يتساءل بعض المرضى عن حكم أداء الصلاة في حال مرضهم، وهل يجوز تركها، وكيف يؤديها.. «عكاظ» استعرضت العديد من آراء المشايخ والعلماء في سياق السطور التالية: لابد منها عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ (مفتي عام المملكة) «إن المريض لا بد له من الصلاة، فإن قدر على استكمال الأركان والواجبات فالحمد لله، وإن عجز صلى على حاله، فإن عجز عن القيام صلى جالسا، وإن عجز عن السجود والركوع أومأ بالركوع والسجود ولو جالسا، وإن تعذر عليه استقبال القبلة بأن كان سريره ليس إلى جهة القبلة ولا يستطيع تحويله، صلى على حاله، وإن قدر على الطهارة بالماء فالحمد لله، فإن عجز عنها تيمم، ومن لا يستطيع الوضوء وليس عنده من يحضر له التراب صلى ولو بلا تيمم». واجبة عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله) «الصلاة واجبة على المريض، صلاة الفريضة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، واجبة على المريض حسب طاقته، ولا يجوز له تركها، بل يجب أن يصليها على حسب حاله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض الذي سأله: (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب) .. وزاد: (فإن لم تستطع فمستلقيا) هذا هو الواجب على الجميع، أن يصلي قائما إن استطاع فإن عجز صلى قاعدا، يركع ويسجد، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه، يقرأ ويأتي بالأذكار القولية، ويأت بالأركان الفعلية بالنية، الركوع بالنية والسجود بالنية والرفع من الركوع بالنية والرفع من السجود بالنية مع الأذكار الشرعية، فإن عجز صلى مستلقيا على ظهره، يكبر ويقرأ ثم يكبر ويركع بالنية، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، بالنية رافعا من الركوع، ثم يكبر ناويا السجود ويقول: سبحان ربى الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثم يكبر ناويا الرفع من السجود، ويجلس بين السجدتين بالنية، ويقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، ثم يكبر ناويا السجدة الثانية، وهكذا.. لأن الله يقول: (فاتقوا الله ما استطعتم). فليس له ترك الصلاة، فإن عجز عن الماء تيمم بالتراب الصعيد، التراب يمسح به وجهه وكفيه إذا لم يستطع استعمال الماء أو ليس عنده من يوضؤه.. سقطت عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (رحمه الله) "عليه أن يصلي حسب قدرته، فإذا لم يستطع القيام صلى قاعدا، فإن عجز عن القعود صلى على جنب، وإن عجز عن الطهارة تيمم، سواء عجز عن الوضوء أو عن الاغتسال، وإن قدر على الصلاة مع الجماعة فعلها، وإن عجز سقطت عنه الصلاة في المسجد».