إنتاج المدينة من التمور يزداد بنسبة 31%    السعودية تحقق رقما قياسيا جديدا في عدد صفقات الاستثمار الجريء    دبلوماسي سعودي رفيع المستوى يزور لبنان لأول مرة منذ 15 عاما    مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات الأوضاع الإقليمية    القبض على مواطن لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بتبوك    محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    وزير الدفاع بالإدارة السورية الجديدة: نعمل لمنع اندلاع حرب أهلية    22 ولاية تطعن في أوامر ترمب لمنع منح الجنسية بالولادة    الخطيب: المملكة تستثمر 500 مليار دولار لتطوير وجهات سياحية جديدة    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    «التجارة»: 19% نمو سجلات «المعلومات والاتصالات»    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعقد ورشة عمل عن أسس ترميم المخطوطات والوثائق    حسام بن سعود: التطوير لمنظومة العمل يحقق التطلعات    وزير العدل يلتقي السفير الصيني لدى المملكة    آل الشيخ: خطبة الجمعة للتحذير من ظاهرة انتشار مدعي تعبير الرؤى في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي    محافظ الأحساء يُدشّن وجهة "الورود" أحدث وجهات NHC العمرانية في المحافظة    جناح مبادرة "Saudi House" يعرّف زوار "دافوس" بمنجزات المملكة ويعقد جلسات متنوعة    أقل من 1% تفصل الذهب عن قمته التاريخية    بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات المنطقة بمناسبة تعيينه    اعتقالات وحواجز أمنية وتفجيرات.. جرائم إسرائيل تتصاعد في «جنين»    الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    أمير الشرقية يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي السادس والعشرين للجري    محافظ الخرج يستقبل مدير مكافحة المخدرات    أنغولا تعلن 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا    تكريم 850 طالبًا وطالبة بتعليم الطائف    جامعة حائل تستضيف بطولة ألعاب القوى للجامعات    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    أبواب السلام    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    كوليبالي: الفوز ب«عرض كبير» هدفنا    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    تأملات عن بابل الجديدة    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما هي حقيقة اتهامات المحكمة؟!!
نشر في البلاد يوم 12 - 12 - 2009

أكد المتحدث الرسمي للمحكمة العامة في مدينة جدة عدم مسؤولية المحكمة عن وجود المناطق العشوائية وان صكوك الأحياء التي تصدرها بناء على طلب من الذين أحيوا ت لك المواقع لا يتم اصدارها إلا بعد سؤال أكثر من عشر جهات حكومية وفي مقدمتها الأمانات والبلديات بل انه أكد أيضاً أن المحاكم لا تمنح صك أحياء على موقع في بطن وادٍ أو مجرى سيل أو على قمة جبل وزاد على ذلك كله بأن قال إن بعض الأمانات والبلديات قد ساهمت في اضاعة مواقع خاصة لأوقاف عين زبيدة والعزيزية وباعت المتر الواحد بسعر رمزي مع انها أوقاف وأنها ايضا ساهمت وطالبت بتغيير أراضٍ زراعية لتصبح سكنية وأنه بناءً على ما تقدم ذكره فإن المحاكم بريئة براءة الذئب من دم يوسف فيما يتصل بالعشوائيات والتعديات والتملك في بطون الأودية وفي قمم الجبال لذلك ليس لها أي صلة أو ذنب فيما جرى على عروس البحر جدة.
والحقيقة أنني أستغرب جدا من هذا التصريح الصادر من المحكمة لأن معظم ما نفاه المتحدث باسمها إنما هو جزء أساسي مما صدر عنها وفي مقدمة ذلك صكوك الأحياء التي تُذيَّل عادة بعبارة أن الامانة أو البلدية عارضت ولم يؤخذ بمعارضتها مع أن أي إنسان يعلم أن معارضة ممثل البلدية أو الامانة تعتمد على ما لديه من مصورات جوية تنفي ادعاء صاحب طلب الاحياء بأنه احياها قبل التاريخ المقرر للاحياء وهو قبل عام 1385ه لذلك فلا أحد يشك أن المحكمة لها صلة بنشوء عشرات الأحياء العشوائية في المدن والمحافظات ولعل الأشد والأنكى أنه قد جرت على الطرق الواصلة بين المدن عمليات احياء بوسائل لا يمكن أن تخطر على بال إنسان حيث يتفق عدة اشخاص على أن يدعي فريق منهم وجود تعدٍّ من شخص على أرض يملكها من أيام جده الرابع عشر وتكون مساحة الأرض موضع النزاع بملايين الأمتار فتصل الأمور إلى المحكمة بطريقة مرسومة بحرافة فتبدأ الجلسات وتكبر المعاملة حتى تصبح مثل بطن المرأة الحامل في شهرها الأخير وبعد ذلك تبدأ تمثيلية الوساطة بين الاطراف للصلح الذي ينتهي باقتسام القسمة ويصدر صك الصلح ويميز وبهذا يحمل كل واحد منهم صكاً مميزاً للجزء الذي غنمه يفلق به الصخر فلا يستطيع أحد الوقوف أمام الصك لأنه مميز صادر بعد دعاوى وجلسات وملفات وشهود ومصلحين ومزكيين فإذا تم التهام ذلك الموقع وما فيه من ملايين الأمتار زحف الفريق نفسه أو فريق آخر إلى موقع آخر بالمساحة نفسها أو أكبر والطريقة والاخراج نفسها نزاع ثم جلسات ثم صلح فصك مميز لاقتسام القسمة وهكذا تُلتهم جميع الاراضي الواقعة بين المدن والمحافظات وتصبح مملوكة بصكوك مميزة فهل تم التصريف بالأراضي البيضاء خارج المدن وكلف نزعها لاقامة الطرق السريعة آلاف الملايين هل تم ذلك أيضاً عن طريق الأمانات او البلديات.
وفي نهاية الأمر فإن ما ورد في حديث المحكمة العامة بجدة يحمل كمية لا بأس بها من الاتهامات الموجهة للأمانات والبلديات ويبقى على اللجنة المكلفة بدراسة ما حصل في جدة التحقق من جميع ما ذكره المتحدث عن المحكمة فإن رأت اللجنة ان ما صدر من صكوك أحياء على المواقع التي تبرأت المحكمة من اصدار صكوك على المواقع العشوائية التي تضررت من السيول أو التي تقع في الأودية أو في قمم الجبال اذا رأت اللجنة أن المحكمة لم تصدر تلك الصكوك إلا بعد موافقة صريحة من الأمانة ففي هذه الحالة تعتبر الأمانة هي مسؤولة كبرى عن الكارثة اما اذا وجدت اللجنة في الصكوك عبارة أن الامانة اعترضت على عملية الاحياء ولم يؤخذ برأيها ففي هذه الحالة فإن المسؤولية تقع على المحكمة وهنا يجب النظر لتلك الصكوك لأن شرط عدم اعتراض جميع الجهات التي ذكرها المتحدث لم يكتمل في تلك الصكوك ويكون ما قاله المتحدث عن المحكمة مردوداً عليه. والله الهادي إلى سواء السبيل!!
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.