دعت مواطنة الجهات المختصة بالتدخل لإنهاء معاناتها وأطفالها الأربعة والإفراج عن زوجها الموقوف منذ خمسة أشهر بمكة المكرمة على ذمة قضية تحرش بطفل لفقتها ضده سيدة قادمة من المنطقة الشرقية منذ نحو خمسة أشهر حيث أثبتت التقارير الطبية سلامة موقفه. وقالت أم ناصر إن زوجها فوجئ خلال نوبته في حراسات أمن المسجد الحرام بصراخ مفتعل من قبل السيدة، حيث اتهمته بالتحرش بابنها «ستة أعوام» في حمامات المسجد الحرام وهو ما أصابه بحالة من الذهول قبل أن يطلب منها مرافقته إلى مخفر شرطة الحرم التي بدورها أحالت الطفل إلى مستشفى الولادة والأطفال بجرول وزوجها إلى مستشفى الملك فيصل بالششة حيث أكدت التقارير الطبية سلامة الطفل وعدم تعرضه لأي أذى جسدي أو نفسي. وشككت أم ناصر في الصحة النفسية للسيدة التي أرغمت طفلها على أن يردد قصتها. مشيرة إلى أنها تعيش هي وأطفالها في حالة نفسية سيئة نتيجة تأخر حسم هذه القضية. من جانب آخر وعد قائد أمن المسجد الحرام العقيد يحيى الزهراني بدراسة ملف القضية ومتابعتها بشكل حثيث وتوجيه الشؤون الإدارية للوقوف على أوضاع أسرة رجل الأمن. وذكر ل «شمس» أن إدارته رفعت فيما مضى استفسارا عما آلت إليه قضية العريف الموقوف إلا أنه لم يردهم الرد. لافتا إلى أن ثقته لم تهتز بأحد من رجال حراسات الحرم «القضية بالرغم من غرابتها نوعيا إلا أن الجهات المعنية ستفصل فيها». من جهة أخرى أكد محامي رجل الأمن المستشار القانوني سلطان الحارثي أن هذه الجريمة ليست من الجرائم الموجبة للتوقيف التي نص عليها النظام، مبينا أنه لا توجد لدى المحقق أدلة قاطعة يبني عليها دعواه وبذلك لا يجوز حبس المتهم طيلة خمسة أشهر أو أكثر وقال إن المادة 113 من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أنه «إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حال هروبه أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق فعلى المحقق إصدار أمر لتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه» أما المادة 114 من النظام نفسه فتشير إلى أنه «إذا أراد المحقق تجديد مدة التوقيف فيجب عليه عرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة قبل انقضاء الخمسة أيام الأولى ليصدر أمرا بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدد متعاقبة على ألا تزيد في مجموعها على 40 يوما من تاريخ القبض عليه». وجدد تأكيده أن القضية لا ترقى إلى مستوى الجرائم الموجبة للتوقيف كونها لا تستند إلى دليل قاطع مع إثبات التقرير الطبي الشرعي سلامة الطفل وعدم تعرضه لأي أذى.