أصدرت وزارة الداخلية لائحة تنفيذية جديدة لتنظيم العمل في محلات تشاليح السيارات في المملكة، ويبدأ تطبيقها بدءا من اليوم (السبت). وأكد ل «عكاظ» رئيس طائفة التشليح والحديد (السكراب) في جدة عبد الله السفري أن اللائحة الجديدة تشمل عقوبات صارمة ضد المخالفين للنظام الجديد من أصحاب المحلات المخالفة، موضحا أن المخالفات تتراوح من 3000 إلى 7000 ريال. وقال السفري «حيث تبدأ المخالفة من 3000 ريال في المرة الأولى، وعند تكرار المخالفة يغرم المخالف مبلغ 7000 ريال، ويغلق المحل لمدة شهر، وفي المرة الثالثة يغرم بنفس المبلغ، مع إغلاق المحل نهائيا». ودعا السفري ملاك محلات التشليح إلى ضرورة التقييد باللائحة الجديدة الصادرة من وزارة الداخلية، ومراجعة مكتبه لاستلام نسخة من اللائحة لمن لم تصله حتى الآن. وتنص اللائحة التنفيذية الجديدة على 13 مادة، حيث تشمل كل مادة شروطا محددة للعاملين في مجال التشليح (بقايا السيارات)، وكذلك في الحديد المعروف شعبيا باسم «السكراب». وتحدد المادة الأولى من اللائحة موقعا أو أكثر في المناطق أو المحافظات أو المراكز لمحلات بيع المركبات، ومعدات الأشغال العامة، والدرجات الملغى تسجيلها بالاتفاق مع إدارة المرور والبلدية، على أن يكون هذا الموقع خارج المدينة وبعيدا عن الطرق العامة والسريعة ومداخل المدن، أو يحدد داخل المنطقة الصناعية ومناطق الورش. وتقوم الأمانات والبلديات التي لا توجد فيها أراض حكومية مناسبة لتخصيصها للنشاط، بحث ملاك المخططات الخاصة خارج النطاق العمراني لاستخدام أراضيهم لمزاولة نشاط بيع المركبات الملغى تسجيلها (بغرض التشليح). وتلزم اللائحة البلديات بتنظيم مواقع محلات المركبات الملغى تسجيلها وتزود بالخدمات التي تساعد على رفع مستوى الأداء كالسفلتة والإنارة وترقيم المحلات حسب الإمكانات المتاحة لدى الجهة المختصة بتلك المواقع. فيما جاء في المادة الثانية منح أصحاب المحلات القائمة حاليا مهلة ستة أشهر قابلة للتمديد لمرة أخرى من تاريخ العمل باللائحة الحالية، لنقل محلاتهم إلى المواقع المحددة بعد استكمال كافة الشروط المطلوبة لممارسة هذا النشاط، وأن تتولى البلدية إبلاغهم ومتابعة انتقالهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ونصت المادة الثالثة على حظر الترخيص لمحلات بيع المركبات الملغى تسجيلها في غير الموقع المحدد في كل منطقة أو محافظة أو مركز، فيما اشترط في المادة الرابعة أن يكون طالب الترخيص: سعودي الجنسية، وأن لا يقل عمره عن 20 سنة، وأن لا يكون من أرباب السوابق في جرائم السرقة والنصب والاحتيال. وكذلك أن يجيد القراءة والكتابة، ولديه محل ثابت ومعروف في الموقع الذي يعتزم البناء فيه، ولديه سجل تجاري، ورخصة من البلدية، وأن يوفر متطلبات الأمن والسلامة المحددة من إدارة الدفاع المدني. وأفصحت المادة الخامسة عن حظر اللائحة شراء أو بيع مركبات أو معدات تشغيل عامة أو دراجة بغرض تفكيكها وبيعها قبل إلغاء تسجيلها لدى إدارة المرور المختصة، وألزمت المادة السادسة المرخص أن يوجد سجل للبيع وآخر للشراء، وأن يكون لكل فئة من المركبات حسب لوحاتها سجل مسلسل من بدايته وحتى نهايته وتختم كل صفحة بختم المحل. إضافة إلى أن يثبت في السجل اسم البائع وجنسيته ورقم بطاقته (رقم الإقامة) وعنوانه وجهة عمله ورقم هاتفه، وأن يثبت رقم وتاريخ موافقة