أكد ميثاق منتدى الطاقة الدولي أن المنتدى عبارة عن منبر تشاوري محايد وصريح ومتواصل، مبني على معلومات موثوقة لحوار الطاقة الدولي بين المنتجين والمستهلكين ودول العبور. وأشار الميثاق، الذي أقره أعضاء المنتدى في الرياض اليوم إلى أن المنتدى يستهدف تعزيز التفاهم المتبادل بين المنتجين والمستهلكين، والوعي بمصالح الطاقة المشتركة. ويستهدف الميثاق تشجيع فهم أفضل لفوائد استقرار أسواق الطاقة وشفافيتها للنمو الاقتصادي العالمي، وأمن إمدادات الطاقة والطلب عليها. وطبقا للميثاق، تتخذ القرارات في المنتدى بالإجماع، وفي غياب الإجماع تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشاركين في التصويت، ما لم ينص على خلاف ذلك. وأشار الميثاق إلى أن أعضاء المنتدى هم الدول الأعضاء في الأممالمتحدة التي شاركت في الاجتماع الوزاري الذي عقد في مدينة الرياض في 22 فبراير 2011م، وأقرت الميثاق ووقعته بصفتها أعضاء في المنتدى في اليوم نفسه.كما يمكن لأي دولة أخرى عضو في الأممالمتحدة الانضمام إلى عضوية المنتدى، شريطة موافقتها على الميثاق،أن يقبل المجلس التنفيذي عضوية هذه الدولة. وفي ما يتعلق بآليات عمل المنتدى أشار الميثاق، إلى أن الاجتماعات الوزارية هي الجهة الرئيسة للمنتدى وتعقد كل سنتين. ويمكن عقد اجتماعات وزارية استثنائية بناء على طلب خمسة أعضاء في المنتدى على الأقل وموافقة المجلس التنفيذي. يتألف المجلس التنفيذي من الممثلين المعينين للوزراء المسؤولين عن شؤون الطاقة من واحد وثلاثين (31) عضواً من أعضاء المنتدى. ويتولى وزير الدولة المضيفة منصب رئيس الاجتماع الوزاري، كما يتولى وزير أو وزراء الدول المشاركة في الاستضافة منصب نائب الرئيس، ويعين الأمين العام من بين مواطني الدول الأعضاء في المنتدى؛ كما يتم اختيار الدولة المضيفة أو الدول المشاركة في استضافة الاجتماعات الوزارية التي تعقد كل سنتين والاجتماعات الوزارية الاستثنائية عند الضرورة. وطبقا للميثاق، يعين المجلس التنفيذي الأمين العام لمدة أربع سنوات، ويجوز تمديد تلك المدة لمرة واحدة لمدة إضافية تصل إلى سنتين .ويستقر الأمين العام في مقر الأمانة العامة. وتنحصر واجبات الأمين العام في إعداد برنامج العمل لمدة السنتين للأمانة العامة لتعزيز وتحقيق أهداف الميثاق وتنفيذ السياسات التوجيهية والأولويات على النحو الذي يتحدد في الاجتماعات الوزارية؛ توجيه أعمال الأمانة العامة والتأكد من إعداد برنامج العمل لمدة السنتين وتسليمه في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. وطبقا للميثاق، تتألف مجموعة الدعم الدولية من ممثلين من أعضاء المجلس التنفيذي، والأمانة العامة لكل من وكالة الطاقة الدولية وأوبك ومن العديد من أعضاء المنتدى الراغبين في المشاركة، لتقديم المشورة للمجلس التنفيذي والأمانة العامة بشأن هيكل ومواضيع الاجتماع الوزاري الذي يعقد كل سنتين ، ومسائل سياسة الطاقة، والسبل الممكنة لتحسين الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة، بما في ذلك دول العبور الأعضاء في المنتدى. مقر المنتدى في مدينة الرياض يصبح الميثاق ساري المفعول بعد ثلاثين يوماً من انضمام خمسين دولة إلى عضوية المنتدى طبقاً للقسم الثالث، ويتولى الأمين العام إعلام جميع الدول الأعضاء بتاريخ سريان مفعول الميثاق. يحل الميثاق اعتباراً من تاريخ سريان مفعوله محل النظام الأساسي للأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي، الذي أُقر في مدينة أصفهان، في جمهورية إيران الإسلامية في سبتمبر 2003 وتعديلاته اللاحقة. وفي مايلي نص الميثاق: القسم الأول المنتدى 1. تشكل منتدى الطاقة الدولي ( المشار إليه فيما يلي "بالمنتدى" ) وفقا للأحكام التالية. 