اضطرتني الظروف الصعبة في منتصف شعبان الماضي، لشراء أدوات منزلية ومن ثم بيعها في نفس اللحظة والاستفادة من قيمتها البالغة ثمانية عشر ألف ريال، وقد طلب مني المحل تحرير شيك بكامل المبلغ لا يصرف إلا إذا تأخرت في سداد أي من الأقساط الشهرية، ومع مصاريف رمضان والعيد لم أستطع تسديد أول قسط، ليتصل بي صاحب المحل ويقول لي بأنه قدم الشيك للبنك وحصل على ورقة اعتراض لن يتردد في تقديمها للجهة المختصة حتى يحصل على كامل المبلغ .. ومع أنني حاولت معه كثيرا لكنه يرفض المفاهمة، والآن ماذا أفعل، وهل صحيح أن هناك نظاما جديدا يسجن بموجبه من يحرر شيك بدون رصيد؟ عبد الله جدة نعم لقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 15/ 3/ 1431ه وتضمن عدة قرارات منها قيام صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية، موجبة للتوقيف. وحدد القرار أن يكون تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات ابتداء من قبل رجال الضبط الجنائي بوصفها جريمة جنائية، وأن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأية جريمة أخرى. كما أكد القرار على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية، العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، ومنها إيقاع عقوبة السجن، والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة، وأشار القرار إلى نقطة مهمة يتوجب الوقوف عندها والاستفادة منها، وهي أن على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية عدم إيقاع عقوبة السجن أو إيقاف تنفيذها في حال قيام صاحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف، علما بأن وزارة التجارة والصناعة حذرت العاملين في نشاط البيع بالآجل من تلقي شيكات لا يوجد لها مقابل وفاء كاف لدفع قيمتها، لأن هذا الفعل مخالف للنظام وموجب للتوقيف ومن المهم أن تبلغ صاحب المحل بذلك حتى يفكر جيدا قبل تقديمه للشيك ويفكر أكثر في الصلح.