وافق المقام السامي على (6) قرارات تنظيمية أصدرها مجلس الخدمة المدنية في صدارتها صرف 15% بدل طبيعة عمل للعاملين في مجال الأمن والسلامة، وصرف بدل ضرر لفنيي المختبرات بوزارة الزراعة و500 ريال بدل إعاشة لموظفي الصحة العاملين بالحج. شملت الموافقة قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1561) وتاريخ 11/2/1432ه على أن يصرف للمدنيين السعوديين الذين يعملون فعلًا في مجال الأمن والسلامة بدل طبيعة عمل بنسبة خمسة عشر بالمائة (15%) من الراتب الذي يتقاضاه كل منهم وقرار رقم (2/1616) وتاريخ 21/6/1432ه المتضمن الموافقة على طلب وزارة الصحة أن يكون احتساب البدلات المقرة في لائحة الوظائف الصحية التي تصرف للأطباء والصيادلة بنسبة مئوية من الراتب مضافًا إليه بدل التفرغ. كما تشمل قرار رقم (4/1616) وتاريخ 21/6/1432ه المتضمن الموافقة على طلب وزارة الزراعة صرف (بدل ضرر أو عدوى) للموظف السعودي الذي يشغل وظيفة بمسمى (فني مختبر) في وزارة الزراعة، ويمارس عملها بصفة فعلية، وقرار رقم (1/1564) وتاريخ 11/2/1432ه المتضمن إلغاء قرار إعفاء الموظفات المشمولات بلائحة الوظائف الصحية من ساعات العمل الزائدة عن ساعات الدوام الرسمي والتي سبق إعفائهن منها بقرار المجلس رقم (1/457) وتاريخ 9/11/1417ه، بالإضافة إلى قرار رقم (1/1617) وتاريخ 21/6/1432ه المتضمن الموافقة على طلب وزارة الصحة شمول بعض (الإداريين) من غير الأطباء الذين يعملون في إدارة المرافق الصحية بالمستشفيات بالسكن في الوحدات السكنية التابعة لوزارة الصحة وفق الضوابط والمسميات المحددة في القرار. وقضى القرار الأخر بالموافقة على طلب وزارة الصحة صرف بدل إعاشة نقدية ومقداره (500) ريال بدلًا من تأمين الإعاشة العينية للعاملين في مديرية الشؤون الصحية في مكةالمكرمة والإدارات التابعة لها المكلفين بأعمال الحج والعاملين في اللجان المشاركة مع الأجهزة الحكومية وفرق الطوارئ وفق الشروط الموضحة بالقرار.