تنظر المحكمة الإدارية في جدة غدا في قضية أربعة متهمين في كارثة السيول في جدة بينهم قيادي في أمانة جدة وثلاثة مقيمين، وذلك عقب أن أرجأت الدائرة القضائية الثالثة عشر النطق بالحكم ضدهم لدراسة جميع حيثيات القضية وما قدمه المتهمون من وثائق حيث قدم المتهم الرئيسي الأول والمتهم الرابع مستندات جديدة قبلتها المحكمة فيما اكتفى المتهم الثاني والمتهم الرابع بأقوالهم ودفوعاتهم السابقة التي قدمت في جلسات سابقة. وأكدت مصادر مطلعة أن المستندات والدفوعات الجديدة التي قدمها المتهم الأول والرابع احتوت على وثائق ومستندات تتعلق بترسية مشاريع قامت بترسيتها أمانة جدة على عدد من مؤسسات وشركات المقاولات المنفذة لمشاريع درء أخطار السيول التي سبقت حدوث فاجعة سيول جدة الأولى، وقدم المتهم الرابع في دفوعاته تقارير للمستخلصات المالية بشأن تفاصيل مشروع تبطين القناة الجنوبية والذي نفى فيها ضلوعه في أي تهمة بما فيها تهمة الرشوة مستشهدا بعدد من المستندات والمستخلصات المالية التي تبين أن أمانة جدة تأخرت في عملية صرف بقية مبلغ قيمة المشروع الذي تمت ترسيته على مؤسسة المقاولات التي يعمل فيها لمدة تجاوزت أكثر من سنة ونصف حيث بين بالإثباتات أن الأمانة لم تصرف لهم سوى 3 ملايين فقط في بداية المشروع من قيمة العقد الإجمالي التي تبلغ 22 مليون ريال مؤكدا أن بقية المبلغ (19 مليون ريال) صرف بعد مرور أكثر من سنة ونصف من بدء العمل في تنفيذ المشروع وهو ما يبرئ ساحته من أي اختلاسات أو رشاوي حسب رده. كما تنظر المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة غدا في قضايا ستة متهمين جدد وجهت لهم هيئة الرقابة والتحقيق تهمة الرشوة على خلفية قضية سيول جدة، وسيقدم المدعي العام للمحكمة ردا على مذكرات سابقة قدمها المتهمون، ويناقش المحكمة غدا المتهمون والمدعي العام حول بعض ما ورد في لائحة الإدعاء العام ويتمسك المتهمون اليوم بتباين الأدلة والقرائن ضدهم ووجود مآخذ شرعية ونظامية عليها، وقالوا إن أقوالهم مجرد وقائع مادية مجردة وليست اعترافا بجريمة، فضلا عن تناقض الكثير من التهم والوقائع ضدهم وما حرره المدعي العام من اعترافات بني عليها الاتهام ولم يكن لذلك أساس من الصحة، فيما يتمسك أحد المتهمين بسلامة موقفه كونه وكيلا شرعيا في معاملة نظامية ورسمية ولم يقدم المدعي العام ما يثبت أنه حصل على مستندات وكروكيات لأي موقع من الأمانة وإنما كان من مكتب هندسي معتمد، ويجمع المتهمون على طلبهم من المحكمة رد الاتهام والحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم قيام الجرائم موضع الاتهام.