قدم ضابط يعمل في أحد القطاعات العسكرية في محافظة جدة التماساً لمحكمة الاستئناف في منطقة مكة، للنظر في العقوبة التي أصدرتها ضده المحكمة العامة بجدة والقاضية بجلده 10 أسواط. وجاء طلب الالتماس بعد أشهر من صدور الحكم والتصديق عليه في دعوى رفعها مواطن يطالب فيها بمعاقبة الضابط جراء رفعه دعوى كيدية لم يثبتها، اتهم فيها المواطن بسرقة منزله. وطالب «الضابط» بإحالة الدعوى للمحكمة المختصة للفصل في مسألة الاختصاص النوعي لنظر القضية الأصلية التي على أساسها قضت المحكمة العامة، وإصدار ملاحظات إلى ناظر الدعوى وصولاً لصرف النظر عن الحكم الصادر فيها لعدم وجود اتهام مباشر للمدعي ضده في محضر الواقعة الأصلي. وتضمنت لائحة الالتماس التي قدمت إلى محكمة الاستئناف «أنه يجوز لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية إذا كان الحكم غيابياً، وإذا صدر على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى»، موضحة أن «الملاحظ أن ناظر القضية في المحكمة العامة في جدة لم يحدد مدة معينة لتسلم الصك كما تلزمه نص المادة 176/1 من نظام المرافعات الشرعية، ولهذا يصبح الاعتراض مقبولاً من الناحية الشكلية». وجاء فيها أن «المادة 192 من قانون المرافعات تنص على أنه يجوز لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية إذا كان الحكم بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة، وإذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم». وأشارت اللائحة إلى أنه «يجوز إعادة النظر في الحكم في حال وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، وإذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه، أو كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً، أو في حال كان الحكم غيابياً». وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض منزل الضابط إلى السرقة ونهب جميع المستندات والأموال التي كانت في خزانة المنزل، إذ حرر الأخير على إثرها بلاغاً لدى الشرطة فأحالت بدورها الواقعة إلى المحكمة ثم شطبت الدعوى بسبب عدم متابعة المدعي لها، ما دفع مواطن اتهم بالتورط فيها إلى رفع دعوى أخرى ضد الضابط يتهمه فيها بالنيل من سمعته بدعوى كيدية.