ضرورة الذكاء الاصطناعي: 5 خطوات ينبغي اتخاذها للارتقاء بخدمات القطاع العام    أسعار النفط تضغط على إسناد المشاريع بدول الخليج    الصين تضيف تكنولوجيا متطورة إلى شبكة تلسكوب مصفوفة الكيلومتر المربع العالمية    انعقاد الملتقى السعودي الصيني لتعزيز التعاون والتبادل الأكاديمي في التعليم العالي ببكين    تمكين الأوقاف تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من الزمالة المهنية في الأوقاف    ارتفاع النفط إلى 66.62 دولارًا للبرميل    انطلاق منافسات ختامية مسابقة القرآن الوزارية بتنافس مائة طالب وطالبة بمكة اليوم    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    امطار خفيفة على اجزاء من الرياض والشرقية    رائد فضاء يعود في يوم عيده ال70 إلى الأرض    ولي العهد ومودي يبحثان التعاون الثنائي وتطورات الإقليم والعالم.. الرياض ونيودلهي.. علاقات راسخة في عالم متغير    في الجولة 29 من روشن.. الاتحاد يعزز الصدارة.. وتعادل الهلال بطعم الخسارة    بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. وزير الداخلية ونظيره العراقي يستعرضان سبل تعزيز التعاون الأمني    النصر والأهلي ضيفان على ضمك والوحدة    تناقش التحديات الاقتصادية العالمية.. وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع    مُحافظ وادي الدواسر يفتتح دراسة مساعدي مفوضي تنمية القيادات    رأس الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمنطقة.. أمير الشرقية: القيادة الرشيدة حريصة على رفع مستوى الأمان على الطرق    "فلكية جدة": لا صحة لظهور الوجه المبتسم بسماء السعودية    ضمن مساعي توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.. توطين41 مهنة في القطاع السياحي    الذهب يتجاوز 3400 دولار للأوقية    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في أكتوبر المقبل    إطلاق مبادرات مشتركة لخدمة المجتمع وترسيخ القيم.. الثقافة توقع اتفاقية مع "تيك توك" لتطوير مهارات المواهب    بعد وفاته.. حكم قضائي ضد حلمي بكر لصالح طبيب شهير    الأمن العام يحذر: الرسائل المجهولة بداية سرقة    ظاهرة الكرم المصور    فوائد    حكاية أطفال الأنابيب (1)    "تعليم الطائف" تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    ميغان ماركل متهمة بالسرقة الفكرية    الريادة في الأمن السيبراني    الأمير بندر بن سعود: دعم القيادة للتعليم صنع نموذجاً يُحتذى به عالمياً    محافظ الطائف يناقش احتياجات سكان المراكز الإدارية التابعة للمحافظة    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة (أمان ) بالمنطقة    أمير القصيم يكرم الطلبة والمدارس بمناسبة تحقيق 29 منجزًا تعليميا دوليا ومحلياً    فرص الابتعاث الثقافي في قطاع السينما    محافظ الزلفي يدشّن اسبوع البيئة تحت شعار بيئتنا كنز    هل ينتهك ChatGPT خصوصية المستخدمين    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يتفقد فرع المدينة المنورة    تهديدات تحاصر محطة الفضاء الدولية    محافظ الطائف يرعى بعد غدٍ ملتقى "افهموني" بمناسبة اليوم العالمي للتوحد    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لشلل الرعاش"    فوائد اليوغا لمفاصل الركبة    مستشفى خميس مشيط العام يُفعّل "التوعية بشلل الرعاش"    في الشباك    العميد يقترب من الذهب    "تمكين الأوقاف" تحتفي بتخريج دفعة الزمالة المهنية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفيري المملكة في الأوروغواي الشرقية وموزمبيق    محميات العلا.. ريادة بيئية    الهلال الأحمر: فتح التطوع لموسم الحج    ولادة مها عربي في القصيم    مركز الدرعية لفنون المستقبل يفتتح معرضه الثاني "مَكْنَنَة"    ساعة الصفاة    وزير الطاقة يستقبل السكرتير التنفيذي لدولة رئيس الوزراء الهندي    الهلال يتعثر بالتعادل أمام الشباب    الحريد من المحيط إلى الحصيص يُشعل شواطئ فرسان    سما بنت فيصل تشكر القيادة لتبني ودعم مبادرة رسل السلام ب 50 مليون دولار    أمير الرياض يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال    وزير الرياضة يحضر سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 للعام 2025 في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 أنظمة لمساءلة المسؤولين عن الكارثة
