أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى؛ أن ذكر الأسباب في الأحكام القضائية يكشف عن مستوى مادة الحكم والملكة القضائية للقاضي، لافتا إلى أن ذكر الأسباب يمثل تأسيسا للحكم ببيان واضح، مبينا أن الأسباب تأتي ضمن أركان ثلاثة في بناء الحكم القضائي بين الوقائع والمنطوق. وبين العيسى أن إيضاح الأسباب عند إصدار الأحكام «يجعل من يشرف على الحكم على بينة من أمره في دراسة ما انتهى إليه الحكم الابتدائي أو الاستئنافي»، مشيرا إلى أن «قصور التسبيب عيب إجرائي له أهميته؛ إذ يتجاوز مأخذه في قياس من لا يعلم مصدر الحكم إلى مصادر تلقيه. ولفت وزير العدل إلى أن «حسن التسبيب يزيد من رونق الحكم تأسيسا وبيانا، وهو من قبل ومن بعد منسوب للشرع». وذكر العيسى أن عيب انعدام الأسباب أو قصورها يختلف عن عيب ترك البت في الطلبات، فالأول يعني انعدام تأسيس الحكم، وهو عيب إجرائي يتعلق بهيكل بنائه، والثاني موضوعي خاص بقطع الخصومة أمام المحكمة، وكلاهما محل للطعن أمام محكمة التعقيب التي تبدأ بفحص الأول قبل الثاني، موضحا أنه «إذا تحقق العيب الإجرائي لم يمكن للمحكمة التحقق من صحة ما انتهى إليه الحكم المطعون عليه، على أن انعدام الأسباب يسلب التعقيب القدرة على تعديل الأسباب بأخرى صحيحة، بخلاف ما لو وجدت الأسباب وكانت محل ملاحظة». وأضاف: بما أن عيب انعدام الأسباب أو قصورها من النظام العام، فإن للتعقيب إثارته من تلقاء نفسه بعد رفع القضية إليه دون أن يطعن به. وأوضح وزير العدل أن من أدق عيوب الأسباب تناقضها، لافتا إلى أن ذلك يأتي في صور عديدة منها صدور حكم من محكمة الاستئناف مؤيدا للحكم الابتدائي بقبول تدخل أحد الأطراف، ثم رفض طلبه الاستئناف؛ تأسيسا على عدم علاقته بأصل الدعوى. كما أن من عيوب الأسباب فساد الاستدلال، كالبناء على وقائع متعارضة، لافتا إلى أن دفع الإيراد يزيد من حسن التسبيب، وكشف ما يتوقع من وهم. وأشار العيسى أنه «لا بد أن تتناول فاتحة الأسباب عدة أمور، أهمها: تكييف الدعوى، تقرير الاختصاص الولائي والنوعي بنظرها، التحقق من رفعها في مددها عند الاقتضاء. من جانبه أوضح المحامي يحيى الشهراني؛ أن تركيز وزير العدل على مسألة ذكر الأسباب في الأحكام الصادر من القضاء العام يمثل تميزا للقضاء العام ونقل للتجربة الرائدة من قبل القضاء الإداري المتمثل في ديوان المظالم في هذا المجال، موضحا أن تأسيس الأحكام بناء على أركان ثلاثة الوقائع، الأسباب، والمنطوق يفرز أحكاما قضائية صالحة للنشر حسب وصفه.