وزير الخارجية: لم نتخذ قرارا نهائيا للانضمام إلى بريكس    وزير الخارجية يشارك في جلسة بعنوان "السعي نحو الأثر: تعزيز الجهود من خلال المنتديات الدولية" في دافوس 2025    القصبي: 540 مليار ريال حجم تجارة الخدمات بالسعودية    سوريا مساعٍ حثيثة للإصلاح ومنع الحرب الأهلية    أعمال العنف تؤكد رغبة إسرائيل في تعزيز الاستيطان    السفير في دمشق يلتقي المبعوث الأممي إلى سورية    الفتح يقتنص فوزاً مهماً من ضمك في دوري روشن للمحترفين    الحزم يتغلّب على أحد بثلاثية ويسترد وصافة دوري يلو    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    شراكة علمية بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وجامعة الجوف    أنطلاق بطولة مهارات التفوق الغذائية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية    شتاء يُزهر بالجمال والمتعة مع جمعية يُسر الاجتماعية بمكة المكرمة    وكيل محافظ الطائف يشهد حفل تكريم 850 طالباً وطالبة بالتعليم    إحباط تهريب 352275 قرصًا من مادة الأمفيتامين بحالة عمار    روماريو: نيمار عانى في مسيرته مع الهلال.. أتمنى عودته للبرازيل    جمعية "سند" الخيرية تُكرم الفائزين بجائزة الأميرة عادلة بنت عبدالله    جرد مصادر المعلومات لتطوير 153 مكتبة عامة    الشذوذ ومعالجة الانحراف السلوكي    المدينة تستقبل الدفعة الثالثة من ضيوف الملك    مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة    إنتاج المدينة من التمور يزداد بنسبة 31%    دبلوماسي سعودي رفيع المستوى يزور لبنان لأول مرة منذ 15 عاما    22 ولاية تطعن في أوامر ترمب لمنع منح الجنسية بالولادة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعقد ورشة عمل عن أسس ترميم المخطوطات والوثائق    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    «التجارة»: 19% نمو سجلات «المعلومات والاتصالات»    حسام بن سعود: التطوير لمنظومة العمل يحقق التطلعات    آل الشيخ: خطبة الجمعة للتحذير من ظاهرة انتشار مدعي تعبير الرؤى في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي    محافظ الأحساء يُدشّن وجهة "الورود" أحدث وجهات NHC العمرانية في المحافظة    أقل من 1% تفصل الذهب عن قمته التاريخية    بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات المنطقة بمناسبة تعيينه    الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    أمير الشرقية يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي السادس والعشرين للجري    محافظ الخرج يستقبل مدير مكافحة المخدرات    أنغولا تعلن 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المطلقات بين تسلط الأزواج ونظرة المجتمع وتأخر المحاكم
شرعيون وقضاة يؤكدون أن ضياع حقوقهن بسبب ضآلة ثقافتهن الحقوقية
نشر في عكاظ يوم 10 - 02 - 2012


تحقيق: محمد المصباحي
تقدر نسب المطلقات في آخر الإحصائيات بربع معدلات الزواج، كما تشير مصادر مطلعة في المجال ذاته إلى أن الطلاق تجاوزت نسبته ال 50%، إذ بلغت حالات طلاق عام 1431ه قرابة ال 50 ألف حالة في مناطق المملكة المختلفة، حتى بات ارتفاع المعدلات هاجسا يهدد البنية المجتمعية، خاصة وأن تزايد الأعداد شرارة على وجوب التدخل لإطفاء نار زيادة حالات الفراق، خشية ارتفاع النسبة عما هي عليه في المجتمع.
ومع هذه النسبة في حالات الطلاق، إلا أن المستشار الشرعي والأسري علي المالكي يؤكد عدم وجود نسب تبين حقيقة حجم الطلاق، ولكنه يوضح أن إحدى الصحف نشرت في سنوات سابقة أن نسبة الطلاق بلغت 67%، بينما هي 3%.
