الربيعة: المملكة منارة للعمل الإنساني والفرق الميدانية السعودية طافت أصقاع العالم    "واعي جازان" يحتفي بروّاد العطاء ويُكرّم شركاء النجاح    أمير تبوك يهنئ نيوم بمناسبة صعوده لدوري روشن للمحترفين    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال55 من طلاب وطالبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    التعادل الإيجابي يحسم لقاء الرياض والفتح في دوري روشن للمحترفين    بعد أن يرحل الحريد.. ماذا تبقى من المهرجان؟ وماذا ينتظر فرسان؟    أمير الرياض يدشّن مشروعات تنموية في الخرج بتكلفة 47 مليون ريال    فيصل بن سلمان يزور عائلة الرويشد    حارس مرمى غوانغجو: سنحسم مواجهة الهلال خلال ال 90 دقيقة    أمير الرياض يرعى حفل افتتاح أعمال المنتدى السعودي للألبان بمحافظة الخرج    المملكة رئيسا لإقليم آسيا بمنظمة الأرصاد الجوية    معرض للتوعية بالأمن السيبراني    افتتاح جناح مدينة الرياض بمعرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    الرئاسة الدينية تحذر من المقاطع المفبركة لأئمة الحرمين    منصة لحماية الأوقاف وتعزيز شفافيتها    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عالية الدويش    «النقد الدولي» يحذر من تجاوز الدين العام العالمي لمستويات «كورونا»    "النجيمي"عضو فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية: كافة مكتسبات الكرة السعودية والأندية محفوظة وفق معايير التصنيف    محافظ الطائف يستقبل مدير عام هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة    رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشورى القطري    أمير تبوك يستقبل الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات    محافظ الطائف يكرم الجهات المشاركة في فرضية الدفاع المدني    افتتاح مكتب النيابة في مطار الدمام    ملك الأردن يغادر جدة    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن يفتتح أعمال ومعرض المؤتمر ال17 لمستجدات الأطفال    القبض على مواطنين لترويجهما مادتي الإمفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين و 1.4 كيلوجرام من الحشيش المخدر    وكيل محافظة بيش يدشن أسبوع البيئة    رئيس مجلس إدارة نادي نيوم : نبارك لجماهير النادي الصعود المستحق واليوم نبدأ مرحلة جديدة    أمير الحدود الشمالية‬⁩ يدشّن مشروعات صحية بأكثر من 322 مليون ريال    فعاليات ثقافية بمكتبة الملك عبدالعزيز لليوم العالمي للكتاب    Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في ( با هالجام) في جامو وكشمير والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات    الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    استشهاد 12 فلسطينيًا    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن "خلية الإخوان"    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    اقترب من مزاحمة هدافي روشن.. بنزيما.. رقم قياسي تاريخي مع الاتحاد    الخليج والقادسية في ديربي شرقاوي.. والرياض يواجه الفتح    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    في ختام الجولة 30 من يلو.. الحزم لملاحقة النجمة.. والبكيرية لضمان» البلاي أوف»    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    دول آسيوية تدرس مضاعفة مشتريات الطاقة الأميركية لتعويض اختلال الميزان التجاري    معرّفات ظلامية    مؤتمر القصيم لطب الطوارئ يختتم أعماله    دليل الرعاية الصحية المنزلية.. خارطة طريق لكفاءة الخدمات    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 آلاف ريال عقوبة مخالفي نظام تشاليح السيارات
