كفل الدين الإسلامي للمرأة حقوقها أسوة بالرجل، كما فتح أمامها الباب لمراجعة المحاكم الشرعية، والمطالبة بحقها في أي أمر من أمور حياتها، سواء في حالة تعرضها لظلم أو لحالات عنف أو اعتداء، سواء من قبل زوجها أو والدها أو أحد أبنائها أو أي شخص من أفراد أسرتها، إلا أن بعض العادات الاجتماعية المتأصلة في بعض المجتمعات، خاصة العربية والخليجية، ما زال البعض متمسكا بها لمنع المرأة من الذهاب للمحاكم لتتقاضى، وينظرون إلى ذلك على أنه من باب العار أو نقصان من حق المرأة. عضو مجلس الشورى حمد بن عبدالله القاضي استغرب من بعض العادات القبلية التي تمنع البنات أو الزوجات من مراجعة المحاكم أو التقدم بشكاوى للجهات المختصة، مؤكدا أن المرأة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تذهب للصحابة وتستفتي، وتذهب إلى المسجد وإلى الأسواق، وقال «لا يجوز أن تمنع المرأة من الذهاب للمحاكم، خاصة إذا كان الأمر يستدعي أن تأتي بنفسها»، وأضاف «من الصعوبة أن توكل المرأة أحدا بالذهاب عنها». وبين القاضي «أتمنى ممن يفعلون ذلك ويمنعون نساءهم أو أية امرأة من أفراد أسرتهم أن يبتعدوا عن هذه التقاليد الجامدة التي لم ينزل الله بها من سلطان، وبالتالي من حق المرأة الذهاب إلى المحكمة تماما كما تذهب للمستشفى أو السوق أو نحوه، ويكون ذلك ضمن الضوابط الشرعية وإعطاء المرأة حقها الذي أعطاها الله إياه». دعاوى الجاهلية أما الناشط الاجتماعي الدكتور عبدالمحسن السيف، فقال «لا شك أن رأي الشرع الإسلامي المطهر يسند للمرأة كامل الحرية في المطالبة بحقوقها كاملة والمثول أمام القاضي مع محرمها أو من دون خلوة، وكذلك جميع الأعراف الدولية والقوانين الحقوقية كلها تنص على أن المرأة لها الحق تماما أن تباشر ما يخصها من أمورها الخاصة سواء كانت قضايا زوجية أو ما شابه ذلك، حتى لو كانت قضايا حقوقية مثل البيع أو الشراء أو فض المنازعات». وبين الدكتور السيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصف النساء إنصافا واضحا والسيرة النبوية مسطرة ومدونة وحفلت بالعديد من هذه المشاهد التاريخية الماثلة للعيان، مؤكدا أن ما يتبادر للذهن أن هذا من باب العيب أو نقصان في حق المرأة وسمعتها فهذا كله من دعاوى الجاهلية والواجب ألا يلتفت إليه أبدا. حق اللجوء أما المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبدالحكيم الخرجي فأكد أن من الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية للإنسان حق التقاضي باعتباره حقا أصيلا لرد الحقوق إلى أصحابها، وقال «لكل فرد حق اللجوء إلى القضاء ورفع شكواه وللقاضي أن يجيبه إلى ذلك، وهذا الحق مقرر للرجل والمرأة على السواء». وأضاف «بعض العادات والتقاليد السائدة في المجتمعات العربية أثرت على بعض الحقوق التي تتمتع بها المرأة ومن تلك الحقوق حق التقاضي». وبين الدكتور الخرجي، أن العادات القبلية واستحياء المرأة من المطالبة بحقها، خصوصا من ذوي صلات رحمها، والفكر السائد لدى المجتمع، هذه الأمور يجب أن لا تبعد المرأة عن المطالبة بحقها والتقاضي أمام المحاكم. وقال «إذا فعلت المرأة ذلك وتجاهلت حقها فإنها تقترف إثما في حقها». المجتمع وحق المرأة وعن الحلول لهذه المشكلة يقول الدكتور الخرجي «أيسر الحلول تيسير إجراءات التقاضي والسرعة في إنجاز القضايا بشكل عام وقضايا الأحوال الشخصية بوجه خاص، لأنها أكثر القضايا المتعلقة بالمرأة، وإزالة العوائق التي تقابل المرأة من ضرورة التعريف بها أثناء عمل وكالة شرعية مثلا، حيث إنها قد تجد صعوبة كبيرة في العثور على معرفين لدى كاتب العدل». أما العميد متقاعد في شرطة منطقة تبوك صالح بن حامد الحربي، فقد أكد أن من حق المرأة أن تذهب إلى الدوائر الحكومية، أو المحاكم الشرعية للمطالبة بحقوقها، مبينا أن العادات القبلية التي تمنع مثل ذلك ولله الحمد بدأت تندثر.