أكد مجلس الشورى أمس رفضه لتحديد متوسط أسعار الخدمات الصحية، وناقش المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن اقتراح تعديل المادة (السابعة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة. ويتلخص التعديل المطلوب في إلغاء اللجنة الحكومية التي نصت عليها المادة السابعة لتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة، ويكون النص أن تقوم كل مؤسسة صحية خاصة باقتراح أسعارها وتقوم وزارة الصحة باعتمادها بعد مراجعتها، على أن تلتزم المؤسسة بتطبيقها. وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات لمناقشة الموضوع كما استطلعت آراء عدد من المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة للتعرف على مرئياتهم بشأن إلغاء المادة المذكورة، إلى جانب استعراضها العديد من التجارب الدولية والعربية في هذا المجال، وأخذت اللجنة في الاعتبار ما تشهده المملكة من تطور في الخدمات الصحية ودور القطاع الخاص في ذلك عن طريق إنشاء وتشغيل المؤسسات الصحية مما أسهم في انتشار الخدمات الصحية وتخفيف العبء عن مستشفيات وزارة الصحة. وأبدت اللجنة في تقريرها رفضها مقترح التعديل مبررة ذلك بأن المادة في نصها الحالي لا تطلب تحديدا لأسعار الخدمات الصحية تلتزم به كل المؤسسات الصحية مهما اختلفت مستويات خدماتها وأماكن تواجدها، وإنما تدعو لتحديد متوسط أسعار يكون إرشاديا لوزارة الصحة لتقويم الأسعار التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة للوزارة من أجل اعتمادها، وبدون وجود متوسط للأسعار بحسب رأي اللجنة سيكون قبول الوزارة للأسعار المقدمة للاعتماد أو رفضها جزافيا وغير عادل للأطراف ذات العلاقة. وشددت اللجنة على أن وجود متوسط للأسعار سيكون مرشدا للمريض الذي لا يتمتع بخدمة الضمان الصحي أو الحالات المرضية التي لا تغطيها وثيقته التأمينية لمن يملكها، كما أن متوسط السعر سيكون أساسا لتحديد مقابل تكاليف علاج المرضى ممن تقوم بتحويلهم وزارة الصحة للعلاج في المستشفيات الخاصة بسبب عدم توافر الأسرة في مرافق الوزارة في بعض الأحيان. واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن اقتراح تعديل المادة (التاسعة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة. ويتضمن التعديل المقترح منح اللائحة التنفيذية صلاحية تحديد عدد الأسرة في المستشفيات المزمع إنشاؤها مستقبلا، على أن يؤخذ في الاعتبار الكثافة السكانية في المكان المراد افتتاح المستشفى فيه، الأمر الذي أوصت اللجنة في تقريرها للمجلس بإبقاء نص المادة كما هو حاليا. وتنص المادة التاسعة على: «يجب ألا يقل عدد الأسرة في المستشفى العام عن 30 سريرا، وفي المستشفى ذي التخصصين عن 20 سريرا، وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن عشرة أسرة». وأشار الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن المجلس درس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن طلب إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية المنصوص عليها في المادة (الثانية) من نظام الضمان الاجتماعي. واقترحت اللجنة تعديل المادة وذلك بحذف عبارة «إقامة دائمة» من النص، ويقتصر الانتفاع بهذا النظام على السعوديين المقيمين في المملكة ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة فيه، واستثناء من شرط الجنسية تستفيد من أحكام هذا النظام إضافة إلى ما سبق أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي، كما يستفيد من أحكامه المعوقون، والأرامل ذوات الأيتام، والأيتام، ممن لا تتوافر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك وفقا للشروط التي بينتها اللائحة.