وافق مجلس الوزراء على تعديل المادتين الخامسة والعاشرة من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56 في 20/10/1426، وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى ودراسة توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء ومحضر هيئة الخبراء. واعتمد المجلس إضافة فقرة جديدة للمادة الخامسة التي تحمل الرقم 3 وتنص على أن يكون الإنتاج المزدوج إلزاميا في مشاريع تحلية المياه المالحة وإنتاج الكهرباء التي تقام على الشواطئ أو المناطق الساحلية القريبة من البحار أو المناطق التي تتوفر فيها مياه جوفية مالحة بكميات مناسبة، على أن تستثنى من ذلك الحالات التي يثبت فيها لهيئة تنظيم الكهرباء، عدم وجود جدوى اقتصادية للإنتاج المزدوج أو عدم وجود طلب على الماء والكهرباء. كما وافق المجلس على إضافة فقرة للمادة العاشرة التي تحمل رقم 7 وتنص على إعطاء محطات الإنتاج المزدوج للكهرباء والمياه، الأولوية في الحصول على الوقود المناسب وتسويق منتجاتها من الماء والكهرباء، مع مراعاة المعايير البيئية في ذلك؛ نظرا إلى استمرار الطلب المتوقع على المياه والكهرباء، وأن تبقى مياه البحر المحلاة المصدر الأساس للاستخدامات البلدية لسكان المملكة على المدى المنظور. وجاء هذا القرار بعد أن أوصت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في مجلس الشورى في تقرير رفعته بتاريخ 1/7/1431 بضرورة إضافة وتعديل هذه المواد. وتوقعت اللجنة أن يزداد الطلب على تحلية مياه البحر للأغراض البلدية مع تزايد السكان وشح المياه الجوفية، في وقت تقلصت فيه الشواطئ في البحار المتاحة للاستخدامات العامة، ما يعيق إقامة المشاريع الحيوية في المستقبل. وطالبت اللجنة بتحويل المحطات الحالية أحادية الغرض إلى محطات إنتاج مزدوج، خصوصا أن مشاريع الإنتاج المزدوج القائمة والمخطط لها لا تغط كامل احتياجات المدن الرئيسة في المملكة من المياه المحلاة.