وافق مجلس الوزراء على قيام الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال30، التي عقدت في الكويت يومي 27 و 28/12/1430ه الموافقين 14 و15/12/2009، في شأن المساواة بين أبناء دول المجلس في مجال التعليم الفني، وقد جاء في القرار أنه يُعامل أبناءُ دول المجلس الحاصلون على مستوى دون الثانوية العامة في القبول بمراكز معاهد التعليم الفني والتدريب المهني معاملة أبناء الدولة مقر الدراسة أو التدريب، ويُعامل أبناءُ دول المجلس بعد اجتيازهم شروط القبول والتسجيل في مراكز معاهد التعليم الفني والتدريب المهني بدول المجلس معاملة أبناء الدولة مقر الدراسة أو التدريب. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 68/33 وتاريخ 1/7/1431ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادتين الخامسة والعاشرة من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ 20/10/1426ه، إضافة فقرة إلى المادة الخامسة تحمل الرقم (3)، تكون بالنص الآتي: «يكون الإنتاج المزدوج إلزامياً في مشاريع تحلية المياه ومشاريع إنتاج الكهرباء التي تقام على الشواطئ، أو في المناطق الساحلية القريبة من البحار، أو في المناطق التي تتوافر فيها مياه جوفية مالحة بكميات مناسبة، وتستثنى من ذلك الحالات التي يثبت فيها للهيئة عدم وجود جدوى اقتصادية للإنتاج المزدوج أو عدم وجود طلب على الماء أو الكهرباء»، وإضافة فقرة إلى المادة العاشرة تحمل الرقم (7)، تكون بالنص الآتي: «مع مراعاة المعايير البيئية، تعطى محطات الإنتاج المزدوج للكهرباء والماء الأولوية في الحصول على الوقود المناسب، وفي تسويق منتجاتها من الكهرباء والماء»، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.