تصرف إعانات الأسر الحاضنة للأيتام للأسر التي تحضن الأيتام ورعايتهم، عن وزارة الشؤون الاجتماعية، بناء على المادة (14) من اللائحة الأساسية للأطفال المحتاجين للرعاية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 13/5/1395ه والتي تنص على أن تصرف الوزارة إعانة شهرية لجهة الرعاية، اعتبارا من تاريخ تسلم الطفل إذا رغبت تلك الجهة في الإعانة، حيث تمثل الإعانات المقدمة للمستفيدين من خدمات وكالة الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية رافدا مهما من روافد الرعاية الاجتماعية، التي يحتاجها هؤلاء المستفيدون من خلال قنوات متعددة، لعل الأهم فيها الأسرة التي هي النواة للفرد، وهذه الإعانات تقدم أساسا لتعين الأسرة على أن تظل المهد الطبيعي الذي يعيش في كنفه هذا الفرد من أي الفئات كان، من هنا حرصت الوكالة على أن تبحث لأولئك الذين فقدوا أسرهم لسبب أو لآخر، عن أسر بديلة يعيشون في أجوائها الطبيعية، وهذا من شأنه أن يعالج قدرا كبيرا من الحرمان والإحساس بالفقدان الذي يكون في الغالب ملازما لليتيم، ولتحقيق هذا الهدف خصصت إعانات مجزية للأسر التي تتكفل بالرعاية والتنشئة، وتتولى إدارة الإعانات الصرف لمن تمت دراسة حالاتهم، وصدرت قرارات صرف من الإدارة المختصة وفقا للأنظمة واللوائح الصادرة في ذلك. ويشكو بعض من المواطنين والمواطنات، من كفلوا أيتاما حديثي الولادة، من تأخر إصدار شهادات الميلاد لأولئك الأطفال، أو شهادات التسجيل، لما يقارب السنتين، وطوال تلك الفترة حرموا من الإعانة الشهرية التي أقرتها الدولة، لعدم وجود شهادة للطفل، ما يجعل من إجراءات صرف الإعانة غير مكتملة، ولا تمتلك الأسرة الحاضنة سوى تصريح فقط، يثبت مشروعية احتضانهم للطفل اليتيم.