وافق مجلس الشورى على تحديد المعوقات التي أدت إلى عدم تحقيق أهداف خطط التنمية لتقليص البطالة، كما وافق على أن تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بدراسة واقع ومستقبل الائتمان الاستهلاكي والائتمان الإنتاجي في المملكة. جاءت الموافقة خلال تصويت المجلس أمس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مراجعة تقريري متابعة برامج ومشروعات العام الثاني (1426/1427ه) والعام الثالث (1427/1428ه) من خطة التنمية الثامنة. ووافق على إرفاق تحليل سنوي لمسببات تباطؤ تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية الخاصة بتنويع القاعدة الاقتصادية بصورة محددة وواضحة، وإرفاق مؤشرات التنمية المطورة من قبل الوزارة بلائحة تفسيرية، كما وافق على أن تقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات وممثلين من القطاع الخاص ومن الشركات الكبرى مثل سابك وأرامكو بدراسة مسار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية وسبل تحويل النتائج والمخرجات البحثية لمنتجات وخدمات تجارية تنافسية، وكذلك دراسة تخصيص نسبة محددة من قيمة العقود التنموية في المملكة والتي تزيد عن نصف مليار ريال لدعم البحث العلمي وتوطين التقنية ودعم التنويع الاقتصادي. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعدد وجهات النظر تجاه إطلاق سراح الموقوفين في قضايا الرشوة والتزوير في ضوء النصوص الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، ورأت اللجنة عدم وجود تعارض بين نص المادة الثالثة عشرة بعد المائة والمادة العشرين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية. وقالت «إنه لا تعارض بين المادتين وما تقضيان به من أحكام، بل بينهما تكامل وتعاضد، إذ إن المادة الثالثة عشرة بعد المائة أوجبت على المحقق أن يأمر بإيقاف المتهم إذا وجد واحد من الأسباب الآتية (أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أن يخشى هروبه، أن يخشى التأثير في سير التحقيق). في حين أن المادة العشرين بعد المائة قضت بحكم عام مطلق يمنح المحقق سلطة إخلاء سبيل المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق وفي جميع الجرائم إذا انتفت الأسباب المذكورة في المادة الثالثة عشرة بعد المائة، وزادت أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك». وبينت اللجنة أن السبب الأول من الأسباب المذكورة في المادة الثالثة عشرة بعد المائة مكون من جزأين لا بد من توافرهما معا، ولا يكفي وجود أحدهما، فكون الجريمة كبيرة لا يكفي في وجوب الأمر بإيقافه إذا لم تكن الأدلة كافية. وبعد أن استمع المجلس لمداخلات الأعضاء وملاحظاتهم وآرائهم بشأن تعدد وجهات النظر في هذه المسالة، بينت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وجهة نظرها تجاه ملاحظات الأعضاء واستفساراتهم، ومن ثم صوت المجلس بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة من أن مضمون كل من المادة الثالثة عشرة بعد المائة والمادة العشرين من نظام الإجراءات الجزائية الصادر عام 1422ه لا تعارض فيها. كما ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مقترح مشروع نظام نقل وتوطين التقنية المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس، حيث إن مشروع النظام الذي يتكون من ست وعشرين مادة حدد اختصاصات المحاكم في المملكة بالفصل في النزاعات التي تنشأ عن عقود نقل التقنية، واختصاص الهيئة العامة للاستثمار بالتنفيذ، كما بين تفاصيل عقود التقنية بما يحقق أهداف النظام. يهدف مشروع النظام إلى تحقيق العديد من الغايات أهمها تعزيز مفهوم اقتصاد المعرفة الذي يعتمد بشكل كبير على التنظيم، وإيجاد بيئة تشريعية مثالية لضمان نقل وتوطين التقنية بالمملكة، وتحقيق الأهداف الوطنية لنقل وتوطين التقنية، وسد الفراغ التشريعي المتعلق بذلك، وإيجاد نظام حاكم لعقود نقل التكنولوجيا التي تعد في الوقت الراهن من أهم العقود الدولية، والإفادة من التوجه العالمي للاستثمار في المملكة، وحاجة المؤسسات العلمية والبحثية والمدن المعرفية والقطاع الخاص في المملكة إلى قواعد تشريعية تؤسس بشكل نظامي لعملها وجهودها في هذا المجال، إلى جانب دعم الحراك العلمي الكبير في الجامعات والمؤسسات العلمي بالمملكة. وأن من أهم المبادئ التي يقوم عليها مشروع النظام المقترح هو ضمان المصلحة العامة المتمثل في حماية الاقتصاد الوطني من خلال ضمان نقل وتوطين التقنية في المملكة دون المساس بحقوق وحرية أطراف عقد نقل التقنية في تنظيم ورعاية مصالحهم الخاصة، كما أن من المبادئ التي يرتكز عليها مشروع النظام المقترح التأكد من النقل الحقيقي للتقنية وهذا يقتضي النص على أن يتضمن عقد نقل التقنية (في صلبة أو ملاحقة) جميع المعلومات المتعلقة بالمعرفة الفنية التي تمكن الطرف المتلقي للتقنية الإلمام بها واستخدامها بشكل مستقل. وبعد مناقشة المقترح وافق المجلس بالأغلبية على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام نقل وتوطين التقنية المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي بموجب المادة الثالثة العشرين من نظام المجلس. وقرر المجلس إعادة المقترح إلى لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لدراسته دراسة وافية وشاملة وتقديم تقريرها إلى المجلس بهذا الشأن لمناقشته والتصويت عليه. بعد ذلك، شرع المجلس في مناقشة التقرير المقدم من اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 45 وتاريخ 7 / 7 / 1427 ه، وسيستكمل المجلس مناقشة الموضوع في جلسته التي يعقدها اليوم.