم يتم التوقيع على أي عقد، والآن تراجعت عن بيع المنزل لأني لم أجد أي بديل مناسب فما موقفي من دافع العربون؟
خ. ف. ن
• لا يصح البيع إلا باكتمال أركانه وشروط صحته ومن أهمها التراضي من البائع والمشتري، بمعنى أن يكون كل من البائع والمشتري راضيين على عقد المبادلة و المعاوضة، والأصل في اشتراط هذا الشرط قول الله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء:29]، وطالما أنك كلفت صاحب مكتب العقار بالبحث عن مشترٍ ولم تكلفه بالتعاقد معه نيابة عنك أو قبض عربون منه، وطالما أنك عدلت عن رغبتك في البيع قبل الاتفاق مع المشتري ولم يتم الإيجاب والقبول، فلا التزام عليك بالبيع.
وتصرف صاحب مكتب العقار بقبض عربون من المشتري المحتمل لا ينشئ أي التزام في ذمتك سواء للوسيط الذي لم تفوضه أو تنيبه في قبض العربون أو المشتري المحتمل الذي لم تتفق معه و ليس من حقه الرجوع عليك بأي مطلب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة