وافق صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، ويعمل باللائحة الجديدة بعد 60 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وأعرب وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفدا، عن شكره وامتنانه للنائب الثاني على اعتماد اللائحة، منوها بالاهتمام الذي يلقاه قطاع الأحوال المدنية من قبل النائب الثاني ونائبه؛ تحقيقا لتطلعات القيادة بالإسهام في الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين. وقال «إن العمل باللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية الجديدة سيبدأ بتاريخ 1/9/1432ه، حيث تم نشرها في جريدة أم القرى في العدد رقم 4360 وتاريخ 1/7/1432ه». وأضاف «إن اللائحة جاءت في عشرة فصول متضمنة (199) مادة، روعي عند إعدادها معالجة ما يرد لإدارات ومكاتب الأحوال المدنية تجاه الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع النظام». وأوضح أنه روعي عند إعداد اللائحة أن تكون منسجمة مع التطور التقني ونظام التعاملات الإلكترونية وإمكانية تقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية. وأضاف: إن أبرز ما تضمنته اللائحة التالي: يدون رقم السجل المدني عند طلب أي خدمة من الخدمات التي تقدم للمواطنين في جميع القطاعات الحكومية والأهلية، ويجب اعتماده في كل ما يصدر منها مثل الصكوك الشرعية والوكالات والمخاطبات الرسمية، وفي كل ما يقدم من صاحب العلاقة من طلبات لدى أي جهة. تكون صلاحية البطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) للفئات العمرية على النحو التالي: أ/ خمس سنوات من سن (15 عاما) إلى سن (30 عاما). ب/ عشر سنوات من سن (31 عاما) إلى سن (50 عاما). ت/ 20 سنة من سن (51 عاما) فما فوق. أصبح بإمكان المواطن بعد تسجيل واقعة الولادة أن يستلم شهادة الميلاد الأصل مباشرة تطبيقا لمقتضى المادة (41) من النظام. يتم تحصيل رسم قدره 20 ريالا مقابل كل طلب لصورة القيد أو الوثيقة المشار إليها في المادة (23) من النظام، ويكون التحصيل عن طريق النظام الإلكتروني (سداد). تعتبر القرارات الصادرة من هيئة الأحوال المدنية المركزية نهائية. تعتبر حفائظ النفوس ملغاة، ويجب استبدال المسجل منها في السجل المدني ببطاقة شخصية (الهوية الوطنية) ودفتر العائلة (سجل الأسرة). عند اكتمال التعامل الإلكتروني في أي إجراء من الإجراءات الواردة في هذه اللائحة فيمكن التحول إليه والعمل به وفق ما ورد في نظام التعاملات الإلكترونية. تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (95/ وز) وتاريخ 4/3/1408ه وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وتعليمات.