قراءة قانونية في الأمر الملكي لإصلاح أوضاع جدة
نشر في عكاظ يوم 03 - 12 - 2009

الأمر الملكي هو إحدى الأدوات القانونية التي يعبر بها الملك ويصدره بإرادته المنفردة بوصفه ملكا للبلاد يعبر عن رغبته في تبني موقف تشريعي أو تنفيذي. وقد اعتاد الكثير منا وهو في معرض متابعة منطوق أمر ملكي أن ينصرف ذهنه إلى فحوى الأمر أو محله فحسب دون أن يلقي بالا إلى ما يرد في مطلعه من «أسس قانونية» تتم الإشارة إليها، أولا لبيان أن الأمر الصادر قد أسس بنيانه على تلك الأسس التي هي في الأصل عبارة عن أنظمة قائمة أو قرارات سابقة ذات ارتباط بموضوع الأمر أو القرار الصادر. وتضمنت أحكاما يتعين تفعيلها والركون إليها عند وضع الأمر الملكي موضع التنفيذ.
وإذا كان من الطبيعي ألا يلقى الشخص العادي ذات القدر من الاهتمام لذلك الذي يوجهه إلى محل القرار أو الأثر القانوني الذي سوف يترتب على صدوره، إلا أن الأمر الملكي الأخير (191) يتعين إيلاءه قدرا من التركيز ليستشعر قارؤه بل يدرك أن الأمر هذه المرة «غير» حيث تضمنت المرتكزات القانونية التي توكأ الأمر الملكي عند صدوره، الإشارة إلى عدد من الأنظمة ذات العلاقة بالتشكيل العضوي للجنة وما أسند إليها من أعمال وأنيط بها من مهام وما تم منحه إياها من صلاحيات، كل ذلك بدءا من النظام الأساسي للحكم الذي قرر أن «للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها»، كما قرر أن «تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ...» ثم أكد على وجوب أن «تتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الاداري» وعلى ضرورة أن «يتم التحقيق في المخالفات المالية والادارية».
وبعد النظام الأساسي للحكم جاءت الإشارة إلى نظام مجلس الوزراء الذي يضم عددا من النصوص التي تضمنت الأحكام التي تخول الملك بصفته رئيسا لمجلس الوزراء حزمة من الصلاحيات والواجبات منها أنه «يكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية» هذا فضلا عن الإشراف على الوزارت «الوزارات والأجهزة الحكومية» ومراقبة «تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات».
أعقب ذلك الإشارة إلى نظام تأديب الموظفين وهي حتمية اقتضتها حقيقة أن هذا النظام هو المنشئ لهيئة الرقابة والتحقيق والمحدد لاختصاصاتها، مؤكدا على وجوب أن «يعاقب تأديبا كل موظف يثبت ارتكابه مخالفة مالية إدارية» ومقررا على أنه «لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من البدء في اتخاذ الإجراءات التأديبية» كل لك وفق أصول التحقيق والتأديب التي اشتملت عليها مواد هذا النظام.
بعد ذلك يأتي دور نظام ديوان المراقبة العامة الذي من الطبيعي أن يجد لنفسه موطئ قدم بين حزمة الأنظمة التي أسس الأمر بنيانه عليها ليس لتزاول اللجنة عملها وفق آليات هذا النظام، إنما لتستفيد من ذلك الكم الهائل من التقارير التي سبق للديوان أن أعدها وقدمها دونما جدوى، رغم اشتمالها على عدد غير يسير من الملاحظات والتجاوزات المالية التي استبانت للديوان وهو في معرض ممارسته لدوره الرقابي على أوجه الإنفاق والصرف الحكومي التي غصت بها مختلف الأجهزة الحكومية، لا سيما تلك القائمة على المرافق الخدمية. ومن المؤكد أن الديوان سيكون خير عون للجنة على أداء أعمالها التي ستصاب بالذهول والصدمة مما تحويه تقارير الديوان.
