منتدى منافع الثالث يعزز الاستدامة والاستثمار في خدمة ضيوف الرحمن    الكشافة يقدمون خدماتهم لزوار المسجد النبوي    جمعية حفظ النعمة تحفظ فائض وجبات الإفطار في المسجد النبوي الشريف    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    المملكة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان    الفتح يتغلب على الرائد بثلاثية    ولي العهد‬⁩ والرئيس الروسي يستعرضان هاتفيا جهود حل الأزمة الأوكرانية    موسم الرياض يرعى نزال كامبوسوس جونيور ضد يوردان.. ونيكولسون تدافع عن لقبها العالمي في أستراليا    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    أمير منطقة المدينة المنورة يطلق حملة "جسر الأمل"    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    اكثر من 100 معاملة يتم إنجازها يومياً بالمنطقة عبر مبادرة الفرع الافتراضي    جمعية العناية بالمساجد " إعمار " تنفذ برنامج " سقيا المصلين "    قطاع ومستشفى بلّحمر يُنفّذ حملة "صُم بصحة"    قطاع وادي بن هشبل الصحي يُفعّل حملة "صُم بصحة"    "بسطة خير السعودية" تنطلق لدعم 80 بائعًا متجولًا بالشرقية    جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بيوم العلم السعودي بسباق "راية العز"    جامعة أمِّ القُرى تحتفي بيوم العَلَم    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وأمام سمو ولي العهد.. السفراء المعينون حديثًا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    محافظ الطائف يناقش تقرير لجنة الأسواق الشعبية    عسل جازان.. قيمة غذائية وجوائز عالمية    عَلَم التوحيد    مجندات الوطن    قوة دعم الحرم للدفاع المدني تواصل جهودها في الحرمين الشريفين    تصدع الأرض ..صمام الأمان    لا منتصر بحرب الرسوم    مبيعات كمبيوترات «الذكاء الاصطناعي» تقفز 51 مليار دولار    العلا.. تضاريس ساحرة ونخل باسق    الإذاعة السعودية.. ماضٍ عريق وإرثٌ خالد    في معنى التأمل    رمضان والحنين..!    كرة القدم والغوغاء    مكة في عهد يزيد بن عبدالملك بن مروان.. استقرار إداري رغم التحديات السياسية    طيبة الطيبة.. مأرز الإيمان    إنشاء وزارة كفاءة الحكومة.. الأمر التنفيذي الأهم لإدارة ترمب    النفوذ الصيني في أعالي البحار يهدد الأمن القومي الأميركي    المشي في رمضان.. رياضة وصحة    نصائح لمرضى الكلى في رمضان.. يجب الالتزام بأساليب التغذية السليمة    بريد القراء    الصين تتفوق عسكريا على أمريكا    تزامنًا مع يوم العلم السعودي.. "بِر جازان" تطلق مبادرة "حراس الأمن في عيوننا"    حمدالله يقود الشباب لاكتساح العروبة    أكاديمية مسلية تتوج بالبطولة الرمضانية بفئاتها الثلاث    خناقة بمسجد!    تسلا تحذر من أنها قد تصبح هدفا لرسوم جمركية مضادة    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على هوية مسجد الجامع في ضباء    ارتفاع الفائض التجاري للمملكة خليجياً    المفتي ونائبه يتسلمان تقرير فرع الإفتاء بالشرقية    تعهد بملاحقة مرتكبي انتهاكات بحق وافدين.. العراق يعيد مواطنيه من «الهول» ويرمم «علاقات الجوار»    أمير القصيم يزور شرطة المنطقة ويشارك رجال الأمن مأدبة الإفطار    عَلَمُنا.. ملحمتنا الوطنية    سعوديات يدرن مركز الترميم بمكتبة المؤسس    دلالات عظيمة ليوم العلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رد اعتبار الموظف المخالف لا يسقط حقوق الدولة من التعويض
قرار كف يده عن العمل بيد الوزير وهيئة الرقابة
نشر في عكاظ يوم 19 - 06 - 2011

أكد مجلس محاكمة موظفي الدولة وتأديبهم أن رد اعتبار الموظف المخالف لا يسقط حقوق الدولة من التعويض.
