ويرى المحامي مشعل بن عبد الله الروقي أنه لا توجد في النظام حواجز أو عراقيل بين المرأة والقضاء أو المطالبة بحقوقها سواء كانت حقوقا مالية كميراث أو عمل أو تجارة أو حقوقا شخصية تتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة وغيرها من الحقوق الواردة في الشريعة الإسلامية، ويقول: على ضوء هذا فليست هنالك مشكلات نظامية أو قضائية في هذا الخصوص، إنما هنالك بعض العوائق الاجتماعية التي قد تمنع المرأة من المطالبة بحقوقها أمام القضاء، وقد تكون هذه المشكلات من صنع أقرب الأقربين إليها في بيتها كأن يمنعها من الوصول إلى القضاء بطريقة ما، أو لا يقدم لها ما تحتاجه من مساعدة ، فإذا وجدت المرأة من الأقربين منها الدعم والمساعدة والتشجيع، وتمكنت من الوصول إلى القضاء فإن القضاء ليس له إلا النظر في الدعوى من الناحية الشرعية والنظامية، ومتى ثبت صحة دعواها فإن القضاء يحكم لها بناء على الحكم الشرعي المحدد لدعواها وفق ما ثبت منها أمام القضاء. وأضاف الروقي: المحاكم هي الجهة المختصة بالفصل في الخلافات بين الخصوم والمرأة أمام المحكمة تعامل على هذا الأساس؛ إذا كانت مدعية فليس هنالك عليها أكثر من أن تقيم البينة على ما تدعيه، وإذا كانت مدعى عليها فيطلب من المدعي بينته على ما يدعيه، حيث أن المحاكم تطبق الشريعة الإسلامية وتحكم للمرأة بحقوقها الواردة فيها وفقاً لوسائل الإثبات المحددة لإثبات دعواها، وكما بينا أعلاه فإن مشكلة المرأة ليست أمام القضاء إنما المشكلة هي كيفية وصول المرأة إلى القضاء، أما ما يتخذه القضاء للتحقق من شخصيتها عن طريق الاستعانة بالمعرفين في حال لم يوجد لدى المرأة ما يثبت شخصيتها فهو أمر مطلوب وضروري لسلامة القرار الذي سوف تتخذه المحكمة ويحفظ في المقام الأول حق المرأة في عدم انتحال شخصيتها وسلب حقوقها بهذه الطريقة لما قد يرتكب من مخالفات تتسبب في ضياع كثير من الحقوق. واستطرد بالقول: جهل المرأة بأمور التقاضي سبب مشكلاتها أمام المحاكم، صحيح أن الرجال أكثر معرفة نسبياً من المرأة بأمور التقاضي ولكن هذا لا يعني أن المرأة جاهلة تماما بذلك أو أن جميع النساء يجهلن ذلك، فهناك كثير من الرجال يجهلون أمور التقاضي، فكيف يقيم من يجهل أمور التقاضي دعواه أو يرد الدعوى عنه؟ وهذه تنطبق على المرأة أو الرجل على حد سواء. كما أن كثيراً من الرجال لا يتابعون دعاواهم بأنفسهم سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم ، ويمكن للمرأة إذا ما تمكنت من الوصول إلى القضاء أن تقيم عنها وكيلاً، سواء من أقربائها أو من غيرهم وفقاً للشرع، سواء أكان من المتخصصين في هذا الأمر أو ممن تثق فيهم من أقربائها. ويمضي قائلاً: الأنظمة في كثير من الأحيان تراعي حال المرأة وتنشئ لها قواعد خاصة استثناء من القواعد العامة لتيسر لها أمر الوصول إلى القضاء حيث منح النظام المرأة حق إقامة دعواها التي تتعلق بأمور الزوجية في بلدها حتى ولو كان المدعى عليه يقيم خارجها. وللمرأة أمام القضاء حق الترافع بنفسها أو عن طريق وكيلها في القضايا الزوجية المختلفة كمطالبة زوجها بحسن العشرة، والنفقة، والسكن، والمهر، وإثبات الطلاق، وفسخ النكاح، والخلع، والوفاء بشرط في العقد، والعدل في القسم بين الزوجات، وإثبات النسب أو نفيه، وزيارة الأولاد، والحضانة، والنشوز، ودعاوى العنف الأسري، وللمرأة الحق في تقديم أي دعوى لطلب حق لها أو لرفع ضرر واقع عليها وهذا مكفول لها وفقاً للشريعة الإسلامية والأنظمة المتبعة التي لا تفرق بين رجل وامرأة، إلا أن كثيراً من النساء يفرطن في تلك الحقوق، وذلك بسبب العادات والتقاليد المخالفة لشرع الله أو لتسلط الرجال عليهن وعزلهن عن المجتمع واقتناعهن بهذا الواقع. ومن بعض التجارب التي أتيحت لنا للترافع عن نساء أمام المحاكم والمطالبة بحقوقهن، فإن الوضع بالنسبة لنا لم يختلف عن أي مطالبة أخرى خاصة مع تفهم أقرباء المرأة لدواعي إقامتها لدعواها والوقوف بجوارها.