الذهب يتجاوز 3400 دولار للأوقية    مذكرة تفاهم لتمكين الكفاءات السعودية لبناء مشاريع ريادية    تناقش التحديات الاقتصادية العالمية.. وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع    السودان.. إعادة تشغيل 91% من أقسام الشرطة بالخرطوم    العراق: لا تهاون أمني رغم تعزيز العلاقات مع دمشق    رفضوا توظيف القضية لخدمة أجندات خارجية.. نواب أردنيون: «الإخوان» تستغل «شماعة فلسطين» لتقويض أمن الدولة    في الجولة 29 من روشن.. الاتحاد يعزز الصدارة.. وتعادل الهلال بطعم الخسارة    بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. وزير الداخلية ونظيره العراقي يستعرضان سبل تعزيز التعاون الأمني    في الجولة 30 من يلو.. نيوم للصعود رسمياً لدوري الكبار    مُحافظ وادي الدواسر يفتتح دراسة مساعدي مفوضي تنمية القيادات    رأس الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمنطقة.. أمير الشرقية: القيادة الرشيدة حريصة على رفع مستوى الأمان على الطرق    "فلكية جدة": لا صحة لظهور الوجه المبتسم بسماء السعودية    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في أكتوبر المقبل    إطلاق مبادرات مشتركة لخدمة المجتمع وترسيخ القيم.. الثقافة توقع اتفاقية مع "تيك توك" لتطوير مهارات المواهب    نحن والصمت    ظاهرة الكرم المصور    فوائد    حكاية أطفال الأنابيب (1)    الريادة في الأمن السيبراني    نظام للتنبؤ بالعواصف الترابية    الأمير بندر بن سعود: دعم القيادة للتعليم صنع نموذجاً يُحتذى به عالمياً    محافظ الطائف يناقش احتياجات سكان المراكز الإدارية التابعة للمحافظة    محافظ الطائف يرعى بعد غدٍ ملتقى "افهموني" بمناسبة اليوم العالمي للتوحد    "تعليم الطائف" تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة (أمان ) بالمنطقة    هل ينتهك ChatGPT خصوصية المستخدمين    تهديدات تحاصر محطة الفضاء الدولية    أمير القصيم يكرم الطلبة والمدارس بمناسبة تحقيق 29 منجزًا تعليميا دوليا ومحلياً    فرص الابتعاث الثقافي في قطاع السينما    ميغان ماركل متهمة بالسرقة الفكرية    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يتفقد فرع المدينة المنورة    محافظ الزلفي يدشّن اسبوع البيئة تحت شعار بيئتنا كنز    توطين 41 مهنة في القطاع السياحي    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لشلل الرعاش"    فوائد اليوغا لمفاصل الركبة    مستشفى خميس مشيط العام يُفعّل "التوعية بشلل الرعاش"    محميات العلا.. ريادة بيئية    مركز الدرعية لفنون المستقبل يفتتح معرضه الثاني "مَكْنَنَة"    إرث «الليث» بريشة الفليت    ولادة مها عربي في القصيم    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    "تمكين الأوقاف" تحتفي بتخريج دفعة الزمالة المهنية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفيري المملكة في الأوروغواي الشرقية وموزمبيق    الهلال الأحمر: فتح التطوع لموسم الحج    في الشباك    العميد يقترب من الذهب    ساعة الصفاة    رئيس الشورى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية    حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق بالمدينة    الهلال يتعثر بالتعادل أمام الشباب    الحريد من المحيط إلى الحصيص يُشعل شواطئ فرسان    وزير الطاقة يستقبل السكرتير التنفيذي لدولة رئيس الوزراء الهندي    سما بنت فيصل تشكر القيادة لتبني ودعم مبادرة رسل السلام ب 50 مليون دولار    زيارة رئيس قطاع بلديات منطقة الرياض لمحافظة السليل    رؤية جديدة لمؤسسة الإنتاج والبرامج المشتركة    أمير الرياض يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال    التفاخر بالتبذير وتصوير الولائم    وزير الرياضة يحضر سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 للعام 2025 في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات قانونية
نشر في عكاظ يوم 29 - 02 - 2012

يسعد «عكاظ» تلقي أسئلتكم واستفساراتكم سواء عبر إيميل الجريدة أو من خلال رسائلكم البريدية أو باتصالكم المباشر بالمحامي والمستشار القانوني أثير عبدالله قربان الذي يتواصل معكم ويجيب على جمسع أسئلتكم يوم الأحد من كل اسبوع.