ثم أتى الدور على نظام البلديات والقرى وقد تضمن تحديدا لوظائف الأمانات والبلديات التي تضمنت «واجب المحافظة على الصحة والسلامة العامة عبر تنظيم مخطط المدينة والترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية ووقاية الصحة العامة ومنع وإزالة التعدي على أملاكها الخاصة والعامة».
أما نظام حماية المرافق العامة فإنه هو الذي قام بتحديد هذه المرافق ليبسط أحكامه عليها ومنها تلك التي أصابتها الأضرار أو تثبتت في الأضرار (المياه، الصرف الصحي، تصريف السيول، الكهرباء، الهاتف، الطرق العامة) وقد أشار النظام -في مجمله- إلى مسألة الالتزام بحماية هذه المرافق وعدم جواز المساس بها أو الاعتداء عليها.
ولا تكتمل منظومة هذة الأنظمة دون الإشارة إلى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، فلم يغادر الأمر الملكي عقد الأنظمة دون الإشارة إلى هذا النظام التي تضمن النص في أكثر من مادة وموضع على وجوب منع تأثير المصالح الشخصية على المنافسات والمشتريات الحكومية وتعزيز النزاهة والشفافية حماية للمال العام، هذا مع وجوب إخضاع كل موظف للمساءلة التأديبية في حال ارتكابه مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام وفقا لنظام تأديب الموظفين وغيره من الأحكام الجزائية الأخرى السارية على الموظفين.
بعد ذلك انتقل الأمر الملكي إلى الجزئية الخاصة بحيثياته أي الأسباب الداعية أو الموجبة لإصداره.
ولتلافي التكرار أو الإطالة ولاعتبارات المساحة المتاحة سأتناول أبرز الأوجه القانونية التي ينطوي عليه الأمر الملكي فيما يلي من نقاط وهي:
1 يلاحظ أن الأمر قد أشار إلى نظام مجلس الوزراء وإلى نظام تأديب الموظفين ولكنه خلا من الإشارة إلى «نظام محاكمة الوزراء» في إشارة واضحة إلى عدم اشتمال صلاحيات اللجنة على أي من الأحكام المشار إليه في هذا النظام في مواجهة أي وزير من الوزراء (أو من هو في مرتبة وزير أو المرتبه الممتازة) وإن خول اللجنة صلاحية استدعاء من تراه من هؤلاء لأخذ إفادته إذا ما تطلبت التحقيقات ذلك بدلالة اللفظ «كائنا من كان».
2 يلاحظ في التشكيل العضوي للجنة تنوعه «الفني» واشتماله على «أقطاب» من الجهات التنفيذية ذات العلاقة.
3 يلاحظ خلو التشكيل العضوي للجنة من ممثل عن ديوان المظالم وذالك لضمان الحياد في حالة إحالة أي من المتهمين إلى المحاكمة أمام الديوان. وحتى إن دعت الحاجة إلى محاكمة أي أحد من المتهمين -ولو جزئيا- أمام القضاء العام، فإن وجود وكيل وزارة العدل ضمن التشكيل العضوي للجنة لن يؤثر على ذلك المبدأ بحسبان أن هذا المنصب هو منصب مدني تنفيذي وليس قضائيا.
4 إن اللجنة المشكلة سوف تزاول أعمالها وتمارس مهامها بأسلوب «التفرغ الكامل»، بمعنى أنه يتعين على كل عضو من أعضائها تكريس كامل وقته لأعمال اللجنة والتوقف عن مزاولة عمله الأساسي الذي عليه أن يفوضه إلى أحد زملائه أو مرؤوسيه والتفرغ لأعمال اللجنة إلى حين إتمامها لكامل مهمتها.