وقال معقبا «إن السبب وجود حالات طلاق لأزواج استمروا العيش 50 أو 60 عاما، وهذا يلزم الحساب بطريقة مختلفة إذ تفصل السنوات عن بعضها ثم تخرج النسبة الحقيقية للسنة المرادة»، معتبرا أن تباعد المواعيد في لجان إصلاح ذات البين يعود إلى قلة أعضاء اللجان، وعدم وجود مكافآت مجزية.
وأكد عدد من القضاة في حديثهم ل «عكاظ» أن انتشار المطلقات بهذه النسب يحتم إيجاد أنظمة تكفل للنساء حقوقهن بما يتوافق مع الشريعة بعيدا عن أنواع الأذى والإهانة التي يتعرضن لها أثناء بحثهن عن حقوقهن.
وطالبوا بضرورة استحداث أنظمة تكفل للمطلقات حقوقهن، حيث لا يوجد ما هو أكثر دفاعا من الإسلام عن المرأة، مشيرين إلى أن القضاء لا يتخاذل في ذاته عن الدفاع عن المرأة، لكن مواعيد جلساته المتباعدة أسهمت في ضياع الحقوق، وطالبوا باستحداث محكمة لتخفيف الضغوطات على المدن الكبرى، خصوصا في حالات الطلاق والزواج، منوهين بأن المتعة وهي إعطاء الزوج لطليقته مبلغا نظير طلاقها من أكبر الحقوق الضائعة، وأكدوا على ضرورة التحلي بالأخلاق الإسلامية حال الانفصال لقوله تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم).
الاهتمام بهن
بداية، يطالب المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان القضاة بمراعاة حال المرأة إن تبين له ظلم زوجها، فيردع (أي القاضي) الزوج عن الإقدام على فعله، عازيا التمادي في الظلم إلى عدم قدرة المرأة على مراجعة المحاكم، إما لحيائها أو خوفها أو عجزها، وطول مدة انتظارها للجلسات لمدة تصل إلى أشهر، موضحا أن قصور تنفيذ الأحكام أحيانا، يمنع المرأة من مراجعة المحاكم، مطالبا الجهات المختصة كالمحاكم ونحوها بالاهتمام بأحوال النساء وقضاياهن وإعطائهن الأولوية، متمنيا إعانة المؤسسات الخيرية للمطلقات، خصوصا ذوات الحاجة.
وقال العبيكان «علينا مراعاة حقوق المطلقة بإعطائها مبلغا من زوجها حال انفصالهما يعرف ب «المتعة»، وعلى الزوج النفقة على زوجته والسكنى لها إن كان طلاقه لها رجعيا خلافا لطلاق البون إلا إن كانت حاملا».
ورأى بقاء المرأة في بيت زوجها أثناء عدة الطلاق الرجعي، لأن خروجها من بيتها إلى بيت أهلها يعطل مصالح جمة، ولا تخرج إلا إن كان طلاقها بائنا.
ارتفاع النسبة
من جانبه، أوضح عضو المحكمين في المملكة الدكتور أحمد المعبي، أن نسب الطلاق تجاوزت ال 50% عما كانت عليه، مشيرا إلى أنه بات في كل منزل مطلقة أو عانس، وهذا نذير بوجود خلل يتحتم علاجه سريعا.
وبين المعبي أن انتشار الطلاق له أسبابه كسوء اختيار الزوجة، وعدم تطبيق تعاليم الإسلام، لافتا إلى أن البحث عن المرأة الجميلة ليس هو الهدف الذي دعا الإسلام إليه، وإنما تنكح المرأة لأربع، أهمها الدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين).
وأشار إلى أهمية الحرص على قول الرسول صلى الله عليه وسلم (تخيروا لنطفكم)، متطرقا إلى أن سوء الاختيار كما لحظه أسهم في انتشار الطلاق لعدم التوافق البيئي أو الفكري والتعليمي أو لفارق السن.
ومع أن المعبي لفت إلى أن عمل المرأة يؤثر على الزوج كونها تعود متعبة من وظيفتها ما يعني حاجتها إلى الراحة، فإنه يطالب باستحداث محكمة للأحوال المدنية، ليكون الطلاق والنكاح والفسخ لديها تخفيفا من ضغوطات الانفجار السكاني في المدن الكبرى.
وقال معقبا «المرأة أحيانا تتجه إلى المحكمة بشكوى على زوجها فتأخذ موعدا بعد 3 أشهر، فإن جاء موعدها لم يأت الزوج، ما يعني تعطيلها إلى أشهر أخرى فتضيع قضيتها مع الزمن، برغم أن الدولة أعطتها حقوقها وتظل المسألة متى يجتمع الخصمان».
ونفى المعبي تسبب القضاة في تفاقم المشكلات قائلا «لا يملك القاضي عصا موسى ليعرف الحال بدقة، سوى ما يرده، وقد يضيع حق الزوجة لو كان الزوج فصيحا ولديه قدرة وبيان، ولا تستطيع المظلومة الدفاع عن نفسها فيكسب الحكم لصالحه.
وأشار إلى أن المطلقة تواجه مشكلات مع المجتمع وتتأثر نفسيا إن ارتدت لباس الطلاق برغم أن حقوقها مضمونة، ويبتعد عنها أحيانا راغبو النكاح رغم أنها أكثر خبرة وحنكة في الحياة الأسرية.
غير واضحة
إلى ذلك، أكد القاضي الدكتور ياسر البلوي أن القضاء لا يشجع على الطلاق الذي لا يحترم فيه أحد الطرفين الآخر، مشيرا إلى أن حل المشكلات يكون وديا ويراعى فيه مصلحة الأبناء.
وأوضح أن حالات إضرار أحد الطرفين بالآخر لقلة الدين وضعف الشعور بالمسؤولية، فينتقم كلا الطرفين من الآخر وهذا يؤثر على نفسية المحضون.
وأفاد البلوي أن المطلقات يجهلن حقوقهن لعدم وجود آليات واضحة وهذا دلالة على غياب الثقافة الحقوقية فلا يعرف منهج القضاة سوى بعض المختصين.
وأضاف معقبا «إن هذا ينم على وجود قصور في التوعية، وغياب الاحتراف في حل مشكلات الأسر في المحاكم، وتخاذل مؤسسات المجتمع وجمعياته في القضاء على السلبيات، وتقتصر المحاولة الخجولة لسد خلل الأسرة على القاضي غالبا، إضافة لبعض لجان الصلح».
واقترح لحصول المطلقة على رؤية واضحة، أن تكون إجراءاتها في المحكمة من مهام الأقسام النسائية في المحاكم، كما يتولى القسم النسائي توعية المطلقات ومساعدة المراجعات وتقديم اللوائح لهن وإرشادهن، وذلك بعد افتتاح أقسام نسائية في كثير من المحاكم.
وأوضح أنه «يمكن توسيع تجربة الأقسام النسائية والسماح للمتطوعات وأخصائيات اجتماع ومستشارات شرعيات ونظاميات العمل فيها، كما يمكن تطوير العمل عن بعد لمساعدة النساء على تقديم طلباتهن للمحاكم دون مزاحمة الرجال للوصول للقاضي».
ورأى أن يفرض على المحامي قدر من المحاماة التطوعية وتوظيف الأخصائيين الجامعيين الحاصلين على دورات في الإرشاد الأسري لحل بعض المشكلات.
وبين أن اللوائح الإرشادية ليست بالمستوى المأمول، وأن اللوائح التفصيلية تعني مزيدا من التعقيد والتحايل على النظام ما يؤدي لظهور صور فساد جديدة، كالمضادات الحيوية تنتج أشكالا من البكتيريا لمقاومة العقار.
ونوه أن القواعد والأحكام مهما كانت واضحة إلا أن البطء في إصدار حكم النزاع يوقع المطلقة فريسة لسنوات، فتظل وأولادها في عجز عن حصول النفقة فينقادون للانحراف.
وشدد البلوي على وجوب النفقة على المطلقة حال إخفاء الزوج طلاقه منها كونها أي المطلقة ظلت حبيسة، مطالبا الجهات العدلية البحث في هذا الموضوع الذي شاع مؤخرا لوضع سبل لهذا الخلل فيلزم المطلق بمراجعة المحكمة خلال شهر ويبلغ بموعد جلسته في قسم الصلح إن كان للمطلقة مطالبات أو حقوق واستكمال إجراءات الحضانة والنفقة مع مراعاة جانب العفو والصلح وحقوق مصلحة الأبناء.
وطالب البلوي بضرورة تفريغ القضاة لمتابعة الأحكام القضائية الأسرية المستعجلة ومنحهم صلاحيات الحبس التنفيذي عند امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ.
ونصح الأزواج بتحكيم العقل والحكمة قبل اللجوء إلى المحاكم وإبداء العفو والتسامح والاسترشاد بقوله تعالى (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا).
وذكر أن القضاء لا يفصل في الحضانة إلا في حال الطلب، فيحكم القاضي بما فيه مصلحة المحضون، وأن كثيرا من الأحكام القضائية في الحضانة لا يتطرق لها، فالمجتمع يملك أخلاقا وتقاليد لا تضطرهم الحصول على تفاصيل العلاقة بين الأطراف، كما أن المصلحة تقتضي الحكم أحيانا مجملا بدون تفاصيل، تشجيعا على الصلح كما قال عمر رضي الله عنه «ردوا الخصوم إذا كانت بينهم القرابات فإن فصل القضاء يورث بينهم العداوة».
مطلقات: معاناتنا في نظرة المجتمع
بدأت البحث في هذه القضية مع بعض المطلقات؛ فتوضح (ح. ص) أن معاناتها بدأت باللجوء إلى الشرطة بعد تشابكها بالأيدي مع طليقها فترة ارتباطهما، ثم متابعة ملفها في المحكمة لأشهر عديدة، التي تنتظر الجلسات فيها وما يتبع ذلك من لجنة إصلاح ذات البين والتي كما تصفها لا تقدر المسائل بروية، ما جعلها تراجعهم ثلاث مرات خلال عام دون الوصول إلى نتيجة، مفصحة عن صراعها مع صندوق التنمية العقارية بسبب طلاقها، فقد حرمت القرض رغم حاجتها وأبنائها، والسبب أنها مطلقة منذ عام ولا تمكن من الحصول على القرض إلا بمرور عامين.
وتعجبت من مهام دار الحماية التي امتنعت عن حماية أطفالها من ضرب أبيهم، وأخيرا نظرات الناس للمطلقة، فالمؤجر يظن السوء بها، ويستغل ذلك الجيران الذكور، الأمر الذي حتم على أهلها مراقبة تحركاتها خشية كلام الناس برغم أنها أم لخمسة أطفال.
أما (ر. م) فتقول «المطلقات يحرمن من بعض الحقوق نظير مماطلة أزواجهن في توثيق عقد الطلاق، وقد حرمت من قرض عقاري لعدم انطباق شرط مرور عامين على طلاقي برغم انفصالي عن زوجي منذ عشر سنوات، لمماطلته في توثيق الطلاق حتى العام الماضي، مضيفة «هذا ظلم وعدوان كبير ينبغي ردعه والوقوف أمامه لمعاونة الضعيفات ممن لا يجدن المنافح عنهن».
من جانبها، تقول (ي. ص) وخلجات الدموع في عينيها «منذ طلاقي أخذ طليقي أبنائي ويماطلني في رؤيتهم، ويحاول أبنائي الاتصال بي لكنهم يجدون صعوبة لنهر والدهم لهم عن هذا الفعل، كما أنه يمنعهم الأخذ بنصائحي، ولا يقبل أن يرى في أيديهم حلوى بعد انتهاء زيارتهم لي عند خروجهم إليه».