2. المنتدى هو ترتيب فيما بين الحكومات يضطلع بدور منبر محايد وتشاوري وصريح ومتواصل ومبني على معلومات موثوقة لحوار الطاقة الدولي بين أعضائه من الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة ، بما فيها دول العبور. 3. لا يرتب الميثاق بين أعضائه أية حقوق أو التزامات ملزمة قانونياً. 4. تلتزم كل دولة عضو بحوار الطاقة الدولي بما يتماشى مع قوانينها الداخلية والتزاماتها الدولية ، والمشاركة في المنتدى والسعي ، بحسن نية ، في تنفيذ أحكام الميثاق وتحقيق أهدافه. القسم الثاني الأهداف الأهداف الأساسية للمنتدى هي : أ. تعزيز التفاهم المتبادل والوعي بمصالح الطاقة المشتركة فيما بين أعضائه ؛ ب. تشجيع فهم أفضل لفوائد استقرار أسواق الطاقة وشفافيتها للنمو الاقتصادي العالمي ، وأمن امدادات الطاقة والطلب عليها، والتوسع في التجارة الدولية والاستثمار في موارد الطاقة والتقنية؛ ج. تحديد وترسيخ المبادئ والإرشادات التي تعزز شفافية واستقرار واستدامة سوق الطاقة؛ د. تضييق الخلافات بين الدول الاعضاء ، المنتجة والمستهلكة للطاقة ودول العبور ، بشأن قضايا الطاقة العالمية وتعزيز الفهم الأكمل لمدى حاجتهم لبعضهم البعض ومزايا التعاون التي يمكن جنيها من خلال الحوار فيما بينهم من جهة، وبينهم وبين الصناعات المرتبطة بالطاقة من جهة أخرى؛ ه. تعزيز الدراسة وتبادل وجهات النظر بشأن العلاقات بين قضايا الطاقة والتقنية والبيئة والنمو الاقتصادي والتنمية ؛ و. بناء الثقة من خلال تحسين تبادل المعلومات بين الدول؛ ز. تسهيل جمع وتصنيف ونشر المعلومات والبيانات والتحليلات التي تسهم في تعزيز شفافية السوق واستقراره واستدامته. القسم الثالث العضوية 1. أعضاء المنتدى هم الدول الأعضاء في الأممالمتحدة التي شاركت في الاجتماع الوزاري الذي عقد في مدينة الرياض في 22 فبراير 2011م ، وأقرت الميثاق ووقعته بصفتها أعضاء في المنتدى في اليوم نفسه. 2. يمكن لأي دولة أخرى عضو في الأممالمتحدة الانضمام إلى عضوية المنتدى، شريطة أن تستوفى الشروط التالية : أ. ان تقدم إشعاراً رسمياً مكتوباً إلى الأمين العام للمنتدى تعرب فيه عن موافقتها على الميثاق ورغبتها في الانضمام للمنتدى ، ب. ان يقبل المجلس التنفيذي عضوية هذه الدولة بالإجماع ، وفي حالة غياب الإجماع يتعين موافقة أربعة أخماس الأعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت. 3. ترسل كل دولة عضو في المنتدى مساهماتها السنوية في الميزانية السنوية للأمانة العامة ، وفق جدول مستوى المساهمة في الميزانية الوارد في ملحق الميثاق. ولا يُتوقع أن يقدم أعضاء المنتدى من أقل البلدان نمواً، وفق ما يحددها مكتب الممثل السامي لشؤون أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية ودول الجزر الصغيرة النامية ، مساهمات سنوية. القسم الرابع الأجهزة 1. الأجهزة الرئيسية للمنتدى هي : أ. الأنشطة الوزارية ؛ ب. المجلس التنفيذي ؛ ج. الأمانة العامة ؛ د. مجموعة الدعم الدولية ؛ ه. لجنة الصناعة الاستشارية. 