كشف ل: «عكاظ» وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الشيخ عبد المحسن آل مسعد أن البت في قضايا عضل الفتيات داخل المحاكم لا تتجاوز جلستين إذا استوفت القضية شروطها، وقال «إن مبدأ تحريم العضل من المسائل التي قررتها الشريعة وأكدت على تحريمه» مبينا أن المحاكم تتولى بشكل مباشر هذه القضايا حيث إنها تنقل الولاية إلى من هو دون وليها الأول إن كان كفؤا، وإلا فإن المحكمة تباشر تزويج الفتاة المعضولة»، وتابع: للفتاة التي عضلها وليها الحق في التقدم للمحكمة والمطالبة برفع الولاية عنه. مشددا في ذات السياق أن البت في القضايا المكتملة الأوراق والمتطلبات لا يستغرق وقتا طويلا، حيث يحكم فيها في جلسة أو جلستين على الأكثر. عضو مجلس الشورى ووكيل وزارة العدل للشؤون القضائية السابق الشيخ عبد الله الحديثي قال: إن «الأنظمة القضائية هي أنظمة إجراءات، ولا تتناول الجوانب الموضوعية، فالجانب الموضوعي لأي قضية تحكمه أحكام الشريعة الإسلامية، فعضل البنت ومنعها من الزواج من الكفؤ، فصل الفقهاء الحكم فيه، والقضاء كفيل بمعالجة ما يعرض عليه من هذه الحالات، ومن الحلول: رفع الولاية على المرأة من الولي العاضل ونقلها إلى من يليه في ترتيب الولاية على النكاح، ومثل هذه الحلول مقررة عند الفقهاء ومعروفة للقضاة لكن، ومما يجب التذكير به، أن المرأة قد لا تحسن اختيار الزوج وتتوهم في شخص معين أنه الأصلح دون سواه وتصر عليه وهي مخطئة في هذا الاختيار، فإذا منعها وليها من شفقة عليها وحرصا على مصلحتها، قد تتهمه بأنه عاضل لها، والأمر بخلاف ذلك حيث لا يعرف الرجال إلا الرجال».