شكلت الشؤون الصحية في العاصمة المقدسة لجنة طبية لتحقيق في قضية وفاة مقيمة على إثر عملية أجريت لها في مستشفى خاص في مكةالمكرمة، بناء على شكوى رفعها مقيم يتهم المستشفى بخطأ طبي تسبب في وفاة زوجته، بعد عملية إجهاض، وعمليتين أخريين أجريت لها في الوقت نفسه. وأوضح المدعي عبده عبدالعال (39عاما)، «يوم الأربعاء الماضي دخلت زوجتي (32عاما) إلى المستشفى لوجود نزيف وسقوط الجنين في عنق الرحم، ما أثر على صحة الأم، واستدعى الأمر إجراء عملية إجهاض»، مضيفا «بعد إجراء العملية اتضح أن الجنين مكتمل الأعضاء وعمره 18 أسبوعا، إلا أن الأطباء تركوا قطعة قماش في الرحم لإنقاذ الأم حسب إدعائهم، لكن النزيف لم يتوقف». ويواصل عبد العال حديثه: «أعادوا زوجتي إلى غرفة العمليات لتعرضها للنزيف، وأجريت عملية لاستئصال الرحم، ولكن لم يتوقف النزيف، وأفادني الطبيب أنه لا بد من إجراء عملية ثالثة لإغلاق الشريان، طالبا مني توفير دم من نفس الفصيلة، في حين أكدت شركة التأمين بعد الاتصال عليها أنها وفرت كل ما يلزم للمستشفى من دم وخلافه، وعند عودتي للمستشفى أكد الأطباء أن النزيف توقف وحالت زوجتي مستقرة، ولكن الفاجعة كانت عند دخولي للغرفة، حيث وجدت سريرها ملطخا بالدماء، وقد فارقت روحها». وطالب الزوج «بمحاسبة المستشفى والأطباء المشاركين في إجراء ثلاث عمليات في وقت واحد». من جهته أوضح مصدر في الشؤون الصحية في العاصمة المقدسة أنه تم استلام الشكوى، وشكلت لجنة للتحقيق من أطباء واستشاريين، مشيرا إلى أن لجنة من الشؤون الصحية توجهت إلى المستشفى في نفس اليوم، لإنهاء إجراءات تسليم جثة الزوجة. وبعرض القضية على المحامي والمستشار القانوني محمد الطويرقي قال: إذا كان ما ذكره الشاكي صحيح، يعتبر أن ما أقدم عليه الطبيب الذي أشرف على الحالة خطأ طبي، ومخالفة صريحة لنظام مزاولة المهن الطبية، وفي مثل هذه الحالة سيتم إكمال التحقيق، والتحقق مما ذكره المدعي، ثم تحال القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية، للمطالبة بالحق العام والخاص، علما أن هذه الهيئة تتألف من خمسة أعضاء يرأسها قاض، والتي ستنظر القضية وبعد سماع أقوال كل الأطراف، وإذا ثبت أن هناك خطأ مهنيا، سيتم الحكم فيها وفق ما جاء في العقوبات المنصوص عليها في نظام مزاولة المهن الطبية، وسيتم الحكم فيها في الحق الخاص والعام، وإذا ثبت عدم وجود أي خطأ طبي، سيتم صرف النظر عن الدعوى بشقيها العام والخاص، وفي كلا الحالتين يحق للطرفين المدعي والمدعى عليه التظلم من قرار الهيئة الصحية الشرعية أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) خلال ثلاثين يوما من استلام قرار اللجنة.