تدخل المجلس الأعلى للقضاء وألغى 285 قرار حجز تحفظي على ممتلكات مساهمين ووسطاء في إحدى المساهمات المتعثرة، ما دعا المحكمة العامة في تلك المنطقة إلى مخاطبة الإمارة بطلب إيقاف أوامرها القضائية بعد أن وجه المجلس بعدم مشروعية ونظامية صدورها. وقالت ل«عكاظ» مصادر مطلعة؛ إن لجنة توظيف الأموال في إحدى المناطق استصدرت أوامر قضائية من المحكمة العامة في المنطقة تضمنت الحجز التحفظي على ممتلكات مساهمين لدى مشغلي أموال، وشمل القرار الحجز على أرصدة مساهمين ووسطاء ومنعهم من السفر وتجميد جميع حساباتهم في البنوك، ما دعا بعض المتضررين للجوء للمجلس الأعلى للقضاء متظلمين من الأوامر القضائية الصادرة من المحكمة العامة، بحجة عدم مشروعيتها ونظاميتها لإغفالها نص المادة 214 من قواعد المرافعات، وطلبوا من المجلس نقض تلك القرارات وإلزام المحكمة العامة بنظر الدعاوى على الوجه الشرعي متى أقيمت أمامها، وعدم الاكتفاء بتأييد طلب لجنة توظيف الأموال، وخاطب المجلس الأعلى للقضاء المحكمة لاغيا الأوامر المشكو منها وما استتبع ذلك من إلغاء جميع الأوامر القضائية وما شابهها، والصادرة بناء على طلبات وردت لها من لجنة توظيف الأموال في الإمارة. وفي شأن متصل، أبطلت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) قرارات أصدرتها الإمارة بتوصية من لجنة توظيف الأموال تضمنت منع مواطنين من السفر، وحصلت «عكاظ» على نسخة من حكم مستعجل غير قابل للاستئناف أصدره القضاء، يلغي القرار الصادر من الإمارة بوضع أحد المدعين على قائمة الممنوعين من السفر. كما حصلت «عكاظ» على نسخة من حكم أصدرته المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) يلزم الإمارة بإلغاء قرار لها، تضمن إيقاع الحجز التحفظي على أموال مساهمين، وجاء في منطوق الحكم «بالتأمل لما قامت به الإمارة من إجراءات، يتبين أنها لا تتفق مع الشرع أولا، كما أنها لا تتفق مع ما تنص عليه الأنظمة والتعليمات، فالأمر القضائي بإيقاع الحجز التحفظي جاء مخالفا لنظام المرافعات الشرعية، وأنه اعتمد على خطاب الإمارة، وأما الأمر القضائي التي تستند عليه الإمارة فإنه لا يكتسب حجية الصك أو الأمر القضائي، إذ أن صدوره لم يكن بناء على دعوى نظرها القضاء، بل صدر كما هو مدون فيه بناء على خطاب من إمارة المنطقة، وصدوره بهذه الطريقة فيه مساس باستقلالية القضاء وحياديته والتي ضمنها وأكد عليها النظام الأساسي للحكم». وجاء في الحكم «إن قرار الإمارة بالمنع من السفر لم يكن تنفيذا لقرار شرعي مكتسب القطعية ومحدد فيه الحق المطالب به، وأن ما تستند عليه الإمارة من أن قرار المنع من السفر عائد لحرصها على عدم تبديد أموال المساهمين التي يوجد الكثير منها خارج المملكة، فإن هذا ليس مبررا لها، ولا يوجد دعوى قضائية منظورة أمام القضاء، لكن لجنة معالجة توظيف الأموال في إمارة المنطقة أصدرت من تلقاء نفسها». وكانت المحكمة الإدارية ديوان المظالم قضت في وقت سابق وقف تنفيذ قرار صادر من الإمارة والمتضمن وضع مواطن على قائمة الممنوعين من السفر، وأوصت المحكمة بتنفيذ فوري للحكم بناء على الحالة الصحية التي يعاني منها المدعي، بعد أن أكدت الإمارة في ردها على المحكمة بأن المدعي قدم كفالات تضمن إحضاره ومقاضاته في الوقت الذي يتم فيه طلبه لذلك. وعلمت «عكاظ» أن عددا من المتضررين يتأهبون لرفع دعاوى تعويضية عن ما لحقهم من أضرار جراء ذلك. يشار إلى أن الأموال التي خسرها مساهمون في المساهمة تجاوزت مليارا و600 مليون ريال، دفعها أصحابها لاستثمارها في بورصة الأسهم وفقا لما ادعاه المسؤول عن المساهمة إبان انطلاقها قبل خمسة أعوام، وشكلت إثر ذلك لجنة مختصة في الإمارة مهمتها التدقيق في حسابات المساهمة وإرجاع ما يمكن من أموال المساهمة المتعثرة لأصحابها.