نشر في عكاظ يوم 15 - 08 - 2009

أصدرت وزارة الداخلية لائحة تنفيذية جديدة لتنظيم العمل في محلات تشاليح السيارات في المملكة، ويبدأ تطبيقها بدءا من اليوم (السبت). وأكد ل «عكاظ» رئيس طائفة التشليح والحديد (السكراب) في جدة عبد الله السفري أن اللائحة الجديدة تشمل عقوبات صارمة ضد المخالفين للنظام الجديد من أصحاب المحلات المخالفة، موضحا أن المخالفات تتراوح من 3000 إلى 7000 ريال. وقال السفري «حيث تبدأ المخالفة من 3000 ريال في المرة الأولى، وعند تكرار المخالفة يغرم المخالف مبلغ 7000 ريال، ويغلق المحل لمدة شهر، وفي المرة الثالثة يغرم بنفس المبلغ، مع إغلاق المحل نهائيا». ودعا السفري ملاك محلات التشليح إلى ضرورة التقييد باللائحة الجديدة الصادرة من وزارة الداخلية، ومراجعة مكتبه لاستلام نسخة من اللائحة لمن لم تصله حتى الآن. وتنص اللائحة التنفيذية الجديدة على 13 مادة، حيث تشمل كل مادة شروطا محددة للعاملين في مجال التشليح (بقايا السيارات)، وكذلك في الحديد المعروف شعبيا باسم «السكراب». وتحدد المادة الأولى من اللائحة موقعا أو أكثر في المناطق أو المحافظات أو المراكز لمحلات بيع المركبات، ومعدات الأشغال العامة، والدرجات الملغى تسجيلها بالاتفاق مع إدارة المرور والبلدية، على أن يكون هذا الموقع خارج المدينة وبعيدا عن الطرق العامة والسريعة ومداخل المدن، أو يحدد داخل المنطقة الصناعية ومناطق الورش. وتقوم الأمانات والبلديات التي لا توجد فيها أراض حكومية مناسبة لتخصيصها للنشاط، بحث ملاك المخططات الخاصة خارج النطاق العمراني لاستخدام أراضيهم لمزاولة نشاط بيع المركبات الملغى تسجيلها (بغرض التشليح). وتلزم اللائحة البلديات بتنظيم مواقع محلات المركبات الملغى تسجيلها وتزود بالخدمات التي تساعد على رفع مستوى الأداء كالسفلتة والإنارة وترقيم المحلات حسب الإمكانات المتاحة لدى الجهة المختصة بتلك المواقع. فيما جاء في المادة الثانية منح أصحاب المحلات القائمة حاليا مهلة ستة أشهر قابلة للتمديد لمرة أخرى من تاريخ العمل باللائحة الحالية، لنقل محلاتهم إلى المواقع المحددة بعد استكمال كافة الشروط المطلوبة لممارسة هذا النشاط، وأن تتولى البلدية إبلاغهم ومتابعة انتقالهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ونصت المادة الثالثة على حظر الترخيص لمحلات بيع المركبات الملغى تسجيلها في غير الموقع المحدد في كل منطقة أو محافظة أو مركز، فيما اشترط في المادة الرابعة أن يكون طالب الترخيص: سعودي الجنسية، وأن لا يقل عمره عن 20 سنة، وأن لا يكون من أرباب السوابق في جرائم السرقة والنصب والاحتيال.
وكذلك أن يجيد القراءة والكتابة، ولديه محل ثابت ومعروف في الموقع الذي يعتزم البناء فيه، ولديه سجل تجاري، ورخصة من البلدية، وأن يوفر متطلبات الأمن والسلامة المحددة من إدارة الدفاع المدني. وأفصحت المادة الخامسة عن حظر اللائحة شراء أو بيع مركبات أو معدات تشغيل عامة أو دراجة بغرض تفكيكها وبيعها قبل إلغاء تسجيلها لدى إدارة المرور المختصة، وألزمت المادة السادسة المرخص أن يوجد سجل للبيع وآخر للشراء، وأن يكون لكل فئة من المركبات حسب لوحاتها سجل مسلسل من بدايته وحتى نهايته وتختم كل صفحة بختم المحل.
