بيعت مزرعة لوالدنا بموجب الصك الموجود والمرهون وفق وكالة لولايتي عن أسرتي وإخواني القصّر، وذلك حسب معرفة المحكمة الشرعية آنذاك بثمن وقدره ثمانون ألف ريال، وقد بيع بموجب السند وإذن البيع من المحكمة، علما بأنه أشير إلى هذا الصك في سند المبايعة الأولى لوفاء دين والدي، حيث كان الصك مرهونا لدى المشتري وشهادة الشهود أنه لا يوجد للمزرعة غير الصك المشار إليه، وبعد البيع بموجب مبايعة حسب ما ثمن من قبل المحكمة، فقد حضر المذكور مدعيا أن هناك صكا آخر، يجب أن يضم في سند المبايعة، ونظرا لأنني لم أعلم بوجود صك خاص للأرض البياض المحدودة بملك والدي إلا أخيرا، لذا فإنه يبدو أن المذكور قد احتال بإعادته كتابة المبايعة مرة ثانية، وضم الأرض البياض إلى سند البيع مستغلا عدم معرفتنا بأن صك الأرض هو لوحده وليس له علاقة بصك المزرعة المرهونة، ومعنى ذلك أنه استولى على الأرض بالخدمة وبدون وجه حق وبدون أي ثمن، لأن الثمن المقرر للمزرعة وحدها، فكيف يشهد الشهود مرتين مختلفتين وهم لا يعلمون إلا عن الصك الأول القديم الخاص بالمزرعة، وهذا مما يؤكد بطلان استيلاء المذكور على الأرض، والسؤال هنا: كيف نستطيع استرجاع هذه الأرض من المذكور، وما الجهة الرسمية التي ممكن لها النظر لتولي القضية؟ م . ج . ص الدمام يجوز أن تلتمس إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة والذي أشرت إليه في خطابك، وتقدم التماسك لمحكمة التمييز، ومن المهم جدا أن تفيدهم بأن تقديمك للالتماس جاء خلال (30) يوما من تاريخ علمك بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق الجديدة، ومتى اقتنعت محكمة التمييز بما قدمته عليها أن تعد قرارا بذلك، وتبعثه للمحكمة المختصة للنظر فيه، وقد نصت المادة (192) من نظام المرافعات الشرعية على أنه (يجوز لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الحالات التالية، (نذكر منها): إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم فيها تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة، إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى).