نحمد الله عز وجل على ما أنعم به علينا من نعمة الإسلام والذي حرم الظلم وكفل حقوق العباد في الدنيا قبل الآخرة وهو ما طبقته حكومتنا الرشيدة من خلال تطبيق شرع الله عز وجل وإصدار كافة القوانين والأنظمة المستمدة من شريعتنا الإسلامية ومنها جبر الضرر والتعويض عن الضرر بمعنى إلزام كل من سبب ضرراً للغير بتعويضه عن هذا الضرر وذلك في الحق الخاص بخلاف الحق العام وهو معاقبته من قبل الدولة على قيامه بإلحاق الضرر بالغير. وإجراءات المطالبة بالتعويض عن الضرر تكون من خلال التالي: أولا: حصر الأضرار سواء كانت في الأنفس أو الممتلكات المادي منها وكذلك المعنوي. ثانياً: تحديد الجهة التي تسببت في هذا الضرر سواء كان ذلك بشكل متعمد أو من خلال الإهمال والتسيب والتقصير وما شابه ذلك. ثالثاً: جمع البينات والأدلة التي تثبت إهمال أو تقصير أو مسؤولية الجهة في وقوع الضرر. رابعاً: إقامة دعوى التعويض لدى الجهة القضائية المختصة فعلى سبيل المثال إذا كان من تسبب في الضرر فرد أو منشأة خاصة فتقام الدعوى لدى المحكمة العامة وأما إذا كان المتسبب في الضرر أو المسؤول عن وقوعه جهة حكومية فالاختصاص للمحكمة الإدارية (ديوان المظالم سابقاً) أيضاً إذا كان العمل تجاريا وكلا الطرفين تجار فيكون الاختصاص أيضاً للدوائر التجارية لدى المحكمة الإدارية. وبصفة خاصة إذا ما تطرقنا لمأساة سيول جدة وسكان المناطق المتضررة وما لحقهم من أضرار في الأنفس والممتلكات فيحق لكل من لحق به ضرر المطالبة بالتعويض. وبقراءة قانونية للأمر الملكي الكريم الذي جاء شافياً ومضمداً للجراح وذلك بتعويض المتضررين من جهة ومن جهة أخرى لا تقل أهمية وهي كشف المهملين والمقصرين والمحاسبة الدقيقة لكل من يثبت تقصيره، نجد أنه ورد في الفقرة (2) من ثانياً ما نصه «حصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات» وكذلك ورد في الفقرة (3) من ثانياً ما نصه «على وزارة المالية تعويض المتضررين في ممتلكاتهم وفقاً لما تنتهي إليه اللجنة». ومما سبق يتبين لنا أنه من اختصاصات اللجنة حصر الخسائر في الممتلكات ومن ثم قيام وزارة المالية بتعويض المتضررين في ممتلكاتهم وفقاً لما تنتهي إليه اللجنة الأمر الذي يؤدي إلى التساؤل التالي: هل معنى ذلك أنه على كل متضرر أن يتوجه إلى اللجنة لتقديم ما يثبت ما لحقه من أضرار والمطالبة بالتعويضات لتقوم اللجنة بالتحقق من المطالبة ومن ثم إصدار القرار بشأنها وإحالتها إلى وزارة المالية؟ أم أن اللجنة هي التي تقوم من تلقاء نفسها بحصر الخسائر وتقدير الأضرار وعلى المتضررين الانتظار لما تسفر عنه اللجنة؟ وماذا عن المتضررين من غير ساكني المناطق المتضررة كالمتواجدين فيها أثناء وقوع الضرر وما تلف لهم من مركبات وممتلكات فكيف للجنة أن تحصرهم ما لم يتقدموا هم للجنة بمطالباتهم؟ لذا من المهم جداً أن يكون هنالك توضيح من قبل اللجنة لهذه التساؤلات داعياً المولى عز وجل أن يوفقها في أداء هذه المسؤولية العظيمة والشاقة، وأعضاؤها أهل لها بإذن الله، وجزى الله خيراً مليك هذه البلاد الذي ما توانى لحظة في إحقاق الحق ورحم الله المتوفين داعياً الله تعالى أن يلهم ذويهم الصبر والاحتساب. * المحامي والمستشار القانوني [email protected]