2. تسعى أجهزة المنتدى للوصول إلى القرارات بالإجماع. وفي غياب الإجماع تتخذ القرارات ، ما لم ينص على خلاف ذلك ، بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشاركين في التصويت. ولأغراض الميثاق ، يقصد بعبارة "الأعضاء الحاضرين والمشاركين في التصويت" الأعضاء الحاضرين الذين يدلون بأصواتهم إما بالموافقة أو الرفض. ويعتبر الاعضاء الممتنعين عن التصويت غير مشاركين في التصويت. ويلزم لاتخاذ أي قرار حضور أغلبية الأعضاء ، ما لم ينص على خلاف ذلك . القسم الخامس الأنشطة الوزارية 1. الاجتماعات الوزارية التي تعقد كل سنتين: أ. الاجتماعات الوزارية هي الجهة الرئيسة للمنتدى، وتعمل كمنبر محايد رفيع المستوى وتشاوري، وصريح ومتواصل مبني على معلومات موثوقة لحوار الطاقة الدولي بين أعضاء المنتدى. ب. يقوم المجلس التنفيذي والأمانة العامة ، بالتنسيق مع الدولة المضيفة والدولة أو الدول المشاركة في الاستضافة ، بإعداد وتنظيم وعقد الاجتماع الوزاري حتى يؤدي إلى حوار مركز وموجه لإدراك النتيجة توخياً لتحقيق أهداف المنتدى. ج. يعقد الاجتماع الوزاري مرة على الأقل كل سنتين. د. يتولى وزير الدولة المضيفة منصب رئيس الاجتماع الوزاري ، ويتولى وزير أو وزراء الدول المشاركة في الاستضافة منصب نائب الرئيس أو نوابه. 2. الاجتماعات الوزارية الاستثنائية: أ. يمكن عقد اجتماعات وزارية استثنائية بناء على طلب خمسة (5) أعضاء في المنتدى على الأقل وموافقة المجلس التنفيذي. ب. يقدم أي طلب لعقد اجتماع وزاري استثنائي كتابياً لرئيس الاجتماع الوزاري التالي عن طريق الأمين العام. ويحيل الرئيس ذلك الطلب إلى المجلس التنفيذي عن طريق الأمين العام. ج. يتخد المجلس التنفيذي قراراً بشأن ذلك الطلب في غضون واحد وعشرين (21) يوماً من تاريخ استلامه. 3. فرق العمل: أ. يجوز للاجتماعات الوزارية تشكيل فرق عمل على المستويات الوزارية أو غير الوزارية لأداء مهمة محددة ، وترفع فرق العمل نتائج أعمالها إلى الاجتماع الوزاري. ب. يجوز لأي عضو في المنتدى أو الأمين العام طلب تشكيل فريق عمل. ويقدم هذا الطلب كتابياً إلى رئيس المجلس التنفيذي عن طريق الأمين العام ، متضمناً أسباب تشكيله. ويقرر المجلس التنفيذي في مثل هذا الطلب في غضون (60) يوما من تاريخ استلامه. ج. يُبلغ كل فريق عمل تم تشكيله وفقاً للفقرة 3 (ب) المجلس التنفيذي بنتائج أعماله ؛ د. على أي عضو من أعضاء المنتدى يرغب في المشاركة في فريق العمل المشكل وفقاً للفقرة 3 (ب) إبلاغ المجلس التنفيذي بذلك قبل الاجتماع الأول المقرر لفريق العمل. 3. البيانات الختامية للاجتماعات الوزارية: أ. تقوم الدولة المضيفة والدولة أو الدول المشاركة في استضافة أي اجتماع وزاري بمساعدة من الأمانة العامة بإعداد وإصدار البيان الختامي تحت مسؤوليتهم الخاصة في ختام الاجتماع الوزاري. ب. يجوز لأي اجتماع وزاري اصدار بيانات إضافية وإشعارات بصورة أخرى فيما يتعلق بنتائج اجتماعه. القسم السادس المجلس التنفيذي 1. مهمات المجلس التنفيذي: أ. المجلس التنفيذي هو بمثابة الهيئة المنظمة للمنتدى. ب. تتضمن مهمات المجلس التنفيذي ما يلي : (1) الموافقة على عضوية المنتدى وفقا للقسم الثالث (2) ؛ (2) الموافقة على عقد الاجتماعات الوزارية الاستثنائية ؛ (3) الموافقة على موضوع الاجتماع الوزاري وبرنامجه الذي يعقد كل سنتين مع مراعاة الحاجة لإجراء حوار يركز على موضوعات محددة ويهدف إلى نتائج ايجابية ؛ (4) الموافقة على برنامج عمل الأمانة العامة لمدة سنتين ومراقبة تنفيذه مع مراعاة الملاحظات التي يبديها أعضاء المنتدى ؛ (5) مراجعة الميزانية السنوية للأمانة العامة وإقراراها مع مراعاة الملاحظات التي يبديها أعضاء المنتدى ؛ (6) مراجعة بيان حسابات الأمانة العامة والموافقة عليه؛ (7) الموافقة على نظام الموظفين والنظام المالي للأمانة العامة ؛ (8) تعيين مدقق حسابات لإجراء تدقيق سنوي لحسابات الأمانة العامة ؛ (9) تعيين الأمين العام من بين مواطني الدول الأعضاء في المنتدى ؛ (10) اختيار الدولة المضيفة والدولة أو الدول المشاركة في استضافة الاجتماعات الوزارية التي تعقد كل سنتين والاجتماعات الوزارية الاستثنائية عند الضرورة. ومن حيث المبدأ، تشارك دولة واحدة في استضافة الاجتماع الوزاري، غير أنه يجوز للمجلس التنفيذي، عندما يكون ذلك ملائماً، أن يختار دولتين (2) للمشاركة في الاستضافة ؛ (11) تشكيل فرق عمل أو لجان مع تحديد مهماتها حسبما يراه مناسبا وذلك بهدف سرعة البت في الأمور التي تعرض على المجلس التنفيذي ، (12) الموافقة ، حسب الحاجة ، على إنشاء مكتب فرعي أو أكثر للأمانة العامة خارج مقر الأمانة العامة. 