اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ما جرى إقراره من قبل مجلس إدارة هيئة الطيران المدني في جلسته الثامنة بخصوص الموافقة على تطبيق برنامج الأداء الوظيفي لمنسوبيها، والذي تقرر أن يبدأ تطبيقه مطلع العام الهجري المقبل. ومنحت اللائحة حوافز مالية ترتبط بالمكافأة التشجيعية التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تبدأ من مكافأة نصف شهر للحاصلين على تقدير أداء جيد جدا، وتصل إلى ثلاثة رواتب للحاصلين على أداء متميز يكون من 111 في المائة إلى 115 في المائة، إضافة إلى مكافأة شهرين للحاصلين على تقدير جيد جدا فأعلى، ومكافأة شهر للحاصلين على تقدير مرض «جيد»، ويستفيد من هذه المكافآت الموظفون والمستخدمون السعوديون المعينون على لائحة التأمينات الاجتماعية، الموظفون غير السعوديين الخاضعون لنظام العمل يتم تطبيق آلية تقييم الأداء المذكورة سابقا عليهم (غير شاملة المكافآت)، وتكون شرطا لتجديد عقودهم. وعلمت «عكاظ» أن تقارير ستعد عن كافة موظفي ومستخدمي وعمال الهيئة العامة للطيران المدني من المرتبة ال50 فما دون، مرة واحدة في السنة، تقرر أن تكون بداية شهر رجب من كل عام، فيما ترفع إلى إدارة تقويم الأداء الوظيفي في الإدارة العامة لتخطيط وتطوير الموارد البشرية في موعد أقصاه 15 رجب، وأما الموظفون حديثا فيتم تقويم أدائهم مرتين خلال السنة التجريبية، الأولى بعد 6 أشهر من تاريخ التعيين، والثانية قبل انتهاء فترة التجربة، فإذا كان التقدير العام للتقييم الأول (غير مرض) فيتعين على الرئيس المباشر تنبيه الموظف إلى نقاط الضعف لديه، وفي حال حصل في التقييم الثاني على تقدير (غير مرض) فيطوى قيده لثبوت عدم صلاحيته للعمل خلال السنة التجريبية. وتنص لائحة البرنامج على إعداد تقارير مماثلة فيما إذا تبين للرئيس المباشر انخفاض مستوى الأداء لأحد الموظفين، مع ذكر أسباب الانخفاض، ويرفع عنه تقرير بعد ثلاثة أشهر من متابعة حالته لتقييمها، وإذا استمر مستوى أدائه في التدني يرفع عنه تقرير بعد ثلاثة أشهر أخرى، وإذا استمر فيرفع أمره لنائب رئيس القطاع مدير عام المطار الدولي المختص. وتضمنت لائحة برنامج الأداء الوظيفي لمنسوبي الطيران المدني، على ضرورة أن تراعى «الدقة التامة» عند تقويم الموظفين، وأن يحرص الرئيس المباشر على الموضوعية والأمانة، قبل أن تعتمد تلك التقارير من الرئيس الأعلى، والذي منحته اللائحة الحق في أن يعدلها على أن يبرر أسباب التعديل في حقل رأي معتمد التقرير، كما نصت على أنه إذا تعددت الجهات التي عمل فيها الموظف خلال سنة التقرير، أو تعدد رؤساؤه المباشرون خلال العام، فإن إعداد التقرير يكون مناطا بالرئيس المباشر الذي قضى عنده الموظف ستة أشهر فأكثر، أو الأكثر منه. وألزمت اللائحة الرئيس المباشر أن يخطر الموظف الحاصل على تقدير عام (غير مرض) كتابة مع إيضاح نواحي القصور، ليعمل الموظف على تلافيها، على أن يوقع الموظف باستلام الإخطار وتاريخ استلامه، وإذا رفض الاستلام فإن على الرئيس المباشر تحرير تقرير بواقعة الرفض، حيث يعتبر التقرير في حكم علم الموظف بمضمون التقرير واستلامه له، وإذا كان لديه اعتراض على التقرير المقدم عنه، فعليه أن يتقدم بتظلم إلى الإدارة العامة لشؤون الموظفين خلال أسبوعين من تاريخ تسلمه الإخطار، حيث يرفع التظلم من الإدارة فور تقديمه إلى مدير عام المطار الدولي الذي يتبع له الموظف، ليكلف من يراه لفحص التظلم وسماع أقوال الموظف المتظلم ورئيسه المباشر والاطلاع على ما يلزم من أعمال أو ملفات وسؤال من يلزم، وتقديم تقرير بنتيجة فحص التظلم خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ التكليف إلى لجنة مراجعة الأداء مشفوعا بالتوصيات، ليفصل فيه بقرار نهائي من اللجنة. وتشكل لجنة مراجعة الأداء الوظيفي برئاسة رئيس الهيئة، وعضوية نواب الرئيس، مدير عام تخطيط وتطوير الموارد البشرية، ومدير تقييم الأداء الوظيفي (أمينا للجنة)، ويحق للرئيس إضافة من يراه مناسبا حسب الحاجة، وتجتمع اللجنة مرة واحدة في منتصف شهر رجب من كل عام لمراجعة التقارير المرفوعة من قبل مدير تقييم الأداء الوظيفي والتي توضح برنامج تقييم الأداء الوظيفي والمعايير والآليات ونسب التقييم والاطلاع على التوصيات والتغيير إذا تطلب ذلك، ومراجعة التظلمات ومعالجة الحالات التي لا يرد فيها نص هذه اللائحة. وورد في اللائحة أنه إذا تكرر منح الموظف تقديرا (غير مرض) في السنة التالية فيرفع أمره إلى نائب الرئيس مدير عام المطار الدولي الذي يتبع له، وعليه تشكل لجنة من ثلاثة أعضاء في القطاع المختص، على أن يكون أحد أعضائها من إدارة الموارد البشرية في نفس القطاع الذي يتبع له الموظف، لتتولى التحقيق مع الموظف وفحص أعماله وملف خدمته وسؤال من يلزم، وعلى اللجنة أن ترفع توصياتها إلى نائب الرئيس المختص. وجاء في اللائحة أن تقييم الموظف المبتعث للدراسة أو التدريب يكون على أساس سير تقاريره من الجهة المشرفة على تدريبه أو ابتعاثه، وأما الموظف المعار فيعامل خلال مدة إعارته على أساس آخر تقرير أعد عنه قبل إعارته إذا كانت مدة الإعارة عاما واحدا فقط، وإذا كانت مدة الإعارة أكثر من عام فيطلب تقرير عنه من الجهة المعار إليها عند حلول موعد كل علاوة سنوية.