تتساءل بعض النساء عن حكم خروج بعض الإفرازات من المرأة، فهل تفسد الوضوء أو تجرحه ويلزم إعادته؟، «عكاظ» استعرضت عددا من آراء العلماء والمشايخ في السطور التالية: طاهر عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (رحمه الله) «ذكر العلماء أن رطوبة فرج المرأة طاهر، وكذا يقال في الإفرازات الطاهرة التي ترخيها الرحم ولا تتحكم المرأة في إمساكها، فإن كان لها جرم كبير كصديد أو صفرة أو كدرة اعتبر ذلك دم عرق وأعطيت حكم المستحاضة، بمعنى أنه لا ينقض الوضوء ما دام الوقت باقيا، ويلزم منه الوضوء لكل صلاة. والله أعلم». اختلاف الشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله ) «هذه الأشياء التي تخرج من فرج المرأة لغير شهوة لا توجب الغسل، لكن ما خرج من مخرج الولد فإن العلماء اختلفوا في نجاسته، فقال بعض العلماء: إن رطوبة فرج المرأة نجسة ويجب أن تتطهر منها طهارتها من النجاسة، وقال آخرون إن رطوبة فرج المرأة طاهرة، ولكنها تنقض الوضوء إذا خرجت، وهذا القول هو الراجح، ولهذا لا يغسل الذكر بعد الجماع غسل نجاسة»، «وما يخرج من مخرج البول فإنه يكون نجسا لأن له حكم البول والله عز وجل قد جعل في المرأة مسلكين: مسلكا يخرج منه البول، ومسكا يخرج منه الولد، فالإفرازات التي تخرج من المسلك الذي يخرج منه الولد، إنما هي إفرازات طبيعية وسوائل يخلقها الله عز وجل في هذا المكان لحكمه، وأما الذي يخرج من ما يخرج منه البول، فهذا يخرج من المثانة في الغالب، ويكون نجسا والكل منها ينقض الوضوء؛ لأنه لا يلزم من الناقض أن يكون نجسا؛ فها هي الريح تخرج من الإنسان وهي طاهرة لأن الشارع لم يجب منها استنجاء، ومع ذلك تنقض الوضوء». «وحكمة الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهرا؛ لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجسا، وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده، فإن كان مستمرا فإنه لا ينقض الوضوء، لكن لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضا ونوافل وتقرأ القرآن وتفعل ما شاءت مما يباح لها، كما قال أهل العلم نحو هذا في من به سلس البول، هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر، لا ينجس الثياب ولا البدن، ومن جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء، إلا أن يكون مستمرا عليها، فإن كان مستمرا فإنه ينقض الوضوء، لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ، وإذا إن كان متقطعا وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة، فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش الوقت، فإن خشيت خروج الوقت، فإنها تتوضأ وتتلجم (تتحفظ) وتصلي. ولا فرق بين القليل والكثير؛ لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضا قليله وكثيره».