المرور على إلغاء تسجيل المركبة والإدارة الصادرة منها والاحتفاظ بأصل الموافقة لديه، وتسجيل بيانات المركبة المباعة والمشترية أو أجزائها وما يدل على مواصفاتها. وأن يدير إدارة المحل بنفسه أو بإدارة شخص سعودي تحت إشرافه مباشرة، وأن يكون لديه مطبوعات باسم المحل يثبت من خلالها البيع والشراء حيث يسلم أصله للبائع أو المشتري وصورة منها تبقى لديه. وكذلك عدم بيع المحل قبل الحصول على موافقة خطية من جهة الاختصاص بالأمن العام، وتنظيم المركبات داخل المحل بأسلوب جيد يسهل مهمة الجهات الرقابية عند جولاتها مع تخصيص صالات لعرض قطع المركبات المعدة للبيع من خلالها، وإحاطة المحل بسور محكم يمنع الدخول إلى الموقع أو الخروج منه إلا عبر البوابة الرئيسية، ووضع لوحة ظاهرة في صالة العرض في المحل يكتب فيها المعلومات المطلوبة لإتمام عملية البيع والشراء. واحتوت المادة السابعة على أن يجري الأمن العام والبلديات جولات على جميع محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها للتأكد من تطبيقها للنظام واللائحة التنفيذية. ونصت المادة الثامنة أن تضبط المخالفات بمحضر يحرره مندوب الجهة القابضة ويوقع عليه صاحب المحل أو مديره إن أمكن. وجاء في المادة التاسعة أن تحال محاضر ضبط المخالفات للجان المختصة بتوقيع العقوبات والمشار إليها في المادة العاشرة من هذه اللائحة خلال 15 يوما من تاريخ ضبط المخالفة. وبينت المادة العاشرة على تشكل لجان النظر في المخالفات في كل منطقة ومحافظة أو مركز بحسب الحاجة ويجري تسمية أعضائها من قبل أمير المنطقة، ويكون أقدمهم رتبة رئيسا للجنة وتتكون من: ضابط من إدارة الشرطة، وضابط من إدارة المرور، ومستشار شرعي أو قانوني من أمارة المنطقة، وسكرتير للجنة ولا يحق له التصويت. وأشارت المادة الحادية عشرة إلى أن تكون مهمة اللجنة المشار إليها في المادة السابقة النظر في توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام بيع المركبات الملغى تسجيلها، وتصدر قرارات اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ تسلمها للأوراق. وكذلك أن تجتمع اللجنة مرتان في الأسبوع، ويحدد ذلك في قرار تشكيلها أو حسب الحاجة، وأن تصدر قرارات اللجنة بالتصويت عليها بأغلبية الأعضاء، وأن يكون مقر اللجنة بأمارة المنطقة أو المحافظة أو المركز. وأوضحت المادة الثانية عشرة أنه بعد صدور قرارات لجان النظر في المخالفات ترفع لأمير المنطقة لاعتمادها، ويجوز لمن صدرت بحقه العقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه. وأفادت المادة الثالثة عشرة أن تحدد مخالفات بيع المركبات الملغى تسجيلها على النحو التالي: عدم الانتقال لموقع محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح)، وفتح المحل قبل الحصول على الترخيص، ومزاولة بيع وشراء المركبات دون الحصول على الترخيص، وعدم إلغاء تسجيل المركبة قبل بيعها أو عدم تسليم لوحاتها ورخصة سيرها إلى إدارة المرور. وكذلك عدم إيجاد سجلات للبائع والمشتري، وعدم التعاون أو تقديم المعلومات اللازمة للجان التفتيش المكلفة بموجب اللائحة التنفيذية، وأن يدار المحل بواسطة شخص غير سعودي الجنسية، وبيع أو شراء أجزاء المركبات دون تسجيلها في السجل، وأي مخالفة أخرى للأحكام الواردة في نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها.