ذكر أحد قضاة المحكمة العامة بجدة في حديث صحافي ل «عكاظ» نشر قبل يومين أن المحاكم العامة لا تمنح صك إحياء على أية أرض محياة إلا بعد سؤال اثنتي عشرة جهة حكومية من بينها أمانة المدينة أو المحافظة أو البلدية، فإن جاءها الجواب بعدم الاعتراض على عملية الإحياء أصدرت المحكمة صك الإحياء وسلمته لصاحبه حسب النظام.. وأرى أن هذا الكلام المنسوب إلى ذلك المسؤول غير مكتمل لعدة أسباب تتلخص فيما يلي: أولا: إن السؤال الموجه إلى الجهات الحكومية باستثناء الأمانة أو البلدية هو سؤال روتيني عام يأتي الجواب عليه بعدم الاعتراض لعدم وجود تملك لتلك الجهات في الموقع الذي تدور حوله المخابرة، ونادرا ما يكون هناك اعتراض من الأوقاف أو غيرها من الجهات الحكومية والنادر لا حكم له، فلا عبرة بالقول إن العديد من الجهات الحكومية قد سئلت عن رأيها في الموقع الذي تم إحياؤه فلم تعترض لأن ذلك السؤال مجرد «إكليشه» عامة ليس من ورائه طائل؟! ثانيا: أما الأمانات والبلديات فإنها تعترض دائما على إحياء المواقع التي تظهر المصورات الجوية الموثقة الدقيقة الموجودة بحوزتها أن الموقع تم إحياؤه بعد سنة 1385ه وهي السنة الفاصلة التي صدرت الأوامر بعدم قبول أي عملية إحياء من بعدها !، ولكن مندوب الأمانة أو البلدية الذي يأتي إلى المحكمة حاملا معه المصورات الجوية معترضا على ادعاء صاحب المعاملة أن الإحياء تم بعد سنة 1385ه .. وقد أحضر الشهود الذين ربما للأسف يقسمون معه يمينا غموسا على ذلك، فيخرج المندوب المصورات ويشرح ويعترض ولكن الصك يصدر مذيلا بعبارة تفيد بالاعتماد على شهادة شهود وعدم اعتماد اعتراض مندوب الأمانة أو البلدية، فما فائدة سؤال أهم جهة معنية بالأمر تم تجاهل اعتراضها؟! ثالثا: ليس دقيقا أنه لا يتم منح صكوك إحياء على سفوح الجبال والمرتفعات وبطون الأودية بل إن معظم صكوك الإحياء في مكةالمكرمةوجدة والطائف والمدينةالمنورة صدرت على مواقع جبلية وبطون أودية حتى أنني شخصيا اعترضت على عمليات إحياء تمت عند سفحي جبلي النور الذي يحتضن غار حراء في أم القرى وأحد في المدينةالمنورة، وعليه فإن بعض ما جاء في التصريح لا يمثل واقع الحال الذي لا يحتاج إثباته إلى شهود أو مزكين أو مدعين!!. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة