ظل السبعيني علي الشهري على مدى 32 عاما يلاحق شركة أجنبية تعمل في مجال الطرق في منطقة عسير، تسببت في ضياع أرضه بموجب الوثائق التي يملكها وشهادة خمس قبائل كانت تمثل لها هذه الأرض مصدر إنتاج زراعي، إلا أن ديوان المظالم لم يعوضه عنها سوى مبلغ سبعة آلاف ريال. وبدأت معاناة الشهري عندما بدأت إحدى الشركات الأجنبية في تنفيذ بعض الطرق وسفلتتها وصيانتها في منطقة المجاردة، فلم تجد سوى أرضه لتضع عليها معداتها، لإتمام مشروعها في المنطقة ما تسبب في إتلافها. ويذكر الشهري أنه عندما واجه الشركة في محاولة منه لإبعادها عن أرضه، وقفت الجهة التي تشرف على المشروع إلى جانب الشركة، على حد قوله، واحتجازه عاما، وأخذ تعهد عليه بعدم التعرض للشركة أو أي من معداتها حتى ينتهي المشروع. ويضيف: انتظرت بموجب التعهد الموثق بيننا، وبعدها تقدمت للمحكمة لأخذ حقي من الشركة وتعويضي عن فترة السجن، مبرزا جميع الوثائق، وشهادة القبائل الخمس التي تثبت ملكيتي للأرض، فأحالت المحكمة ملف القضية إلى الجهات العليا، حيث قدر لي ديوان المظالم سبعة آلاف ريال!. إلى ذلك، يوضح المحامي والمستشار القانوني فيصل بن عبدالله جعبور، من الثابت وفقا لنص المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية أنه لايجوز توقيف أي شخص، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، وإن توقيع أية عقوبة جزائية، يجب أن لا تكون إلا بسبب أو فعل أمر محظور نظاما، وتأتي العقوبة تالية للإدانة التي تعقب محاكمة مطابقة للوجه الشرعي. ويبقى السؤال: هل توقيف السائل تم نظاما أو بموجب صك شرعي صادر عن جهه قضائية مختصة؟. فإذا كانت الإجابة بلا، فإن التوقيف يعتبر باطلا ويستحق المتضرر التعويض المجزي جبرا لما لحقه من ضرر، وهو بأية حال يجب أن يكون تعويضا أكبر مما حكم به من ديوان المظالم، والذي من المفترض أن يكون قد برر هذا الحكم في حيثياته. وفي ما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالمواطن من الشركة المنفذة، إنه في حالة ثبوت تملكه للأرض وفق القاعدة الشرعية (فإن الضرر يزال)، كان من المفترض على السائل مخاطبة الجهة الحكومية المسؤولة عن الشركة الأجنبية المنفذة للمشروع طالبا إزالة الأضرار، وفي حالة رفضها لا يكون أمامه إلا التوجه للمحكمة الإدارية، مدعيا على الجهة المسؤولة، ومطالبا بالتعويض وإزالة الضرر.