5 حدد الأمر الملكي مهام عمل اللجنة في «التحقيق» و «تقضي الحقائق» و «تحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو شخص» ذي علاقة بالفاجعة. وينطوي ذلك على عدم إسناد مهمة «المحاكمة» لتكون ضمن صلاحيات اللجنة في مواجهة أي ممن تثبت مسؤوليتهم في أي مما وقع. وهذا أمر منطقي إذ إن المحاكمات لا بد أن تتم عبر الجهات التي لها صلاحية ذلك نظاما.
على أنه مما هو حري بالإشارة إليه في هذا المعرض أن العبارة الواردة في الفقرة (5) من الأمر وهي «مساءلته عند الاقتضاء» فإن مفهوم «المساءلة» هنا يقتضي المحاكمة «التأديبية» على الأقل. فهل ورود هذه الكلمة أو «الصلاحية» مقصودا بحد ذاته أم لا، لا سيما أن كافة ما ستنتهي إليه اللجنة في أعمالها هو عبارة عن «توصيات» تقوم برفعها للمقام السامي. والذي أراه أن المقصود بالمساءلة هنا حالة عدم الاستجابة لطلبات اللجنة.
6 أطلق الأمر الكريم بيد اللجنة صلاحيات حصر الشهدء والمصابين والمتضررين منها، وتكوين لجان فرعية لتسهيل المهام، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، والاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبراء، وطلب كافة ما تحتاج إليه من معلومات وبيانات ووثائق.
7 فيما يتعلق بالتعويضات فقد عول الأمر الملكي مباشرته على التقديرات التي تنتهي إليه اللجنة وأمر وزارة المالية بدفع هذه التعويضات للمتضررين وفقا لما تنتهي إليه اللجنة دونما حاجة إلى مراجعتها أو اعتمادها من قبل أية جهة أخرى.
8 لم يتضمن الأمر الكريم إيضاحا لأسلوب صرف مبلغ المليون ريال «لذوي كل شهيد غرق». ظاهر النص يقود إلى أن يصرف لكل أسرة شهيد مبلغ المليون ريال. ولكن لم يتم التحديد هل يصرف هذا المبلغ «عن كل شهيد» أم لكل أسرة. بمعنى ما هو الوضع بالنسبة للأسر التي فقدت أربعا أو خمسا من أفرادها، هل تحصل كل الأسرة على مليون ريال أم على خمسة ملايين ريال بواقع مليون عن كل شهيد؟ ومن جانب آخر الزوجة التي توفت غرقا، هل سيسلم المليون ريال إلى زوجها أم إلى أهلها. حبذا أن يتم وضع آلية تنفيذية لإيضاح هذه الجزئية.
9 يلاحظ أن الأمر لم يحدد أجلا للجنة للانتهاء من المهام المنوطة بها فلم يضع سقفا زمنيا لذلك، مكتفيا بعبارة «بشكل عاجل جدا»، وذلك حتى لا يكون لعصر الزمن أي تأثير على أعمال اللجنة أو صحة ما تنتهي إليه من نتائج وتوصيات.
ومن جماع ما سلف -جملة وتفصيلا- يستبين لنا جليا أن المسألة هذه المرة سوف تكون «غير» والمساءلة أيضا سوف تكون «غير». وأن ثمة حقائق قد أخذت تطل برأسها على مسرح الأحداث لتنذر بمحاكمات «غير» ونتائج «غير». والكل يترقب ما سوف تسفر عنه تحقيقات وتوصيات اللجنة التي نأمل أن يكون مآل ما تخلص إليه مغايرا للمآل الذي آلت إليه توصيات اللجنة التي شكلت قبل بضع سنين لتقصي الحقائق بشأن مسألة الإخفاق الرياضي في المملكة. وحبذا أن تكون أولى أولويات اللجنة حظر سفر كافة المسؤولين والموظفين المتوقع أن تطالهم التحقيقات. وإن غدا لناظره قريب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.