تنظر محكمة منطقة المدينةالمنورة قضية مواطن ضد جاره الذى بنى على أرضه الواقعة في مخطط البدراني بالخطأ، حيث غاب عن المدعى عليه وضوح الأرض، مثلما غاب أيضا عن الأمانة والمكتب الاستشاري والهندسي ليتم البناء والفراغ من الأرض. وعقب عودة المدعي للمدينة المنورة ورؤية المدعى عليه وقد انتهى من البناء لم يرض بالواقع، فرفع دعوى في محكمة المدينة لهدم البناء واستعادة أرضه. إلى ذلك، يعلق وكيل المعهد العالي للأئمة والخطباء في جامعة طيبة الدكتور مرضي بن ناصر آل إدريس أن الحكم الفقهي في هذا الموضوع ينظر فيه القاضي، فإن ثبت خطأ البناء على أرض الآخر، ينظر القاضي إلى تكلفة الأرض، فإن كانت عالية، تم تقييمها وفقا للسعر السائد في السوق، وإن كانت الأرض سواء في المواصفات والأبعاد، فيدفع الباني، ويأخذ المدعي قيمة الأرض أو يأخذ الأرض الفضاء، ويصلح القاضي بينهما ولا يهدم البناء. ولدى طرح القضية على المحامي والمستشار القانوني محمد الطويرقي، أوضح أن بناء المدعى عليه في ملك غيره يعد تعديا، وللمدعي الحق في المطالبة بأرضه التي تم التعدي عليها، ولكن بعد بناء المدعى عليه على الأرض، فإن هذا قد يصعب إجابة طلب المدعي في حيازة الأرض من جديد، وإزالة ما عليها من مبان، خاصة إذا كان ثمن المباني يفوق قيمة الأرض وفي إزالتها هدر للأموال، مشيرا إلى أن المحافظة على المال، مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية، وأن المدعى عليه كما ذكر قد بنى بالخطأ عليها وفق خرائط وتصاريح من الجهة المختصة، وهذا ما تحدده المحكمة المنظور أمامها النزاع، وفي هذه الحالة تطلب المحكمة معاينة الأرض المتنازع عليها وما عليها من مبان على الطبيعة، وبعد ذلك يتم تقييم المباني وقيمة الأرض من قبل أهل الخبرة، ليتم النظر من قاضي الموضوع إذا ما تعذر الصلح بين الطرفين في أيهما الأصلح والأخف ضررا، ذلك أن الضرر لا يدفع بضرر مثله، فإذا كان في هدم المباني ضرر كبير يفوق مصلحة المدعي في امتلاك الأرض، فللمدعي الخيار؛ إما دفع قيمة المباني للمدعى عليه وفقا للقيمة التي تم تحديدها من أهل الخبرة وامتلاكه للأرض وما عليها، وإن لم يستطع دفع قيمة المباني، فله قيمة الأرض بسعرها الذي تم تحديده من أهل الخبرة، ثم يصدر القاضي حكمه بعد الإلمام بكافة الوقائع السابقة، وللطرفين القناعة بالحكم أو الاعتراض عليه أمام محمكة الاستئناف.