2. تشكيل المجلس التنفيذي والعضوية فيه: أ. يتم تشيكل المجلس التنفيذي في غضون شهر واحد بعد اختتام الاجتماع الوزاري الذي يعقد مرة كل سنتين، ويستمر في العمل حتى اختتام الاجتماع الوزاري لمدة السنتين التاليتين. ب. يتألف المجلس التنفيذي من الممثلين المعينين للوزراء المسؤولين عن شؤون الطاقة من واحد وثلاثين (31) عضواً من أعضاء المنتدى. ويكون ممثلو وكالة الطاقة الدولية ومنظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) أعضاء في المجلس التنفيذي دون أن يكون لهم حق التصويت. وللمجلس التنفيذي ان يدعو الهيئات الحكومية الدولية الأخرى للمشاركة في اجتماعاته لغرض ما كمراقبين. ج. من بين الواحد والثلاثين (31) عضوا في المجلس التنفيذي ، ثلاثة وعشرون (23) منهم أعضاء دائمين وثمانية (8) أعضاء مناوبين . د. الأعضاء الدائمون في المجلس التنفيذي هم الدولة المضيفة للأمانة العامة وأحدى عشرة (11) دولة من أكبر منتجي الزيت والغاز وأحدى عشرة (11) دولة من أكبر مستهلكي الزيت والغاز كما هي محددة في قائمة أحدث الأرقام التي تجمعها الأمانة العامة في الأول من يناير من العام الذي يعقد فيه الاجتماع الوزاري ويوافق المجلس التنفيذي على القائمة .. ويشغل مقعد أي عضو من أعضاء المنتدى لا يرغب أن يكون عضواً دائماً في المجلس التنفيذي العضو التالي على القائمة. ه. تراجع العضوية الدائمة بالمجلس التنفيذي كل سنتين ويتم تعديلها وفقاً للأرقام الحديثة التي تم جمعها من قبل الأمانة العامة في الأول من يناير لسنة الاجتماع الوزاري الذي يعقد كل سنتين. و. يختار الأعضاء الدائمون الأعضاء المناوبين في غضون شهر واحد من تشكيل المجلس التنفيذي بأعضائه الدائمين. ز. يجوز تعيين الأعضاء المناوبين لدورات متتالية. ومع ذلك يتعين بذل الجهود لإتاحة الفرصة لأعضاء المنتدى غير المؤهلين للتعيين كأعضاء دائمين ، ليصبحوا أعضاء مناوبين في المجلس التنفيذي. ح. يراعى في اختيار الأعضاء المناوبين تحقيق التمثيل المتوازن بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول والغاز ودول العبور ، والدول المتقدمة والنامية ، مع أخذ التوزيع الجغرافي بعين الاعتبار. وضرورة الاحتفاظ بمقعدين (2) أو ثلاثة (3) مقاعد للدولة مضيفة الاجتماع الوزاري والدولة أو الدول المشاركة في الاستضافة، ما لم تكن تلك الدول دائمة العضوية في المجلس التنفيذي. ط. يرأس المجلس التنفيذي ممثل الدولة المضيفة للاجتماع الوزاري لمدة السنتين المقبلة. وتبدأ هذه الرئاسة من اختتام الاجتماع الوزاري السابق المنعقد كل سنتين وتنتهي باختتام الاجتماع الوزاري المنعقد كل سنتين الذي تستضيفه هذه الدولة. ي. واجبات رئيس المجلس التنفيذي هي : (1) مراجعة جدول الأعمال والإعداد لكل اجتماع من اجتماعات المجلس التنفيذي؛ (2) رئاسة اجتماعات المجلس التنفيذي، (3) تمثيل المجلس التنفيذي في جميع الاجتماعات الوزارية للمنتدى. ك. تتولى الدولة المشاركة في الاستضافة منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي. واذا كان هناك دولتان مشاركة في الاستضافة، يقرر المجلس التنفيذي أيهما تتولى منصب نائب الرئيس. 