هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تتسلّم مواطنًا مطلوبًا دوليًا    ابن مشيعل يحصل على درجة الدكتوراة    «هيئة النقل» تؤكد منع عمل الشاحنات الأجنبية المخالفة للنقل بين مدن المملكة    خطيب المسجد النبوي: السجود ملجأ إلى الله وعلاج للقلوب وتفريج للهموم    والد الأديب سهم الدعجاني في ذمة الله    «الأونروا»: أعنف قصف على غزة منذ الحرب العالمية الثانية    الشؤون الإسلامية تطلق الدورة التأهلية لمنسوبي المساجد    تشكيل النصر المتوقع أمام ضمك    وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يفتتح البرنامج الدعوي "المخدرات عدو التنمية"    خطيب المسجد الحرام: أعظمِ أعمالِ البِرِّ أن يترُكَ العبدُ خلفَه ذُرّيَّة صالحة مباركة    المياه الوطنية و sirar by stcيتفقان على تعزيز شبكة التكنولوجيا التشغيلية في البنية التحتية لقطاع المياه    وزارة الرياضة تُعلن تفاصيل النسخة السادسة من رالي داكار السعودية 2025    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    مطربة «مغمورة» تستعين بعصابة لخطف زوجها!    مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يوقع عددًا من مذكرات التفاهم    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    «كورونا» يُحارب السرطان.. أبحاث تكشف علاجاً واعداً    ساعتك البيولوجية.. كيف يتأقلم جسمك مع تغير الوقت؟    في عهد الرؤية.. المرأة السعودية تأخذ نصيبها من التنمية    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت العالمي    قيمة الهلال السوقية ضعف قيمة الأندية العربية المشاركة في المونديال    المغرد الهلالي محمد العبدالله: لا مكان لنيمار والمترو الأفضل وحلمي رئاسة «الزعيم»    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    هيئة الترفيه وأحداثها الرياضية.. والقوة الناعمة    الرياض يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    «قمة الكويت».. الوحدة والنهضة    مملكة العطاء تكافح الفقر عالمياً    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    الاستدامة المالية    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    كابوس نيشيمورا !    بالله نحسدك على ايش؟!    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    إنصاف الهيئات الدولية للمسلمين وقاية من الإرهاب    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اللقاء السابع عشر    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التكفير خارج مظلة القضاء اعتداء على خصوصية الدولة
نشر في عكاظ يوم 22 - 04 - 2010

القاعدة الفقهية أو لنقل العقدية تؤكد أن من استحل محرماً مقطوعاً بحرمته فهو كافر. هذه قاعدة نظرية تبدو للوهلة الأولى سهلة التطبيق. إلا أنها ليست كذلك. فما هو محرم دلالة، قد لا يكون محرما ثبوتا، والعكس صحيح. ومعظم المحرمات التي يتحقق فيها شرط قطعية الدلالة والثبوت هي المحرمات الكبرى المعروفة والمجمع عليها من كافة المسلمين، كالزنا والسرقة واللواط وشرب الخمر حد الإسكار وما أشبه. بيد أن معظم «المحرمات» التي يفاصل عليها الخطاب الديني المعاصر، المحلي منه بالذات، هي «محرمات» تفتقد إلى أحد الشرطين: قطعية الدلالة أو قطعية الثبوت، هذا إن لم تفتقد الشرطين معا.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فهناك محرمات مقصودة بذاتها. كالمحرمات التي مرت بنا آنفا، بينما هناك محرمات، لا لذاتها، بل لما يمكن أن تفضي إليه من محرم لذاته، كالخلوة بين الرجل والمرأة، التي قد تفضي إلى محرم كالزنا.
ولا يجوز تكفير مسلم ما لم يستحل محرماً مقطوعاً بحرمته دلالة وثبوتا. لكن ثمة قيد مقيد. وهو أن التكفير لا يجوز إيقاعه بحق من أنكر معلوماً من الدين بالضرورة (كاستحلال ما هو محرم بقطعية الدلالة والثبوت) إلا إذا تم التأكد من أن هذا الإنسان ينكر ما أنكره وهو يعرف قطعية تحريمه (معلوم له بالضرورة). ولكن هذا المعلوم من الدين بالضرورة يتنازعه سؤال استشكالي هو:
هل الضرورة هنا ضرورة عقلية أو معرفية؟
ولا يمكن أن تكون الضرورة هنا عقلية، لأن العقل صفحة بيضاء تملؤها الحدوس والمعرفة المتلقاة. ولأنها لو كانت ضرورة عقلية لما كان ثمة حاجة أو غاية من إرسال الرسل للبشر ليبينوا لهم ما يجب معرفته من الدين بالضرورة.
وأيضاً فليست الضرورة هنا ضرورة معرفية، إذ المعرفة الضرورية هنا نسبية بنسبية مدارك الإنسان ومعارفه. فما هو معلوم بالضرورة لإنسان ما، قد لا يكون معلوما لإنسان آخر يعيش في فلاة من الأرض. ولهذا السبب، فإن بعض الفقهاء، وأظن أن من بينهم ابن تيمية، قد حصروا ما هو معلوم من الدين بالضرورة بمعرفة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر وملائكته.
أما عن سؤال: من له الحق في إصدار هذين الحكمين (التكفير والاستحلال)، فقد توضحه ما تنطوي عليه موانع التكفير وشروطه من قيود. فمن موانع التكفير التأويل. ويعني أن من تلفظ بألفاظ كفرية لم يكن يقصدها بذاتها بقدر ما كان متأولاً فيما ذهب إليه. والسؤال هنا: من له حق إجبار الشخص المتأول على توضيح مراده من أقواله الكفرية، ثم تصحيح تأويلاته بعد ذلك. أو تكفيره إن أصر عليها؟ الجواب: لا يمكن إجبار الشخص إلا من قبل سلطة لها حق الإجبار، كحق متفرع من حق احتكار العنف الشرعي. وهذه السلطة منوطة حتماً بالدولة. وهنا نصل إلى جواب السؤال وهو أنه لا يجوز تكفير المتفوه بأقوال كفرية معلوم كفريتها بقطعية الدلالة والثبوت إلا بسماع أقوال الشخص وتوضيح خطأ ما تأول به وتوثيق إصراره على كفرياته. وهذا الحق مملوك حصراً للدولة مما يتضح معه أن الدولة ممثلة بالجهاز القضائي هي المخولة بالحكم على كفر الأعيان من عدمه. وأي تكفير خارج مظلة الدولة يعتبر تعدياً على أخص خصوصيات الدولة: احتكار العنف.؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.