الذهب يتجه نحو أفضل أسبوع في عام مع تصاعد الصراع الروسي الأوكراني    المنتخب السعودي من دون لاعبو الهلال في بطولة الكونكاكاف    "الجمارك" في منفذ الحديثة تحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة "كبتاجون    خطيب المسجد الحرام: ما نجده في وسائل التواصل الاجتماعي مِمَّا يُفسد العلاقات ويقطع حِبَال الوُدِّ    استنهاض العزم والايجابية    الملافظ سعد والسعادة كرم    المصارعة والسياسة: من الحلبة إلى المنابر    فرصة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    لبنان يغرق في «الحفرة».. والدمار بمليارات الدولارات    حلف الأطلسي: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «آثارنا حضارة تدلّ علينا»    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    «السقوط المفاجئ»    أرصدة مشبوهة !    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    إطلالة على الزمن القديم    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    فعل لا رد فعل    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    «إِلْهِي الكلب بعظمة»!    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المرور»: الجوال يتصدّر مسببات الحوادث بالمدينة    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    «المسيار» والوجبات السريعة    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشهري: طالبت بأرضي فأوقفوني
المظالم عوَّضته 7 آلاف ريال

ظل السبعيني علي الشهري على مدى 32 عاما يلاحق شركة أجنبية تعمل في مجال الطرق في منطقة عسير، تسببت في ضياع أرضه بموجب الوثائق التي يملكها وشهادة خمس قبائل كانت تمثل لها هذه الأرض مصدر إنتاج زراعي، إلا أن ديوان المظالم لم يعوضه عنها سوى مبلغ سبعة آلاف ريال.
وبدأت معاناة الشهري عندما بدأت إحدى الشركات الأجنبية في تنفيذ بعض الطرق وسفلتتها وصيانتها في منطقة المجاردة، فلم تجد سوى أرضه لتضع عليها معداتها، لإتمام مشروعها في المنطقة ما تسبب في إتلافها.
ويذكر الشهري أنه عندما واجه الشركة في محاولة منه لإبعادها عن أرضه، وقفت الجهة التي تشرف على المشروع إلى جانب الشركة، على حد قوله، واحتجازه عاما، وأخذ تعهد عليه بعدم التعرض للشركة أو أي من معداتها حتى ينتهي المشروع.
ويضيف: انتظرت بموجب التعهد الموثق بيننا، وبعدها تقدمت للمحكمة لأخذ حقي من الشركة وتعويضي عن فترة السجن، مبرزا جميع الوثائق، وشهادة القبائل الخمس التي تثبت ملكيتي للأرض، فأحالت المحكمة ملف القضية إلى الجهات العليا، حيث قدر لي ديوان المظالم سبعة آلاف ريال!.
إلى ذلك، يوضح المحامي والمستشار القانوني فيصل بن عبدالله جعبور، من الثابت وفقا لنص المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية أنه لايجوز توقيف أي شخص، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، وإن توقيع أية عقوبة جزائية، يجب أن لا تكون إلا بسبب أو فعل أمر محظور نظاما، وتأتي العقوبة تالية للإدانة التي تعقب محاكمة مطابقة للوجه الشرعي.
ويبقى السؤال: هل توقيف السائل تم نظاما أو بموجب صك شرعي صادر عن جهه قضائية مختصة؟.
فإذا كانت الإجابة بلا، فإن التوقيف يعتبر باطلا ويستحق المتضرر التعويض المجزي جبرا لما لحقه من ضرر، وهو بأية حال يجب أن يكون تعويضا أكبر مما حكم به من ديوان المظالم، والذي من المفترض أن يكون قد برر هذا الحكم في حيثياته.
وفي ما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالمواطن من الشركة المنفذة، إنه في حالة ثبوت تملكه للأرض وفق القاعدة الشرعية (فإن الضرر يزال)، كان من المفترض على السائل مخاطبة الجهة الحكومية المسؤولة عن الشركة الأجنبية المنفذة للمشروع طالبا إزالة الأضرار، وفي حالة رفضها لا يكون أمامه إلا التوجه للمحكمة الإدارية، مدعيا على الجهة المسؤولة، ومطالبا بالتعويض وإزالة الضرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.