3. اجتماعات المجلس التنفيذي وممارسة أعماله: أ. يجتمع المجلس التنفيذي مرتين على الأقل سنويا ، على ان يتم عقد اجتماع واحد على الأقل في مقر المنتدى. ب. يجوز للمجلس التنفيذي عقد اجتماعات إضافية حسبما يراه رئيس المجلس التنفيذي والأمين العام مناسبا ، أو بناء على طلب ما لا يقل عن ثلاثة أرباع أعضاء المجلس التنفيذي. ج. النصاب القانوني لعقد الاجتماع واتخاذ القرارات يتطلب حضور ما لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس التنفيذي. د. يجوز للمجلس التنفيذي تشكيل فرق عمل أو لجان للمساعدة في أداء المهمات الموكلة له.
القسم السابع الأمانة العامة 1. الأمانة العامة هي الجهاز الإداري للمنتدى. 2. تخطط الأمانة العامة وتنظم وتنفذ ما يسند إليها من أوجه نشاط مدرجة ضمن برنامج العمل لمدة سنتين، وتشارك في الإعداد للاجتماعات الوزارية ، وتنفذ أية أوجه نشاط إضافية يسندها لها المجلس التنفيذي. 3. تشمل واجبات الأمانة العامة كذلك ما يلي: أ. توفير منبر محايد للحوار وتبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بأهداف المنتدى بين أعضاء المنتدى أو بين أعضاء المنتدى والصناعات المرتبطة بالطاقة ؛ ب. تبادل بيانات ومعلومات الطاقة بين الدول المتنجة والمستهلكة للطاقة ودول العبور ، والمنظمات والصناعات المرتبطة بالطاقة ؛ ج. تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل وبرامج التدريب والمعارض ومناقشات المائدة المستديرة بشأن قضايا الطاقة ذات الصلة على الصعيدين العالمي والإقليمي؛ د. إقامة حوار مع الكيانات الأخرى ذات الصلة بالطاقة والتعاون معها في إجراء البحوث والتحاليل؛ ه. التواصل مع الجهات ذات الصلة بالطاقة في القطاعين العام والخاص ، والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ، لتعزيز دراسة العلاقات المتبادلة بين قضايا الطاقة والتقنية والبيئة ، والنمو الاقتصادي والتنمية وتبادل وجهات النظر بشأنها؛ و. إعداد ونشر التقارير والنشرات، المتضمنة الحقائق والتحليلات، والبيانات والنشرات الصحفية عن أوجه نشاط المنتدى؛ ز. تقديم المساعدة لأعضاء المنتدى لضمان أن يكون الحوار القائم بينهم أكثر تركيزاً وموجهاً نحو تحقيق النتائج ؛ ح. توفير الخدمات الاستشارية واللوجستية للدولة المضيفة للاجتماع الوزاري ؛ ط. إعداد جدول أعمال يركز على موضوعات محددة ، وجمع وتحليل معلومات الحقائق ذات الصلة بجدول أعمال الاجتماعات الوزارية من أجل تسهيل المناقشات حول قضايا محددة ؛ ي. تقديم المساعدة للدولة المضيفة والدولة أو الدول المشاركة في الاستضافة في إعداد البيان الختامي وإصداره ؛ ك. إعداد جداول الأعمال والتحليلات اللازمة والتقارير وتقديم المساعدة إلى المجلس التنفيذي ، ومجموعة الدعم الدولية ولجنة الصناعة الاستشارية ؛ ل. تعميم برنامج العمل المقترح لمدة السنتين ومشروع الميزانية السنوية على أعضاء المنتدى وإحالة ملاحظات الاعضاء عليها إلى المجلس التنفيذي ؛ م. تعميم برنامج العمل لمدة السنتين والميزانية السنوية الموافق عليهما المجلس التنفيذي على أعضاء المنتدى. 4. تتعاون الأمانة العامة ، بالتشاور مع المجلس التنفيذي ، بشكل وثيق مع وكالة الطاقة الدولية وأوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز والاتحاد الدولي للغاز وغيرها من المنظمات ذات الصلة. وتعمل مع هذه المنظمات حول المسائل ذات الاهتمام المشترك مع تفادي الازدواجية في العمل قدر الامكان. ويمكن، حسبما يكون مناسباً، أن يتم التعاون مع تلك المنظمات من خلال مذكرات تفاهم بموافقة المجلس التنفيذي. 