مادة 1 تبدأ السنة المالية للنادي من الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. مادة 2 تتكون مالية النادي من: 1- رسوم العضوية. 2- الإعانة السنوية الحكومية. 3- ريع المطبوعات التي يصدرها النادي. 4- العوائد الناتجة عن استثمارات النادي في حدود الأنظمة والقوانين المعمول بها. 5- الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة. 6- التبرعات والهبات، ويشترط للتبرعات الخارجية موافقة الوزارة. المادة 3 تودع أموال النادي باسمه في أحد البنوك المحلية، ويمكن السحب منها بتوقيع من الرئيس أو نائبه في (حال غياب الرئيس) مع المسؤول المالي. المادة 4 يتم الصرف على أنشطة النادي واحتياجاته من الميزانية السنوية المعتمدة حسب اللوائح المعمول بها. المادة 5 يقوم مجلس إدارة النادي بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية لإقراره، على أن يكون مصدقا من محاسب قانوني. المادة 6 يقوم مجلس الإدارة بعرض الميزانية التقديرية السنوية للنادي على الجمعية العمومية متضمنة إيراداته ومصروفاته المتوقعة لنفس السنة. مادة 7 يجوز قبول التبرعات المشروطة بشرط ألا تتعارض مع أهداف النادي ويوافق عليها مجلس الإدارة. مادة 8 مجلس الإدارة هو المنوط به إدارة الموارد المالية للنادي والإشراف عليها بما يتفق أحكام اللائحة الأساسية واللوائح الداخلية في إطار النظم المحاسبية المعمول بها. مادة 9 يمكن للنادي بقرار من مجلس الإدارة استثمار بعض موارد النادي بما لا تزيد نسبته عن30 في المائة من موارد النادي. ويفوض المجلس لجنة أغلبيتها من بين أعضائه يكون منهم المسؤول المالي لمتابعة هذا الشأن، ويكلف مراجع حسابات بتقديم تقرير دوري عن الموقف المالي لاستثمارات النادي يعرض على مجلس الإدارة من قبل المسؤول المالي. مادة 10 يختار مجلس الإدارة محاسبا قانونيا يتولى مراجعة الحسابات كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى الحساب السنوي الختامي، وتزود الوزارة بصورة من الحسابات الدورية والحساب الختامي. مادة 11 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة: تكون مكافأة رئيس أو عضو مجلس الإدارة عن كل جلسة يحضرها 750 ريالا للجلسة الواحدة على ألا يزيد عددها عن جلستين في الشهر الواحد. مادة 12 مكافآت الإداريين من أعضاء مجلس الإدارة: 1- رئيس النادي خمسة آلاف ريال شهريا. 2- نائب رئيس النادي أربعة آلاف ريال شهريا. 3- المسؤول الإداري ثلاثة آلاف ريال شهريا. 4- المسئول المالي ثلاثة آلاف ريال شهريا. مادة 13 يمكن لمجلس الإدارة بقرار منه تكليف من يراه من أعضاء المجلس أو الأعضاء العاملين في مهمات ثقافية خارج مقر النادي، بشرط ألا تزيد عن خمسة أيام إذا كان داخل المملكة، فإذا زادت عن هذه المدة أو كانت خارج المملكة فتؤخذ موافقة الوزير. مادة 14 يصرف لمن يكلف في مهمة خارج مقر النادي بقرار من مجلس الإدارة مبلغ 500 ريال عن كل ليلة، إضافة إلى تذاكر السفر على درجة الأفق (رجال الأعمال) داخل المملكة، ومبلغ (750) ريالا عن كل ليلة إذا كانت المهمة خارج المملكة، إضافة إلى تذاكر السفر على درجة الأفق (رجال الأعمال)، ويمكن التعويض نقدا عن قيمة التذكرة بالدرجة السياحية. ويشترط لكل ما ذكر ألا تكون الجهة المستضيفة للمهمة قد تكفلت بتحمل الإقامة مع الإعاشة والتذاكر. مادة 15 مكافآت المشاركين في المحاضرات والندوات: أ- من (1000) إلى (1500) ريال للمشارك من داخل المنطقة التي يوجد بها النادي. ب- من (1500) إلى (2500) ريال للمشارك من خارج المنطقة، إضافة إلى الضيافة والنقل. ج- من (2000) إلى (3500) ريال للمشارك من خارج المملكة، إضافة إلى الضيافة والنقل. د- يصرف لمدير الندوة مكافأة تتراوح بين 500 - 1000 ريال، يضاف إليها الضيافة والنقل إذا كان من خارج المنطقة. ويحدد مقدار المكافأة من قبل مجلس الإدارة بناء على اقتراح من قبل اللجنة الدائمة للنشاطات المنبرية. مادة 16 يصرف للمؤلف الذي وافق مجلس الإدارة على طبع كتابه مبلغ يتراوح ما بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ريال، وللنادي حقوق طبعه مدة لا تزيد عن خمس سنوات، ويحدد مقدار المكافأة من قبل مجلس الإدارة بناء على اقترح اللجنة الدائمة للمطبوعات. مادة 17 تكون مكافأة المراجع أو المحكم المكلف بقرار من مجلس الإدارة كما يلي: 1- أقل من 100 صفحة من القطع المتوسط 500 ريال. 2- من 101 صفحة إلى 200 صفحة 1000 ريال. 3- من 200 صفحة فما فوق 1500 ريال. مادة 18 يصرف مبلغ 500 ريال لرئيس اللجنة و350 ريالا للعضو لكل جلسة يتم حضورها من اجتماعات اللجان الدائمة بشرط ألا تزيد عن جلستين في الشهر الواحد. مادة 19 يحدد مجلس الإدارة مكافأة مقطوعة لأعضاء اللجان المؤقتة تتناسب مع حجم عملها وأهميته. مادة 20 تحسب مكافآت التحرير للدوريات الصادرة عن النادي بواقع كل عدد كما يلي: رئيس التحرير: 2000 ريال عن كل عدد. هيئة التحرير: لا تزيد عن 4000 ريال عن كل عدد. يقصد بهيئة التحرير: مدير التحرير وسكرتير التحرير إن وجدا، والمحررون، ويحدد مجلس الإدارة مقدار المكافأة بناء على اقتراح لجنة المطبوعات. مادة 21 يكلف مجلس الإدارة هيئة إشرافية على الدورية على ألا يزيد عدد الأعضاء عن أربعة أعضاء ويصرف لكل من أعضائها مكافأة مقدارها 750 ريالا عن كل اجتماع يعقد، ولا يعقد أكثر من اجتماع للعدد الواحد. مادة 22 يمكن بقرار من مجلس الإدارة صرف مكافأة إشراف على طباعة أي من كتب النادي بشرط ألا تزيد عن ألف ريال للكتاب الواحد.