كفت لجان تحقيق سرية مكونة من جهات عدة أمس، يد وكيل وزارة عن العمل إثر إدانته مبدئيا في قضية تلاعب في أموال الدولة، والاعتداء على المال العام بطريقة غير نظامية. وعلمت «عكاظ» أن قضية التلاعب وقعت قبل عامين عندما تورط وكيل الوزارة بالتوقيع على عقود وهمية مغايرة للواقع في تكاليف إسكان حجاج في مكةالمكرمة، الذين قدموا للحج على نفقة الدولة. وتم إسكان الحجاج في عمائر سكنية بمبالغ مالية مضاعفة تقدر الزيادة فيها بقرابة 200 في المائة، لتتجاوز تكلفة الحاج الواحد في السكن مبلغ سبعة آلاف ريال، في الوقت الذي لا تتعدى تكلفته الواقعية 2500 ريال في أقصى حالات الغلاء، ليكون الفرق في تكلفة السكن متجاوزا المبلغ الحقيقي بمبلغ خمسة ملايين ريال لألف حاج تقريبا، حيث ذهبت تلك الأموال لشراء قطعتي أرض للمتورطين في هذه القضية، وتسجيلها بأسمائهم. وكشف ل «عكاظ» مصادر مطلعة عن أن التحقيقات بدأت منذ انتهاء موسم الحج قبل عامين بعد تسرب أنباء عن قضية التلاعب، موضحة أن لجانا سرية من جهات حكومية عدة، تتقدمها هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام، توصلت إلى قضية التلاعب في الأموال، التي تورط فيها مسؤولون في الوزارة ذاتها، ومسؤول كبير ومعروف في مهنة الطوافة يتبع له الحجاج الذين قدموا تحت مظلة مؤسسة الطوافة. وبينت المصادر أن المتورطين في هذه القضية سيواجهون عقوبات كفلها نظام مكافحة الاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة التي من أبرزها في هذه القضية المادة الثالثة عشرة، التي تنص على أن كل موظف عام اختلس مالا عاما، سلم له بسبب وظيفته، أو بدده أو فرط فيه أو تصرف فيه بغير حق، يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بهما معا. كما أن المادة الخامسة عشرة من النظام ذاته تنص على أن كل موظف عام استولى على مال عام، أو سهل ذلك لغيره أو تصرف فيه بغير حق يعاقب بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بهما معا. فيما تنص المادة السادسة عشرة على أن كل موظف عام أساء استعمال سلطة وظيفته لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بغيره داخل مقر عمله أو خارجه يعاقب بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بهما معا، بينما تنص المادة الثامنة عشرة على أن كل موظف عام حصَّل ما ليس مستحقا، أو زائدا على المستحق من رسوم أو ضرائب أو غرامات أو نحوها مع علمه بذلك، يعاقب بغرامة لا تزيد على 150 ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بهما معا. وتنسحب العقوبات المتوقع فرضها على كل من تواطأ في هذه القضية من مسؤولين سواء في الوزارة ذاتها أو في مؤسسة الطوافة، وذلك وفقا للمادة الحادية والعشرين التي تنص على أنه كل من اشترك في ارتكاب إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام يعاقب بالعقوبة المقررة ذاتها، سواء أكان موظفا أو غير موظف. كما أن المتورطين في هذه القضية ستلاحقهم يد العدالة لإعادة الأموال التي اكتسبوها وفقا للمادة الثانية والعشرين التي تنص على أنه، ودون إخلال بالعقوبات السابقة، يحكم على من تثبت إدانته برد المال محل الجريمة أو قيمته إلى أربابه، ولمن أصابه ضرر المطالبة بالتعويض، ويجوز الحكم بنشر العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة من تثبت إدانته.