5. على كل دولة عضو في المنتدى تسهيل عمل الأمانة العامة فيما يتعلق بتنظيم وعقد االاجتماعات والندوات وفرق العمل والدورات التدريبية ، وغيرها من أوجه نشاط المنتدى في إقليم الدولة العضو. 6. لا يجوز للأمين العام وموظفي الأمانة العامة ، في إطار أداء مهماتهم ، طلب أو قبول تعليمات من أي مصدر خارج المنتدى. 7. يتولى الأمين العام. رئاسة الأمانة العامة وإدارتها، 8. الأمين العام هو كبير الإداريين التنفيذيين للمنتدى وله الاستقلالية والصلاحية اللازمتان لتسيير شئون المنتدى بما يخدم أهدافه ووظائفه ، على النحو المنصوص عليه في الميثاق. 9. الأمين العام مسؤول في أداء واجباته أمام المجلس التنفيذي . 10. يعين الأمين العام موظفي الأمانة من بين مواطني الدول الأعضاء في المنتدى وفقاً لأنظمة الموظفين، واضعاً في اعتباره الحاجة إلى التوازن الجغرافي. وعلى الأمين العام أن يستشير المجلس التنفيذي قبل تعيين مدراء أقسام الأمانة العامة ويطلب مشورته. 11. يعين المجلس التنفيذي الأمين العام لمدة أربع (4) سنوات. ويجوز تمديد تلك المدة لمرة واحدة لمدة إضافية تصل إلى سنتين (2). ويستقر الأمين العام في مقر الأمانة العامة. واجبات الأمين العام هي : أ. إعداد برنامج العمل لمدة السنتين للأمانة العامة لتعزيز وتحقيق أهداف الميثاق وتنفيذ السياسات التوجيهية والأولويات على النحو الذي يتحدد في الاجتماعات الوزارية ؛ ب. توجيه أعمال الأمانة العامة والتأكد من اعداد برنامج العمل لمدة السنتين وتسليمه في الوقت المناسب وبطريقة فعالة؛ ج. العمل كأمين سر اجتماعات المجلس التنفيذي؛ د. خدمة المجلس التنفيذي وتزويد أعضائه بالمعلومات المتعلقة بأوجه نشاط الأمانة العامة الجارية وأية معلومات أخرى يطلبها المجلس التنفيذي أو تتصل بأعماله ؛ ه. التنسيق مع أعضاء المنتدى والمنظمات والصناعات ذات الصلة بالطاقة حول المسائل المتعلقة بأسواق الطاقة الدولية ؛ و. طلب وتلقي الاقتراحات من ممثلي الدول الأعضاء في المنتدى والمنظمات والصناعة المشاركين في المنتدى بشأن أوجه نشاط المنتدى ؛ ز. التأكد من كفاءة إدارة الموارد المالية والبشرية ؛ ح. تعيين مستشارين عند الضرورة لتقديم المشورة بشأن المسائل الخاصة المتعلقة بعمل المنتدى أو إجراء دراسات من قبل الخبراء عندما يتعذر على الأمانة العامة القيام بمثل هذه الأعمال ؛ ط. إبلاغ أعضاء المنتدى بحصص مساهمتهم في الميزانية السنوية للأمانة العامة طبقاً لجدول مستوى المشاركة في الميزانية الوارد في ملحق الميثاق وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس التنفيذي بشكل منتظم؛ ي. إعداد مشروع الميزانية والتقارير المالية الأخرى الخاصة بالأمانة العامة للنظر فيها وإقرارها من المجلس التنفيذي. القسم الثامن مجموعة الدعم الدولية 1. تتألف مجموعة الدعم الدولية من ممثلين من أعضاء المجلس التنفيذي ، والأمانة العامة لكل من وكالة الطاقة الدولية وأوبك ومن العديد من أعضاء المنتدى الراغبين في المشاركة. ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي والأمين العام دعوة منظمات دولية أخرى للمشاركة في مجموعة الدعم الدولية. 2. مجموعة الدعم الدولية : أ. تقدم المشورة للمجلس التنفيذي والأمانة العامة بشأن هيكل وموضوعات الاجتماع الوزاري الذي يعقد كل سنتين ، ومسائل سياسة الطاقة ، والسبل الممكنة لتحسين الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة ، بما في ذلك دول العبور الأعضاء في المنتدى ؛ ب. تقديم المشورة إلى المجلس التنفيذي والأمانة العامة ومساعدتهما في تنفيذ برنامج العمل لمدة السنتين. 3. يتم تشكيل مجموعة الدعم الدولية كل سنتين بعد ختام الاجتماع الوزاري الذي يعقد سنتين ، وتشكيل مجلس تنفيذي جديد. 4. يتولى رئيس المجلس التنفيذي رئاسة مجموعة الدعم الدولية. 