المطلقة تستفيد من تأمينات والدها حتى تتزوج
قال مدير عام الإعلام التأميني في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله بن محمد العبدالجبار «إن التأمينات تصرف للمطلقة إن كان لوالدها اشتراك في التأمينات، دون أن تتجاوز الثلاثة آلاف ريال».
وأضاف العبدالجبار «يتوقف الصرف عنها حين زواجها بآخر، وتصرف التأمينات للأرامل وأبناء المتوفى وفقا للشروط النظامية، حيث تتسلم الأرملة التأمينات مهما بلغ أجرها في عملها».
وبين أن الأرملة أو المطلقة والتي تدعى بنتا بحسب عرف التأمين يصرف لهما منحة عند الزواج تعادل نصيبهما 18 مرة، مشيرا إلى أن التأمينات الاجتماعية تحرص على خدمة شريحة واسعة من الأسرة، فتصل إلى أحفاد الميت وإخوانه ووالدته بل وأجداده.
القاضي الغيث يدعو لاستصدار نظام للطلاق
طالب القاضي في وزارة العدل الدكتور عيسى الغيث باستصدار نظام للطلاق من قبل الجهات الرسمية، يحوي حقوق وواجبات الطرفين، وتوثيق الطلاق حال حصوله، وفي فترة معينة لئلا تتضرر المطلقة، داعيا لمناصرة المطلقة لنيل حقوقها، كون الرجل بيده زمام الطلاق ما يعني ضمانه حقه، مبينا أن سكوت المطلقات لا يعني انعدام مشاكلهن، بل لأن عادات المجتمع تمنعهن عن كشف حالهن أحيانا.
وتمنى الغيث، إنشاء مجلس أعلى للأسرة حفظا لضرورياتها مثلما أنشئت مجالس لمصالح أقل أهمية، داعيا أن يحقق المجلس أهدافه المنصوص عليها في المواثيق بما يتواءم وشريعتنا، وإسهامه في تعزيز الروابط الأسرية.
ورأى فرض عقوبات على المتأخرين في تدوين الطلاق، مناديا الجهات الأهلية بإنشاء جمعية وطنية للطلاق تتبنى التوعية وتحصيل حقوق المطلقات، خصوصا اللاتي لا يجدن من يعينهن، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الزيجات القائمة مثلما يحاول المجتمع جاهدا معالجة العنوسة.
وقال معقبا «لا بد من جمع الشمل، وإصلاح ذات البين، ومراعاة حقوق الزوجين حال بلوغ الأمر إلى الطلاق»، منوها بأن ربع حالات الزواج تؤول إلى الطلاق ما يتوجب النظر في سبب تفاقم المشكلة، ولافتا إلى أن العلاج لا يتم بمجهود مؤقت أو بمبادرات فردية.
وأضاف الغيث «اهتمامنا بحقوق المطلقات يقي من مشكلات عدة: اجتماعية، أمنية، أخلاقية، اقتصادية، فضلا عن أن في ذلك واجب شرعي وهو نصرة المظلوم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (انصر أخاك ظالما أو مظلوما)، فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟!، قال: (تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره)،
وأكد الغيث، وجود تطور في الجانب القضائي تجاه الطلاق كبوادر عن إنشاء محاكم خاصة بقضايا الأسرة كالطلاق والحقوق المترتبة بعده، إضافة لوجود فكرة تشير إلى إنشاء مدونة للأحوال الشخصية شاملة لموضوع الطلاق والنفقة والحضانة والولاية والزيارة.
وأوضح أن المملكة صادقت على وثيقة موحدة للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تضمنت موضوع الطلاق والنفقة والحضانة والولاية والزيارة، فكفلت حقوق الطرفين، ووضحت بشفافية الحقوق والواجبات كي يعرف الجميع ما له وما عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.