حضانة المطلقة لأبنائها
• لي ابنة مطلقة ومعها طفلتان(5،4) سنوات مقيمات في الخارج تقدم لنا عريس طالباً الزواج منها، وهو يعمل في السعودية، فما موقف البنتين في هذه الحالة وهما مسجلتان باسم والدهما «طليق ابنتي»؟، وهل يحق لهما السفر مع والدتهما للإقامة في السعودية إذا تزوجت من ذلك الشخص علماً بأن كاتب هذه الرسالة والد أمهما المطلقة مقيم في جدة؟
محمد من مصر
• وفقاً للمعلومات التي أوردها السائل وطالما أن الزوجة وطليقها وأبناءها مصريون و يقيمون في مصر فإن المحاكم المصرية هي المختصة بحسم هذا النزاع وفقاً لقانون الأحوال الشخصية المصري.
وكقاعدة عامة فإن مسألة الحضانة أمر قضائي يضطلع القاضي بحسمه وفقاً لظروف كل حالة، من منطلق أن مصلحة المحضون مقدمة على مصلحة الحاضن، حيث دأبت المحاكم السعودية على العمل بذلك، فإن كانت مصلحة المحضون تتحقق في بقائه مع أمه بعد طلاقها فتكون الحضانة للأم، أما في حال ما إذا تزوجت الأم فيرى بعض الفقهاء أن الأم تبقى أحق بالصغير من غيرها ما لم تتزوج من أجنبي عن الصغير، فإذا تزوجت من أجنبي عنه سقط حقها في حضانته، رعاية لحق المحضون، لمظنة تضرره بسبب زواجها هذا، فإذا تزوجت من رحم محرم منه، كعمه مثلاً، لم يسقط حقها في حضانته، وهي على حضانتها له لعدم الضرر عليه غالباً، أما زواجها ممن يعتبر أجنبياً بالنسبة للمحضون فهو يسقط عنها الحضانة .
أما بشأن حضانة البنت فقد ورد عن ابن تيمية يرحمه الله قوله «إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها ضرر، فلو قدر أو ثبت أنه عاجز عن حفظها وصيانتها ويهملها لاشتغاله عنها والأم قائمة بحفظها وصيانتها فإنها تقدم في هذه الحال، فمع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب» .
و فيما يتعلق بسفر الأم مع المحضون،فإذا كان السفر مسقطاً للحضانة، فيكون لوالد المحضون حينئذ جبرها على الإقامة في المكان الذي وجدت فيه الحضانة وإلا سقط حقها وانتقلت الحضانة إلى من له الحق بعدها.‏
الشركة تريد فصلي
• أنا موظف في إحدى الشركات المتوسطة وأتقاضى راتباً كبيرا والشركة الآن متدهورة مالياً وبدأ مديري يختلق لي المشاكل والإنذارات دون ارتكاب أي خطأ من جانبي، واعتقادي أنهم يريدون فصلي حتى وفروا الراتب الذي أتقاضاه، والآن أبحث عن وظيفة قبل أن تقوم الشركة بفصلي، فما الحل؟ وكيف لي أن أتعامل مع الشركة؟
- أ س غ
• حرص نظام العمل على توفير الحماية والأمان الوظيفي للعامل بوصفه الطرف الأضعف في العلاقة العمالية من تعسف صاحب العمل، و طالما أنك لم ترتكب خطأ أو مخالفة تستوجب معاقبتك، فإنه لا يحق لصاحب العمل أو لمديرك اتخاذ أي إجراء عقابي ضدك، فإن فعل ذلك، بإمكانك اللجوء للجهة المختصة في مكتب العمل وتقديم شكوى بما تعرضت له من إجراءات مخالفة للنظام، وفي حال ثبوت صحة شكواك فإن الجهة المختصة لن تتوانى في إنصافك من تعسف صاحب العمل ووضع حد لتصرفاته المخالفة بما يحقق لك الاستقرار الوظيفي .
