فنلندا: على أوروبا الاستعداد للرد على تهديدات الحرب التجارية    120 طالباً يشاركون في انطلاق مبادرة "الرؤية الابتكارية" من جامعتي الإمام عبد الرحمن بن فيصل واليمامة    في ثاني زيارة خارجية.. الشرع يصل أنقرة ويلتقي أردوغان    الانضباط تغرم النصر    سمو أمير الشرقية يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية البر لعام ٢٠٢٥م    18.9 مليون تنتظر الفائزين في ختام مهرجان خادم الحرمين الشريفين    «رونالدو» يدخل عامة ال40 بإنجاز جديد    إحباط تهريب (440) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    جارديم يتولى تدريب كروزيرو البرازيلي بعد ساعات من رحيله عن العين    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    السماح للشركات الأجنبية المشغلة للطائرات الخاصة (بالطلب) بنقل الركاب داخليًا في المملكة    مجلس تعليم جازان يعقد اجتماعه الأول للعام الدراسي 1446ه    «من الكويت» عرض فني يدشن «القرين الثقافي»    وزير الصناعة والثروة المعدنية: نسعى إلى تطوير الشراكة مع الهند في الصناعات الإستراتيجية الواعدة    كرسي أرامكو للسلامة المرورية بجامعة الإمام عبد الرحمن يطلق دورة تدقيق سلامة الطرق    حماس: مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت    محافظ الأحساء يكرّم مدير شرطة المحافظة السابق    ضم هيئة التأمين إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال    تذبذب سعر صرف العملات.. والدولار يرتفع    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    مدينة الملك سعود الطبية تستقبل يوم التأسيس بإنجاز عالمي    أمير منطقة القصيم يتسلم شهادة تسجيل واحه بريدة بموسوعة غينيس    أمير جازان يرأس اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة    أمير الشرقية يكرم الجهات الراعية للمؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم 2024    «الشؤون الاقتصادية» يوافق على إنهاء «الاستدامة المالية»    "الجوازات"تصدر 18,838 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    فيصل بن مشعل يدشّن هدية أهالي القصيم لأبطال الحد الجنوبي    وزارة التعليم ومجمع الملك سلمان يكرمان 60 فائزًا وفائزة في "تحدي الإلقاء للأطفال 4"    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    مفوض الإفتاء في جازان: دور المرأة مهم في تقوية النسيج الوطني    الرئيس الألماني يغادر الرياض    أمير الشرقية يرعى مؤتمر "السمنة" بمشاركة 100 متحدث عالمي بالخبر    الصحة تُدشن الوصفة الإلكترونية لحوكمة الوصف والصرف للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة    وفاة المهندس أحمد العيسى بعد رحلة عطاء والعناية بمساجد الطرق بالمملكة    الشرع: لقاء ولي العهد يؤسس لبداية علاقة إستراتيجية    مقتل جنديين إسرائيليين في إطلاق نار شرق جنين    مستقبل أجمل للعالم العربي والعالم    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    5 علامات للشامات تثير شبهة السرطان    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    في الشباك    عدد من معلمي التربية الفنية في بيش يزورون متحف الجندلي التراثي    إرث ثقافي    الرئيس الأوكراني يطلب الدعم من الغرب    مقارنة بمرحلة الذهاب الموسم الماضي.. «البلاد» ترصد أبرز أرقام وإحصاءات الأربعة الكبار بالدور الأول في» روشن»    الأهلي يعبر السد بثلاثية ويتصدر «الغرب»    انفجار يقتل قيادياً بارزاً موالياً لروسيا في دونيتسك    البيتزا تقتل سيدة حامل    عائدون من جحيم النزوح    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    العداوة المُستترة    سمعًا وطاعة والتزامًا بالقرار الحكيم    موانع الحمل ثنائية الهرمون    محمد عبده ل«عكاظ»: الاعتزال لا يزعجني وأغني بتحضير دقيق مع بروفة    القنفذة: «مؤسسة حسن الفقيه» تبدأ مسيرتها لإثراء الساحة الثقافية    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على تحديد معوقات تحقيق أهداف التنمية وتقليص البطالة
يستكمل اليوم دراسة إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة
نشر في الجزيرة يوم 20 - 06 - 2011

وافق مجلس الشورى على دراسة تخصيص نسبة محددة من قيمة العقود التنموية في المملكة التي تزيد قيمتها عن نصف مليار ريال لدعم البحث العلمي وتوطين التقنية ودعم التنويع الاقتصادي، وعلى أهمية إرفاق تحليل سنوي لمسببات تباطؤ تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية الخاصة بتنويع القاعدة الاقتصادية بصورة محددة وواضحة.
كما وافق المجلس على تحديد المعوقات التي أدت إلى عدم تحقيق أهداف خطط التنمية لتقليص البطالة، إضافة إلى قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بدراسة واقع ومستقبل الائتمان الاستهلاكي والائتمان الاستثماري، وإرفاق وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤشرات التنمية المطورة بلائحة تفسيرية.
وقد أقرّ المجلس خلال جلسة أمس الأحد قيام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات، وممثلين عن القطاع الخاص والشركات الكبرى مثل شركتي سابك وأرامكو بدراسة مسار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية وسبل تحويل النتائج والمخرجات البحثية إلى منتجات وخدمات تجارية تنافسية.
جاء ذلك إثر استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على تقريري متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العامين الثاني (1426-1427ه) والثالث (1427- 1428ه) من خطة التنمية الثامنة (1425-1430).