إضافة إلى أن يثبت في السجل اسم البائع وجنسيته ورقم بطاقته (رقم الإقامة) وعنوانه وجهة عمله ورقم هاتفه، وأن يثبت رقم وتاريخ موافقة المرور على إلغاء تسجيل المركبة والإدارة الصادرة منها والاحتفاظ بأصل الموافقة لديه، وتسجيل بيانات المركبة المباعة والمشترية أو أجزائها وما يدل على مواصفاتها.
وأن يدير إدارة المحل بنفسه أو بإدارة شخص سعودي تحت إشرافه مباشرة، وأن يكون لديه مطبوعات باسم المحل يثبت من خلالها البيع والشراء حيث يسلم أصله للبائع أو المشتري وصورة منها تبقى لديه.
وكذلك عدم بيع المحل قبل الحصول على موافقة خطية من جهة الاختصاص بالأمن العام، وتنظيم المركبات داخل المحل بأسلوب جيد يسهل مهمة الجهات الرقابية عند جولاتها مع تخصيص صالات لعرض قطع المركبات المعدة للبيع من خلالها، وإحاطة المحل بسور محكم يمنع الدخول إلى الموقع أو الخروج منه إلا عبر البوابة الرئيسية، ووضع لوحة ظاهرة في صالة العرض في المحل يكتب فيها المعلومات المطلوبة لإتمام عملية البيع والشراء.
واحتوت المادة السابعة على أن يجري الأمن العام والبلديات جولات على جميع محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها للتأكد من تطبيقها للنظام واللائحة التنفيذية. ونصت المادة الثامنة أن تضبط المخالفات بمحضر يحرره مندوب الجهة القابضة ويوقع عليه صاحب المحل أو مديره إن أمكن.
وجاء في المادة التاسعة أن تحال محاضر ضبط المخالفات للجان المختصة بتوقيع العقوبات والمشار إليها في المادة العاشرة من هذه اللائحة خلال 15 يوما من تاريخ ضبط المخالفة.
وبينت المادة العاشرة على تشكل لجان النظر في المخالفات في كل منطقة ومحافظة أو مركز بحسب الحاجة ويجري تسمية أعضائها من قبل أمير المنطقة، ويكون أقدمهم رتبة رئيسا للجنة وتتكون من: ضابط من إدارة الشرطة، وضابط من إدارة المرور، ومستشار شرعي أو قانوني من أمارة المنطقة، وسكرتير للجنة ولا يحق له التصويت.
وأشارت المادة الحادية عشرة إلى أن تكون مهمة اللجنة المشار إليها في المادة السابقة النظر في توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام بيع المركبات الملغى تسجيلها، وتصدر قرارات اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ تسلمها للأوراق. وكذلك أن تجتمع اللجنة مرتان في الأسبوع، ويحدد ذلك في قرار تشكيلها أو حسب الحاجة، وأن تصدر قرارات اللجنة بالتصويت عليها بأغلبية الأعضاء، وأن يكون مقر اللجنة بأمارة المنطقة أو المحافظة أو المركز.
وأوضحت المادة الثانية عشرة أنه بعد صدور قرارات لجان النظر في المخالفات ترفع لأمير المنطقة لاعتمادها، ويجوز لمن صدرت بحقه العقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه.
وأفادت المادة الثالثة عشرة أن تحدد مخالفات بيع المركبات الملغى تسجيلها على النحو التالي: عدم الانتقال لموقع محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح)، وفتح المحل قبل الحصول على الترخيص، ومزاولة بيع وشراء المركبات دون الحصول على الترخيص، وعدم إلغاء تسجيل المركبة قبل بيعها أو عدم تسليم لوحاتها ورخصة سيرها إلى إدارة المرور.
وكذلك عدم إيجاد سجلات للبائع والمشتري، وعدم التعاون أو تقديم المعلومات اللازمة للجان التفتيش المكلفة بموجب اللائحة التنفيذية، وأن يدار المحل بواسطة شخص غير سعودي الجنسية، وبيع أو شراء أجزاء المركبات دون تسجيلها في السجل، وأي مخالفة أخرى للأحكام الواردة في نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.