5. تجتمع مجموعة الدعم الدولية مرة واحدة على الأقل سنوياً. القسم التاسع لجنة الصناعة الاستشارية 1. تقدم لجنة الصناعة الاستشارية المشورة للمجلس التنفيذي وللأمين العام حول أوجه نشاط المنتدى ، وتجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل سنوياً. 2. تضم لجنة الصناعة الاستشارية ممثلين من مؤسسات الأعمال والكيانات الصناعية التي تقدم مساهمة للمنتدى ويدعوها الأمين العام ، بالتشاور مع المجلس التنفيذي ، للانضمام الى اللجنة. ويجوز لممثلي الأعضاء في مجموعة الدعم الدولية المشاركة في اللجنة بصفة مراقبين. 3. يتم تشكيل لجنة الصناعة الاستشارية مرة كل سنتين في ختام الاجتماع الوزاري الذي يعقد كل سنتين. 4. تنتخب لجنة الصناعة الاستشارية بالأغلبية البيسيطة رئيسها والرئيس البديل من بين أعضائها ، في أول اجتماع لها عقب الاجتماع الوزاري الذي يعقد كل سنتين. ويجوز للجنة إنشاء مجموعات فرعية لإنجاز مهماتها. القسم العاشر الميزانية والنفقات 1. على الدول الأعضاء التأكد من توفر موارد مالية كافية ومستقرة للحفاظ على الميزانية السنوية التي يقرها المجلس التنفيذي للأمانة العامة، مما يتيح لها التخطيط طويل الأجل وتنفيذ برامج تمتد لسنوات عدة. ولتحقيق هذه الأهداف، يتم تمويل أوجه نشاط الأمانة العامة من خلال المساهمات التالية: أ. مساهمات سنوية من الدول الأعضاء، وفقا لجدول مستوى المساهمة في الميزانية الوارد في ملحق الميثاق ، تُدفع هذه المساهمات قبل الأول من يونية من كل عام ؛ ب. مساهمات إضافية وتكميلية من الدول الأعضاء لأوجه نشاط إضافية محددة ؛ ج. مساهمات مقدمة من الجهات الصناعية المشاركة في منتديات الأعمال ومن مصادر أخرى. 2. تبدأ السنة المالية من 1 يناير حتى 31 ديسمبر من كل عام. 3. يقترح الأمين العام ميزانية الأمانة العامة لكل سنة وتتم مراجعتها وإقرارها من قبل المجلس التنفيذي قبل نهاية ميزانية السنة المالية السابقة بثلاثين (30) يوماً على الأقل. 4. يترك المجلس التنفيذي مهلة لاتخاذ قرارات الميزانية السنوية والنفقات بإجماع الآراء. وإذا لم يتحقق الإجماع تتخذ هذه القرارات بأغلبية أربعة أخماس الأعضاء الحاضرين والمشاركين في التصويت. 5. يتولى الأمين العام إدارة الميزانية السنوية. 6. يحتفظ بحسابات الأمانة العامة بالدولار الأميركي. 7. يقدم مدقق حسابات معين وفقاً للقسم السادس 1- (ب) (8): لمراجعة التقارير المالية السنوية للأمانة العامة طبقاً للمعايير المحاسبية الدولية ويقدم ملاحظاته وتوصياته إلى المجلس التنفيذي. 8. يقدم الأمين العام ، في غضون أربعة (4) أشهر من نهاية كل سنة مالية ، إلى المجلس التنفيذي ، تقريراً مالياً مدققاً يتضمن أوجه نشاط الأمانة العامة ، بما في ذلك الحساب الختامي ، وبيان التدفقات النقدية والمذكرات الإيضاحية وذلك للنظر فيه وإقراره. 9. يعمم الأمين العام التقرير السنوي المدقق والمقر من المجلس التنفيذي على أعضاء المنتدى. 10. تحتفظ الأمانة العامة بأرشيف يضم نسخاً إلكترونية من جميع الوثائق والتقارير المتعلقة بالميزانية لمدة عشر سنوات أو لأية مدة أطول يحددها المجلس التنفيذي.