كما وافق المجلس على قيام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات، وممثلين عن القطاع الخاص والشركات الكبرى مثل شركتي سابك وأرامكو بدراسة مسار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية وسبل تحويل النتائج والمخرجات البحثية إلى منتجات وخدمات تجارية تنافسية.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعدد وجهات النظر تجاه إطلاق سراح الموقوفين في قضايا الرشوة والتزوير في ضوء النصوص الواردة في نظام الإجراءات الجزائية.
وقد درست اللجنة وجهات النظر ورأت عدم وجود تعارض بين نص المادة الثالثة عشرة بعد المائة والمادة العشرين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية.
وأكدت اللجنة على عدم التعارض بين المادتين وما تقضيان به من أحكام، بل بينهما تكامل وتعاضد، إذ إن المادة الثالثة عشرة بعد المائة أوجبت على المحقق أن يأمر بإيقاف المتهم إذا وجد واحدًا من الأسباب الآتية: (أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أن يخشى هروبه، أن يخشى التأثير في سير التحقيق)، في حين أن المادة العشرين بعد المائة قضت بحكم عام مطلق يمنح المحقق سلطة إخلاء سبيل المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق وفي جميع الجرائم إذا انتفت الأسباب المذكورة في المادة الثالثة عشرة بعد المائة، وزادت أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك.
وبينت اللجنة أن السبب الأول من الأسباب المذكورة في المادة الثالثة عشرة بعد المائة مكون من جزأين لا بد من توافرهما معاً، ولا يكفي وجود أحدهما، فكون الجريمة كبيرة لا يكفي في وجوب الأمر بإيقافه إذا لم تكن الأدلة كافية.
وبعد أن استمع المجلس لمداخلات الأعضاء وملحوظاتهم وآرائهم بشأن تعدد وجهات النظر في هذه المسألة، بينت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم، ومن ثم صوت المجلس بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة من أن مضمون كل من المادة الثالثة عشرة بعد المائة والمادة العشرين من نظام الإجراءات الجزائية الصادر عام 1422ه لا تعارض فيه بل تكامل وتعاضد، فالمادة الثالثة عشرة بعد المائة أوجبت على المحقق إصدار أمر بتوقيف المتهم متى وجد أحد الأسباب الثلاثة المذكورة فيها، والمادة العشرون بعد المائة أجازت للمحقق أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا لم يوجد أحد الأسباب المذكورة في المادة الثالثة عشرة بعد المائة بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك، وإن كانت الأدلة غير كافية ضد المتهم فلا يجب على المحقق أن يأمر بإيقافه ولو كانت الجريمة كبيرة، بل يجوز له أن يأمر بالإفراج عنه في الحالة المذكورة.
كما شرع مجلس الشورى في مناقشة التقرير المقدم من اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 45 وتاريخ 7/ 7/ 1427ه. وسيستكمل المجلس مناقشة الموضوع في جلسته التي يعقدها اليوم الاثنين.
إثر ذلك ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مقترح مشروع نظام نقل وتوطين التقنية المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد بن حمود العنزي بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.
وقد حدد النظام الذي يتكون من ست وعشرين مادة اختصاصات المحاكم في المملكة بالفصل في النزاعات التي تنشأ عن عقود نقل التقنية، واختصاص الهيئة العامة للاستثمار بالتنفيذ، كما بين تفاصيل عقود التقنية بما يحقق أهداف النظام.
ويهدف مشروع النظام إلى تحقيق العديد من الغايات أهمها تعزيز مفهوم اقتصاد المعرفة الذي يعتمد بشكل كبير على التنظيم، وإيجاد بيئة تشريعية مثالية لضمان نقل وتوطين التقنية بالمملكة، وتحقيق الأهداف الوطنية لنقل وتوطين التقنية، وسد الفراغ التشريعي المتعلق بذلك، وإيجاد نظام حاكم لعقود نقل التكنولوجيا التي تعد في الوقت الراهن من أهم العقود الدولية، والإفادة من التوجه العالمي للاستثمار في المملكة، وحاجة المؤسسات العلمية والبحثية والمدن المعرفية والقطاع الخاص في المملكة إلى قواعد تشريعية تؤسس بشكل نظامي لعملها وجهودها في هذا المجال، إلى جانب دعم الحراك العلمي الكبير في الجامعات والمؤسسات العلمية بالمملكة.
ويقوم مشروع النظام المقترح على عدد من المبادئ أبرزها ضمان المصلحة العامة المتمثل في حماية الاقتصاد الوطني من خلال ضمان نقل وتوطين التقنية في المملكة دون المساس بحقوق وحرية أطراف عقد نقل التقنية في تنظيم ورعاية مصالحهم الخاصة، كما أن من المبادئ التي يرتكز عليها مشروع النظام المقترح التأكد من النقل الحقيقي للتقنية وهذا يقتضي النص على أن يتضمن عقد نقل التقنية (في صلبه أو ملاحقه) جميع المعلومات المتعلقة بالمعرفة الفنية التي تمكن الطرف المتلقي للتقنية الإلمام بها واستخدامها بشكل مستقل.
وبعد مناقشة المقترح وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام نقل وتوطين التقنية بموجب المادة الثالثة العشرين من نظام المجلس.
وقرر المجلس إعادة المقترح إلى لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لدراسته دراسة وافية وشاملة وتقديم تقريرها إلى المجلس بهذا الشأن لمناقشته والتصويت عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.