طالبت وزارة الصحة وهيئة الخبراء بتعديل على المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بحيث تتمكن المؤسسات الصحية الخاصة بوضع أسعار لخدماتها الطبية المقدمة للجمهور. ومن جانبها، عارضت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى التعديل، مؤكدة أن معظم الدول التي تطبق التأمين الصحي في بلدانها تحدد أسعارا للخدمات الصحية إما أسعارا مقطوعة تغطي احتياجات جميع السكان التشخيصية والعلاجية والتأهيلية. وأكدت لجنة الشؤون الصحية أن المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 3/11/1423ه ينص على «تقوم لجنة مكونة من مندوبين من كل من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والقطاعات الصحية العسكرية ومجلس الضمان الصحي التعاوني ومجلس الغرف التجارية وشركات التأمين الصحي بتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية ومدى هذا التراوح بناء على معايير محددة ويراجع ذلك كل ثلاث سنوات». وتخطط اللجنة إلى عمل متوسط سعر يكون إرشاديا لوزارة الصحة لتقويم الأسعار التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة للوزارة من أجل اعتمادها بدون وجود مثل هذا المؤشر يكون قبول الوزارة للأسعار المقدمة للاعتماد أو رفضها جزافيا وغير عادل للأطراف ذات العلاقة، لافتة إلى أن هذا لا يمنع أن تقبل الوزارة من مؤسسة صحية ذات كوادر بشرية متميزة وتجهيزات مواكبة وجودة في نتائجها وذات خدمات فندقية راقية أسعارا تزيد عن هذا المتوسط وهذا ما سيكشف عنه تصنيف تلك المؤسسات التي يتولى إكماله حاليا مجلس اعتماد الخدمات الصحية، ومن هذا يتضح أن هذه المادة لا تطلب تحديدا لأسعار الخدمات الصحية تلتزم به كل المؤسسات الصحية مهما اختلفت مستويات خدماتها وأماكن تواجدها. وأبانت اللجنة أن اللجان الخاصة المشكلة لحساب التكاليف في مجلس الخدمات الصحية قد أوشكت على إنهاء دراستها لعمل مؤشر لتكلفة الخدمات الصحية كما أن مجلس اعتماد الخدمات الصحية يتولى حاليا إعداد تصنيف للمؤسسات الصحية الخاصة وبذلك تنتفي العوائق أمام تفعيل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة القائم.