• نص النظام: لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى قبل الحكم فيها. • اللائحة التنفيذية: تدخل الدعوى في ولاية القاضي بإحالتها إليه، فلا يجوز إحالتها إلى جهة أخرى، ولا يملك أحدا سحبها إلا بعد الحكم فيها. إذا كانت القضية منظورة فيجب بقاء المعاملة بعينها عند ناظرها، حتى انتهائها بالحكم. اذا لزم الأمر الكتابة بشأن إجراء أو استفسار في موضوعها، فيكون ذلك بخطاب من القاضي، وعليه أن يرفع صورة ما يحتاج إليه من أوراق المعاملة. عند الحاجة للاطلاع على أصل المعاملة من قبل أي جهة مختصة فلها أن تندب من يطلع عليها في مكتب القاضي بإذن منه وتحت إشرافه. إذا رفعت القضية للقاضي أو أحيلت إليه وهو غير مختص بها، فيعيدها إلى الجهة المختصة. في جميع الأحوال التي تستدعي إحالة المعاملة قبل الحكم فيها يكتفى في ذلك بخطاب من ناظر القضية. كل دعوى نشأت عن حكم في قضية سابقة، فينظرها مصدر الحكم السابق إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها، وكانت مشمولة بولايته، وذلك كالحكم بصرف النظر لتوجه الدعوى على من بيده العين أو الحكم ببطلان عقد، أو تصحيحه، أو انتفائه، أو ثبوته، أو مطالبة المحامي بأجرته. ويشرح المحامي والمستشار القانوني ساير حمد الكريثي هذا النص بقوله: إن منطوق المادة (الحادية عشرة) من نظام المرافعات الشرعية جاء مسلطاً الضوء على عدم جواز نقل أي دعوى قضائية تم رفعها بطريقة نظامية لمحكمة صاحبة اختصاص لمحكمة أو جهة قضائية أخرى، وفي الواقع فإن المقصد الحقيقي لهذا النص هو منع ورود أي محاولات للي عنق النظام وذلك بشروع أحد الخصوم في نقل قضيته من جهة قضائية ما لأخرى، وذلك في حال تيقنه بأن القضية تسير في غير صالحه، ومنعاً لأي مساس بالعدالة وحسماً لأي شكوك قد تثور، فقد جاء نص هذه المادة من نظام المرافعات الشرعية واضحاً ومنحازاً لروح العدل والشرع ومبادئ الاختصاص القضائي.