إثبات الدين بالشيك
• استدان أحد الأشخاص مني مبلغا كبيراً، وكي أضمن حقي في استرداد هذا المبلغ طلبت منه أن يحرر شيكاً باسمي بنفس المبلغ، والآن انتهت المهلة ولم يسدد المبلغ وذهبت للبنك وفوجئت بأن الشيك بدون رصيد وسلمني البنك إفادة بهذا الشأن، مع العلم بأنه مضى شهران من تاريخ إصدار الشيك.
سعيد (جدة)
• بدءاً أحب أن أنوه بأن الشيك كورقة تجارية هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان أو ورقة ضمان، و بالتالي فإن الشيك يكون واجب السداد بمجرد الاطلاع حتى وإن كان محرراً بتاريخ مؤجل، وقد نصت المادة (102) من نظام الأوراق التجارية على أن الشيك يستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره، وجب وفاؤه في يوم تقديمه، وتحرير شيك بدون رصيد هو جريمة يعاقب عليها النظام، أما فيما يتعلق بمطالبتك المالية فطالما أن الشيك الذي بحوزتك مستوفي الأركان كورقة تجارية، ولديك إفادة من البنك المسحوب عليه تستطيع أن تتقدم بها لدى الجهات المختصة لمقاضاته.
أما بالنسبة للمدة فأوضح بأن المادة (116) من نظام الأوراق التجارية نصت على أن ( لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والمظهرين وغيرهم من الملتزمين، بعد مضي ستة أشهر من انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك على بعضهم البعض بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي وفى فيه الملتزم، أو من يوم إقامة الدعوى عليه)، وأشير هنا إلى خطأ شائع في فهم النص أعلاه مفاده أن الدعوى أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لا تسمع بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ إصدار الشيك، والصحيح هو أن ميعاد عدم سماع الدعوى يبدأ من تاريخ انتهاء ميعاد تقديم الشيك، وهو شهر من تاريخ إصداره بالنسبة للشيكات المحلية، وثلاثة شهور من تاريخ إصدار الشيكات المسحوبة خارج المملكة، وتكون مستحقة السداد في المملكة، وبالتالي فإن ميعاد عدم سماع الدعوى ينقضي بانتهاء مدة سبعة أشهر من تاريخ إصدار الشيكات المحلية، وبانقضاء تسعة أشهر بالنسبة للشيكات المسحوبة خارج المملكة وعليه فإن بإمكانك تقديم دعواك لمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية طالما أنه مضت مدة شهرين فقط من تاريخ إصدار الشيك .
التراجع في البيع
• بسبب ظروف قاهرة فكرت في عرض منزلي للبيع وكلفت أحد مكاتب العقار بالبحث عن مشترٍ، فعثر صاحب المكتب على مشترٍ وتسلم منه عربونا، ولم يتم التوقيع على أي عقد، والآن تراجعت عن بيع المنزل لأني لم أجد أي بديل مناسب فما موقفي من دافع العربون؟
خ. ف. ن
• لا يصح البيع إلا باكتمال أركانه وشروط صحته ومن أهمها التراضي من البائع والمشتري، بمعنى أن يكون كل من البائع والمشتري راضيين على عقد المبادلة و المعاوضة، والأصل في اشتراط هذا الشرط قول الله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء:29]، وطالما أنك كلفت صاحب مكتب العقار بالبحث عن مشترٍ ولم تكلفه بالتعاقد معه نيابة عنك أو قبض عربون منه، وطالما أنك عدلت عن رغبتك في البيع قبل الاتفاق مع المشتري ولم يتم الإيجاب والقبول، فلا التزام عليك بالبيع.
وتصرف صاحب مكتب العقار بقبض عربون من المشتري المحتمل لا ينشئ أي التزام في ذمتك سواء للوسيط الذي لم تفوضه أو تنيبه في قبض العربون أو المشتري المحتمل الذي لم تتفق معه و ليس من حقه الرجوع عليك بأي مطلب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة