قضى قرار وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة في 8/11/1430ه، الموجه إلى مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة، باحتساب فرق ساعات العمل الزائد لكافة العاملين المكلفين بالعمل في حج 1430ه، في كل من مطار الملك عبد العزيز الدولي، وميناء جدة الإسلامي، بنظام المناوبات اليومية بمعدل 12 ساعة يوميا عملا إضافيا ويصرف للعاملين بواقع 25 في المائة من الراتب الأساسي. عدد من المنتدبين تقدموا بشكوى لوزير الصحة يتظلمون فيها من عدم تنفيذ القرار. يقول علي بن محمد العامري نيابة عن زملائه المنتدبين: كلفنا بالعمل (12ساعة) طيلة فترة الانتداب، بما في ذلك أيام الخميس والجمعة، ودونما تأمين إعاشة أو سكن، فضلا عن الإجهاد والمشقة، بالإضافة إلى أن موسم الحج الذي تم فيه تكليفنا بالعمل، يعتبر من أخطر المواسم، نظرا لانتشار مرض «إنفلونزا الخنازير» الوبائي، فيما جرت العادة في الأعوام السابقة على أن تكون ساعات الدوام 12ساعة مقابل (24) ساعة راحة، فإن هذا الإجراء مخالف لأنظمة الخدمة المدنية المنظمة لعمل الموظفين في مثل هذه المناسبات، حيث تم تطبيق قرار الوزير دون تعويضنا ماديا. وأضاف العامري أن رد مدير عام شؤون الموظفين في الوزارة على خطاب المشرف العام على الإدارة العامة لحقوق الموظفين، استند على تعميم قديم في عام 1426ه، لمدير عام الشؤون المالية والإدارية، ينص على منح المشارك في الحج إجازة تعويضية لمدة أسبوع مقابل ساعات العمل الزائدة عن ساعات الدوام الرسمي خلال فترة الانتداب في الحج، متجاهلا تعميم وزاري حديث صادر عن وزير الصحة ينص على احتساب فرق ساعات العمل الزائدة عملا إضافيا، ويصرف للمشاركين في الحج بواقع 25 في المائة من الراتب الأساسي، بما في ذلك أيام العطلة الأسبوعية، على أن لا يزيد ما يصرف لهم عن 50 في المائة من الراتب الأساسي لأيام العطل الأسبوعية. وطالب في نهاية شكواه بأن يتم تطبيق قرار وزير الصحة بجميع فقراته، وليست الفقرة المخصصة بالعمل (12ساعة) وحدها، علما بأن المنتدبين في مكة الذين يعملون (12 ساعة) يتم تأمين السكن والإعاشة لهم.