القسم الحادي عشر لغة المنتدى لغة المنتدى هي اللغة الإنجليزية. القسم الثاني عشر العلاقات مع المنظمات ذات الصلة يجوز للمجلس التنفيذي إقامة علاقات ملائمة بين المنتدى والمنظمات ذات الصلة عن طريق تبادل مذكرات التفاهم. القسم الثالث عشر تعليق التصويت والعضوية في المجلس التنفيذي 1. يتم تعليق تصويت عضو المنتدى في حالة تقصيره في سداد مساهمته السنوية للأمانة العامة إذا كان المبلغ غير المسدد يساوي أو يزيد على مبلغ مساهمته السنوية (طبقاً لجدول مستويات المساهمة في الميزانية الوارد في ملحق الميثاق) عن السنة السابقة. 2. يفقد عضو المنتدى عضويته في المجلس التنفيذي ، إذا وصل المبلغ الذي قصر في سداده المبلغ المحدد في الفقرة 1- أعلاه ، ويستعيد العضو عضويته بمجرد انتهاء تقصيره المالي. القسم الرابع عشر المقر 1. مقر المنتدى في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. 2. تتخذ الأمانة العامة من مقر المنتدى مقراً لها وتستفيد من الحصانات والامتيازات اللازمة لأداء وظائفها وفقاً لبروتوكول المقر والحصانات والامتيازات الموقع بين حكومة المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي في 30 يونيو 2004 وأية تعديلات عليه. القسم الخامس عشر التعديلات على الميثاق وملحقه 1. يجوز لأي عضو في المنتدى اقتراح تعديلات على الميثاق وملحقه. 2. تقدم أية تعديلات مقترحة على الميثاق وملحقه خطياً إلى المجلس التنفيذي عن طريق الأمين العام. 3. يتعين إقرار المجلس التنفيذي لأي تعديل على الميثاق وملحقه بالإجماع، وفي غياب الإجماع يكون الإقرار بأغلبية أربعة أخماس الأعضاء الحاضرين والمشاركين في التصويت. ويقدم هذا التعديل إلى أعضاء المنتدى في مدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوما قبل الاجتماع الوزاري التالي. 4. يجب موافقة الاجتماع الوزاري على أي تعديل للميثاق أو ملحقه بالإجماع ، وفي غياب الإجماع تكون الموافقة بأغلبية أربعة أخماس الأعضاء الحاضرين والمشاركين في التصويت. 5. يصبح التعديل على الميثاق أو ملحقه ساري المفعول بالنسبة لجميع أعضاء المنتدى عندما يخطر أربعة أخماس الأعضاء الأمين العام خطياً بموافقتهم على هذا التعديل. 6. يقوم الأمين العام بإخطار جميع الدول الأعضاء في المنتدى بتاريخ سريان مفعول هذا التعديل. القسم السادس عشر إقرار الميثاق وتاريخ سريان مفعوله 1. أُقر على الميثاق في الاجتماع الوزاري الذي عقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 22 فبراير 2011م. 2. يصبح الميثاق ساري المفعول بعد ثلاثين (30) يوماً من انضمام خمسين (50) دولة إلى عضوية المنتدى طبقاً للقسم الثالث، ويتولى الأمين العام إعلام جميع الدول الأعضاء بتاريخ سريان مفعول الميثاق. 3. يحل الميثاق اعتباراً من تاريخ سريان مفعوله محل النظام الأساسي للأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي، الذي أُقر في مدينة أصفهان ، بجمهورية إيران الإسلامية في سبتمبر 2003 وتعديلاته اللاحقة، وتصبح الأمانة العامة التي أنشئت بموجب النظام الأساسي الأمانة العامة للمنتدى وعليها من الآن فصاعداً العمل بموجب الميثاق. القسم السابع عشر الانسحابات 1. يجوز لأي عضو في المنتدى الانسحاب منه وذلك بتقديم إشعار خطي بذلك إلى المجلس التنفيذي عن طريق الأمين العام. 2. يعتبر أي عضو في المنتدى يقصر في سداد مساهماته السنوية للأمانة العامة منسحباً من عضوية المنتدى إذا كان المبلغ الذي قصر في سداده يساوي أو يتجاوز مساهمته السنوية (طبقاً لجدول مستوى المساهمة في الميزانية الوارد في ملحق الميثاق) عن السنتين السابقتين. وتخضع إعادة الدخول في العضوية بعد ذلك لأحكام القسم الثالث (2) من الميثاق. القسم الثامن عشر الإشعار يُطلب من حكومة المملكة العربية السعودية ، بصفتها الدولة المضيفة للمنتدى ، ونيابة عن الدول الأعضاء في المنتدى، بأن تبعث نص الميثاق إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، لتعميمه على أعضاء المنظمة كوثيقة رسمية من وثائق الأممالمتحدة.