حين تطرح المحكمة شروطا تتعلق بما تعلن عنه من مزادات علنية لبيع عقارات تقرر بيعها، فإن من حقنا أن نعتبر تلك الشروط نموذجا مؤسسا على توخي العدالة والنزاهة من الوقوع فيما تقع فيه مكاتب العقار و «الشريطية» من تعسف في الشروط يصل إلى حد ابتزاز من يوقعهم حظهم العاثر في شركهم. الشرط الأول الذي تضمنه إعلان محكمة جدة عن المزاد العلني لبيع العقار، أن على من لديه الرغبة في دخول المزاد إحضار شيك مصدق بمبلغ 10 في المائة من قيمة العقار، وسوف نتجاوز المشكلة التي سوف تواجه من يتقدم للمزاد حين يصدق شيكا بمبلغ 10 في المائة قيمة لمزاد علني لا يعرف من يدخله القيمة التي سوف يرسو عليها، لكي يكون مستعدا بشيك مصدق بما يوازي 10 في المائة منها، نتجاوز هذا الشرط إلى شرط آخر يقول نصه: «إتمام البيع خاضع لموافقة المحكمة، وعلى من يرسو عليه المزاد أن يدفع كامل المتبقي عليه من ثمن العقار خلال عشرة أيام»، وإلى هنا يبدو الشرط منطقيا ومنتميا لما جرى عليه عرف السوق، على الرغم مما يبدو في جزئه الأول من تعارض بين تعليق البيع بموافقة المحكمة وقاعدة أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا، فالمحكمة أدرى بما تشترطه، ولنا أن نمضي بعد ذلك في قراءة ما تبقى من الشرط الثاني لنرى فيه شيئا عجبا، ينص الشرط الثاني على ما يلي: «وإذا ما رجع، أي من يرسو عليه المزاد، عن الشراء بعد رسوه عليه فإنه يتحمل كافة التكاليف التي سوف تصرف على المزاد الثاني ويتحمل النقص إن حصل في قيمة العقار عن المزاد الأول»، ولأننا نثق في عدالة المحكمة، لا نجيز لأنفسنا أن نقول إن في ذلك إجحافا لا يقع حتى من أكثر مكاتب الشريطية انتهازية واستغلالا، إذ تكتفي تلك المكاتب بعدم رد العربون، ولو طالب مكتب عقاري من يرجع عن مزاد بدفع الفارق بين المزادين إن نقص المزاد الثاني عن الأول لضربت المحكمة نفسها على يده، لا نجرؤ أن نسأل عن العدالة في هذا الشرط غير أن لنا أن نسأل المحكمة المعلنة عما إذا كان من حق من يتراجع عن المزاد الأول أن يأخذ الزائد لو أن العقار بيع في المزاد الثاني بأكثر مما رسا عليه المزاد الأول. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 165 مسافة ثم الرسالة