• قدمت في تاريخ 25/5/1430ه شكوى لديوان المظالم في الرياض، ذكرت فيها أنني عملت مدة لا تقل عن 19 عاما وتقاعدت نتيجة إصابة في الرباط الصليبي في الركبة بينما كنت على رأس العمل وأتقاضى راتبا يزيد على سبعة آلاف ريال. كنت أتوقع من جهة العمل أن يتم تقاعدي على أساس 75 في المائة كإصابة عمل ولكنهم أحالوني إلى التقاعد في تاريخ 15/5/1426ه دون النظر إلى إصابتي ودون الرفع إلى اللجنة الطبية لتقرر مدى حاجتي إلى التقاعد من عدمه، وجعلوا تقاعدي كأنه بناء على رغبتي، ولم يهتموا بأمري، علما بأنه قد مضى على تقاعدي خمسة أعوام، وراتبي الحالي لا يتجاوز 2800 ريال وهو لا يفي بمتطلبات أسرة كبيرة كأسرتي. طالبت بتعديل قرار إنهاء الخدمات وبصرف تعويض عن الأضرار التي لحقت بي جراء ذلك، وبالفعل تم نظر الدعوى، ولكن صدر الحكم بعد عدة جلسات بعدم قبول تظلمي من قرار إنهاء الخدمات ورفض طلب التعويض، هل هناك مجال لمطالبتي مجددا بحقوقي؟ محمد جازان اطلعت على صورة الحكم الذي أشرت إليه من خلال نسخة إعلام حكم غير قابلة للتنفيذ المؤرخة في 20/8/1430ه. أوضح هنا بأن سبب عدم قبول تظلمك من قرار إنهاء الخدمات جاء من الناحية الشكلية؛ لأنك لم تتمكن من تقديم ما يثبت تظلمك أمام مرجعك من القرار الصادر ضدك والذي علمت بصدوره في وقته، إضافة إلى أنك لم ترفع دعواك أمام ديوان المظالم إلا بعد فوات المدة المنصوص عليها للتظلم في (المادة الثالثة) من قواعد المرافعات والإجراءات وهي 60 يوما من تاريخ العلم بالقرار، وهذا خلاف لقرار رفض طلب التعويض الذي تقدمت به، حيث تم قبوله شكلا لتقديمه قبل نهاية المدة المحددة للتظلم والمنصوص عليها في (المادة الرابعة) من قواعد المرافعات وهي (خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به)، إلا أن طلبك رفض موضوعا لعدم ثبوت خطأ الجهةالموجبة للتعويض. أما سؤالك عن ما إذا كان هناك مجال لتعيد مطالبتك أم لا، فقد كان بإمكانك بموجب (المادة ال 31) من قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم أن تطلب تدقيق الحكم خلال 30 يوما من تاريخ تسلمك نسخة إعلام الحكم، وطالما أنك لم تتقدم بطلب تدقيق الحكم خلال تلك المدة فإن الحكم يكون في حقك نهائيا وواجب النفاذ، والحقيقة أنني تألمت كثيرا لوضعك هذا، لكنني لم أجد في النظام ما يمكن أن يخدمك أو يأخذ بيدك، متمنيا أن تجد في قلوب المعنيين ما يساعدك.