كشفت مصادر «عكاظ» أن لائحة التعليم الأهلي الصادرة عام 1395ه، تخول ملاك المدارس الأهلية رفع رسوم الدراسة للطالبات والطلاب دون الرجوع لوزارة التربية والتعليم. ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها «عكاظ»، فإن لائحة التعليم الأهلي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1006 بتاريخ 13/8/1395ه، لم يجز لوزارة التربية والتعليم التدخل في الرسوم الدراسية التي تحددها المدارس الأهلية فيما عدا المادة الثانية عشرة من لائحة التعليم الأهلي التي تؤكد على عدم جواز زيادة الرسوم أثناء العام الدراسي وأن تكون الزيادة قبل بدء العام الدراسي بثلاثة أشهر. وعلمت «عكاظ» أن عقد العمل الموحد الذي صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والقاضي بتحديد حد أدنى لرواتب المعلمات والمعلمين بخمسة آلاف ريال في المدارس الأهلية، جرى إعداده من وزارة العمل بمشاركة مع وزارة التربية والتعليم. ونبهت وزارة التربية والتعليم ملاك المدارس الأهلية بعدم زيادة عدد الطلاب والطالبات في الفصول الدراسية؛ بهدف تقليل المصاريف الدراسية من خلال نقص أعداد المعلمات والمعلمين، مؤكدة أن الوزارة لن تسمح بالتجاوز في الضوابط المحددة والمبلغة للمدارس الأهلية لضمان تحقيق مستوى متميز للتعليم الأهلي الذي يضم 500 ألف طالبة وطالب يمثلون 12 في المائة من أعداد طلاب التعليم العام.