* مادة 1: تبدأ السنة المالية للنادي من الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. * مادة 2: تتكون مالية النادي من: رسوم العضوية، والإعانة السنوية الحكومية، وريع المطبوعات التي يصدرها النادي، والعوائد الناتجة عن استثمارات النادي في حدود الأنظمة والقوانين المعمول بها، والموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة، والتبرعات والهبات ويُشترط للتبرعات الخارجية موافقة الوزارة. * مادة 3: تُودع أموال النادي باسمه في حساب واحد فقط في أحد البنوك المحلية ويمكن السحب منها بتوقيع من الرئيس أو نائبه في (حال غياب الرئيس) مع المسؤول المالي أو من يكلف بعمله بالتنسيق مع الوزارة في حال غيابه. * مادة 4: يتم الصرف على أنشطة النادي واحتياجاته من الميزانية السنوية المعتمدة حسب اللوائح المعمول بها. * مادة 5: يقوم مجلس إدارة النادي بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية لإقراره، على أن يكون مصدقاً من محاسب قانوني. * مادة 6: يقوم مجلس الإدارة بعرض الميزانية التقديرية السنوية للنادي على الجمعية العمومية متضمنة إيراداته ومصروفاته المتوقعة لنفس السنة. * مادة 7: يجوز قبول التبرعات المشروطة بشرط ألا تتعارض مع أهداف النادي ويوافق عليها مجلس الإدارة. * مادة 8: مجلس الإدارة هو المنوط به إدارة الموارد المالية للنادي والإشراف عليها بما يتفق مع أحكام اللائحة الأساسية واللوائح الداخلية في إطار النظم المحاسبية المعمول بها. * مادة 9: يمكن للنادي بقرار من مجلس الإدارة استثمار بعض موارد النادي بما لا تزيد نسبته عن30% من موارد النادي، ويفوض المجلس لجنة أغلبيتها من بين أعضائه يكون منهم المسؤول المالي لمتابعة هذا الشأن، ويكلف مراجع حسابات بتقديم تقرير دوري عن الموقف المالي لاستثمارات النادي يعرض على مجلس الإدارة من قبل المسؤول المالي. * مادة 10: يختار مجلس الإدارة محاسباً قانونياً توافق عليه الجمعية العمومية يتولى مراجعة الحسابات، إضافة إلى الحساب السنوي الختامي وتزود الوزارة بصورة من الحسابات الدورية والحساب الختامي. * مادة 11: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة: تكون مكافأة رئيس أو عضو مجلس الإدارة عن كل جلسة يحضرها (750) سبعمائه وخمسين ريالاً للجلسة الواحدة على ألا يزيد عددها على جلستين في الشهر الواحد. * مادة 12: مكافآت الإداريين من أعضاء مجلس الإدارة: رئيس النادي 5000 ريال شهرياً، نائب رئيس النادي 4000 ريال شهرياً، المسؤول الإداري 3000 ريال شهرياً، المسؤول المالي 3000 ريال شهرياً. * مادة 13: يمكن لمجلس الإدارة بقرار منه تكليف من يراه من أعضاء المجلس أو الأعضاء العاملين في مهمات ثقافية خارج مقر النادي بشرط ألا تزيد على خمسة أيام إذا كان داخل المملكة فإذا زادت على هذه المدة أو كانت خارج المملكة فتؤخذ موافقة الوزير. * مادة 14: يُصرف لمن يكلف في مهمة خارج مقر النادي بقرار من مجلس الإدارة مبلغ 800 ثمان مائة ريال عن كل ليلة إضافة إلى تذاكر السفر على درجة الأفق (رجال الأعمال) داخل المملكة، ومبلغ ( 1000) ألف ريال عن كل ليلة إذا كانت المهمة خارج المملكة إضافة إلى تذاكر السفر على درجة الأفق (رجال الأعمال)، ويمكن التعويض نقداً عن قيمة التذكرة بالدرجة السياحية. ويُشترط لما ذكر ألا تكون الجهة المستضيفة للمهمة قد تكفلت بتحمل الإقامة مع الإعاشة والتذاكر. * مادة 15: مكافآت المشاركين في المحاضرات والندوات: أ- (1000) ريال للمشارك من داخل المنطقة التي يوجد بها النادي. ب- (1500) ريال للمشارك من خارج المنطقة إضافة إلى الضيافة والنقل. ج- من (1500) إلى ( 3500) ريال للمشارك من خارج المملكة إضافة إلى الضيافة والنقل ويحدد مقدار المكافأة من قبل مجلس الإدارة. د- يُصرف لمدير الندوة مكافأة قدرها (500) ريال يضاف إليها الضيافة والنقل إذا كان من خارج المنطقة. * مادة 16: حين يُقدم كتاب إلى النادي من أجل نشره فيجب أن يُعرض على مجلس الإدارة ليقرر من حيث المبدأ قبوله أو الاعتذار لمؤلفه وعند القبول يحال إلى اثنين من المحكمين المختصين في موضوع الكتاب وإن اختلف المحكمان حول مناسبة طباعته من قبل النادي فيرسل إلى محكم ثالث ويكون الحكم نهائياً. * مادة 17: على مجلس الإدارة إشعار المؤلف بقبول كتابه للطباعة أو الاعتذار له دون ضرورة تبرير ذلك على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه وإذا مضت تلك المدة دون أن يتم إشعار المؤلف برأي النادي فإن له حق التصرف في كتابه. * مادة 18: على النادي توقيع عقد مع المؤلف لتحديد حقوقه وحقوق النادي بشرط ألا يتعارض العقد مع أي من لوائح النادي. * مادة 19: يُصرف للمؤلف الذي وافق مجلس الإدارة على طبع كتابه مبلغ يتراوح ما بين خمسة آلاف ريال إلى عشرة آلاف ريال، وللنادي حقوق طبعه مدة لا تزيد على خمس سنوات، ويُحدد مقدار المكافأة من قبل مجلس الإدارة بناءً على اقتراح اللجنة المختصة بالنادي. * مادة 20: يمكن الاتفاق مع المؤلف على تزويده بعدد من النسخ من مؤلفه دون أي مكافأة مالية، ويمكن الجمع بين نصف المكافأة المقررة في المادة السابقة ونصف العدد المتفق على طباعته من النسخ. * مادة 21: تُحدد مكافأة المراجع أو المحكم المكلف بقرار من مجلس الإدارة على ألا تزيد على (1000) ريال. * مادة 22: يُصرف مبلغ 500 ريال لرئيس اللجنة و350 ريالاً للعضو لكل جلسة يتم حضورها من اجتماعات اللجان الدائمة بشرط ألا تزيد على جلستين في الشهر الواحد. * مادة 23: يحدد مجلس الإدارة مكافأة مقطوعة لأعضاء اللجان المؤقتة تتناسب مع حجم عملها وأهميته. * مادة 24: تُحسب مكافآت التحرير للدوريات الصادرة عن النادي بواقع كل عدد كما يلي: رئيس التحرير: 3000 ريال عن كل عدد، هيئة التحرير: لا تزيد على 5000 ريال عن كل عدد (ويُقصد بهيئة التحرير: مدير التحرير وسكرتير التحرير إن وجدا والمحررون ويحدد مجلس الإدارة مقدار مكافأة هيئة التحرير). * مادة 25: رئيس مجلس إدارة النادي هو المشرف العام على الدوريات الصادرة عن النادي. * مادة 26: يمكن بقرار من مجلس الإدارة صرف مكافأة إشراف على طباعة أي من كتب النادي بشرط ألا تزيد على (1000) ألف ريال للكتاب الواحد.