كشف ل «عكاظ»، مدير مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة الدكتور عياض بن نامي السلمي، إن هناك خلافا فقهيا حول تطبيق الحدود في الشريعة الإسلامية بالنسبة لفئة الفتيان، مشيرا إلى أن الشريعة تبين أن تطبيق الحد مرهون بالبلوغ، وللبلوغ علامات معروفة ومعلومة، منها الاحتلام وظهور الشعر في بعض الأماكن، إضافة لعلامات أخرى تدل على اكتمال العقل وبلوغ سن التكليف، ومن العلماء من يرون تحديد سن معينة للبلوغ كالإمام أبي حنيفة. بيد أنه استدرك قائلا: لكن من الصعوبة تعميم هذا الحكم على كل البلاد والعباد، فهناك اختلاف في سن البلوغ بين البلاد الحارة والباردة، لكننا يمكن أن نحدد سنا معينة للبلوغ لتنفيذ الأحكام شريطة وجود دراسة علمية تؤكد أن جميع الشباب يبلغون قبل سن الثامنة عشرة، خصوصا أن هناك اختلافا في تحديد سن التكليف، والإمام أحمد بن حنبل ذكر ذلك، فالرسول مثلا أجاز لابن عمر الدخول للجهاد في سن معينة. وأضاف: من المعلوم أنه من مقاصد الشريعة التعميم عندما ندرس الموضوع بشكل عام، لكن تبقى بعض الإشكاليات، فحد السرقة بخلاف حد القتل مثلا، وبالتالي أن نوع الجريمة يتوقف عليها أيضا سن العقاب، وكل بلد يحدد ما يناسبه في هذه المسائل، فبعض البلاد تحدد سن البلوغ في الخامسة عشرة، وأخرى في الثامنة عشرة، لذلك لا يمكننا تحديد سن البلوغ في كل العالم. وبين السلمي، إن القضية يمكن أن تحدد حينما يصدر تقنين للأحكام، ويختار ولي الأمر الأفضل منها، هل هو بمجرد البلوغ أم بتحديد سن لذلك؟، ويبقى هذا الأمر بحاجة لفتوى جماعية يشارك فيها مختصون في علمي النفس والاجتماع ولجنة الطفولة لتحديد الأمر بشكل نهائي، فالنصوص الواردة في تحديد سن البلوغ ليست قطعية وقابلة للاجتهاد، فلابد أن تستند على دراسات عينية وعلمية وفقهية. يذكر أن عددا من منظمات حقوق الإنسان كانت قد أبدت اعتراضها على تنفيذ الأحكام على الشباب، معتبرة أن من بلغ وهو دون سن الثامنة عشرة مازال طفلا، وهو ما يستدعي دراسة هذا الأمر بعناية لتحديد السن المناسبة لتنفيذ الأحكام من الناحية العلمية والشرعية.