وقد كفل المجلس حق رد الاعتبار الإداري للموظفين الذين خضعوا للتحقيق والتأديب نظير ثبوت تعدياتهم على الوظيفة العامة والإخلال بموازينها والقفز على نصوصها النظامية بلا مبررات تسوغ لهم ذلك التعدي الصارخ، وذلك بعد مضي ثلاثة أعوام من تاريخ صدور القرار التأديبي بحقهم، وقال المجلس، «هذا مرهون بحسن سيرتهم وسلوكهم وكفاءتهم التي يظهرونها في أداء عملهم خلال فترة الاختبار»، مشيراً إلى أن رد الاعتبار على هذا النحو لا يسقط بتاتا الحقوق التي يمكن أن تترتب على ما ثبت ضد الموظف من مخالفات إدارية أو مالية كالتعويض مثلا، مؤكدا ضرورة أن تكون الجهات الإدارية التي يتبع لها الموظفون على علم مسبق بما يتخذ حيالهم من إجراءات وذلك من قبيل التنسيق بين الاختصاصات، لضمان حسن التعاون بين الجهات الإدارية مع هيئة الرقابة والتحقيق وتقديم المساعدات اللازمة لها ومعاونتها في ما تتخذه من إجراءات، وألا تمتنع عن تمكين المحقق من الاطلاع أو التفتيش إلا إذا كان لديها من الأسباب الوجيهة والجديرة ما يدفعها لذلك.
وقرر المجلس أن من ضمانات التحقيق ونزاهته أن يجرى التحقيق بحضور الشخص المحقق معه، بحيث يكون هذا الإجراء هو القاعدة، فيما الاستثناء يكمن في عدم الحضور ولكن شريطة ألا يلجأ إليه إلا عند الضرورة ولا يجوز التوسع في تطبيقه.
وبين المجلس أن من إجراءات المحاكمة التأديبية إعطاء مهلة لا تقل عن عشرة أيام بين إبلاغ المتهم وهيئة الرقابة والتحقيق وبين تاريخ عقد أول جلسة حتى يتدبر المتهم أمره ويعد نفسه، وكذا هيئة الرقابة والتحقيق ويستلزم حضور المتهم بنفسه، وإجازة فرصة من يستعين به من المدافعين من المحامين وضمان حقه في استدعاء الشهود، وزاد المجلس على ذلك بأن من حقه عدم تعليق إجراءات المحاكمة على حضور المتهم لا سيما إذا بلغ بلاغا صحيحا بالمثول أمام مجلس المحاكمة مما يفوت على نفسه في هذه الحالة الحضور أثناء سماع الحكم وما يريد تقديمه لمجلس المحاكمة من إدانة أو دفاع وشهود.
وقال المجلس، « طرق إعلان وإبلاغ المتهمين يسير وفق خطوات محددة تبدأ ببعثه على عنوان مقر عمله الذي يعمل به أو مقر العمل الذي انتقل إليه أو مقر إقامته حسب الأحوال، ومن لم يعرف له عنوان يكتفى بالإبلاغ بنشره في الجريدة الرسمية أخذا بالأحوط».
وأكد المجلس أن قرار كف يد الموظف المتهم من عمله بيد الوزير وهيئة الرقابة والتحقيق، حيث اعتبرت أن المحبوس احتياطيا في حكم مكفوف اليد حتى يفرج عنه وذلك وفق الحالات التالية: إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة تتصل بالوظيفة العامة أو الاعتداء على النفس والعرض والمال أو قضية تتصل بالشرف والأمانة أو بتهمة سياسية وكذلك من حبس لإجل الديون الخاصة إذا ثبت إعساره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.