أكد مجلس محاكمة موظفي الدولة وتأديبهم أن رد اعتبار الموظف المخالف لا يسقط حقوق الدولة من التعويض. وقد كفل المجلس حق رد الاعتبار الإداري للموظفين الذين خضعوا للتحقيق والتأديب نظير ثبوت تعدياتهم على الوظيفة العامة والإخلال بموازينها والقفز على نصوصها النظامية بلا مبررات تسوغ لهم ذلك التعدي الصارخ، وذلك بعد مضي ثلاثة أعوام من تاريخ صدور القرار التأديبي بحقهم، وقال المجلس، «هذا مرهون بحسن سيرتهم وسلوكهم وكفاءتهم التي يظهرونها في أداء عملهم خلال فترة الاختبار»، مشيراً إلى أن رد الاعتبار على هذا النحو لا يسقط بتاتا الحقوق التي يمكن أن تترتب على ما ثبت ضد الموظف من مخالفات إدارية أو مالية كالتعويض مثلا، مؤكدا ضرورة أن تكون الجهات الإدارية التي يتبع لها الموظفون على علم مسبق بما يتخذ حيالهم من إجراءات وذلك من قبيل التنسيق بين الاختصاصات، لضمان حسن التعاون بين الجهات الإدارية مع هيئة الرقابة والتحقيق وتقديم المساعدات اللازمة لها ومعاونتها في ما تتخذه من إجراءات، وألا تمتنع عن تمكين المحقق من الاطلاع أو التفتيش إلا إذا كان لديها من الأسباب الوجيهة والجديرة ما يدفعها لذلك. وقرر المجلس أن من ضمانات التحقيق ونزاهته أن يجرى التحقيق بحضور الشخص المحقق معه، بحيث يكون هذا الإجراء هو القاعدة، فيما الاستثناء يكمن في عدم الحضور ولكن شريطة ألا يلجأ إليه إلا عند الضرورة ولا يجوز التوسع في تطبيقه. وبين المجلس أن من إجراءات المحاكمة التأديبية إعطاء مهلة لا تقل عن عشرة أيام بين إبلاغ المتهم وهيئة الرقابة والتحقيق وبين تاريخ عقد أول جلسة حتى يتدبر المتهم أمره ويعد نفسه، وكذا هيئة الرقابة والتحقيق ويستلزم حضور المتهم بنفسه، وإجازة فرصة من يستعين به من المدافعين من المحامين وضمان حقه في استدعاء الشهود، وزاد المجلس على ذلك بأن من حقه عدم تعليق إجراءات المحاكمة على حضور المتهم لا سيما إذا بلغ بلاغا صحيحا بالمثول أمام مجلس المحاكمة مما يفوت على نفسه في هذه الحالة الحضور أثناء سماع الحكم وما يريد تقديمه لمجلس المحاكمة من إدانة أو دفاع وشهود. وقال المجلس، « طرق إعلان وإبلاغ المتهمين يسير وفق خطوات محددة تبدأ ببعثه على عنوان مقر عمله الذي يعمل به أو مقر العمل الذي انتقل إليه أو مقر إقامته حسب الأحوال، ومن لم يعرف له عنوان يكتفى بالإبلاغ بنشره في الجريدة الرسمية أخذا بالأحوط». وأكد المجلس أن قرار كف يد الموظف المتهم من عمله بيد الوزير وهيئة الرقابة والتحقيق، حيث اعتبرت أن المحبوس احتياطيا في حكم مكفوف اليد حتى يفرج عنه وذلك وفق الحالات التالية: إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة تتصل بالوظيفة العامة أو الاعتداء على النفس والعرض والمال أو قضية تتصل بالشرف والأمانة أو بتهمة سياسية وكذلك من حبس لإجل الديون الخاصة إذا ثبت إعساره.