طرحت وزارة الرياضة مشروع مرتقب للائحة الأساسية للأندية الرياضية الخاصة، وحصلت «عكاظ» على تفاصيلها، إذ تهدف اللائحة الأساسية إلى وضع إطار تنظيمي خاص بالأندية الرياضية الخاصة وبيان الأحكام والضوابط المنظمة لها بما لا يتعارض مع نظام الشركات وإرساء مبادئ الحوكمة في أداء النادي الرياضي الخاص لمهماته للنهوض بمقومات قطاع الرياضة، مع وضع الإطار الإشرافي للعلاقة بين الوزارة والنادي الرياضي الخاص المرخص له بما يضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة. كما يهدف إلى تحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بالترخيص للأندية الرياضية لتمكينها من ممارسة نشاطها والمشاركة في المنافسات الرياضية التي تنظمها الاتحادات المعنية، ورفع مستوى تنافسية الأندية في المنافسات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الرياضة. وتسري أحكام اللائحة على الأندية الرياضية الخاصة، سواء الأندية الحديثة التي تم تأسيسها ابتداءً في شكل شركات، أو الأندية القائمة التي تم تحويلها إلى شركات وفقاً لنظام الشركات والأحكام النظامية ذات الصلة، وترخص من قبل الوزارة وتخضع لإشرافها، ويكون تأسيس النادي الرياضي الخاص وقيده في السجل التجاري وفقاً لنظام الشركات ونظام السجل التجاري. ووفق المشروع يكون للنادي الرياضي الخاص عقد تأسيس أو نظام أساس مكتوب -بحسب شكل النادي الرياضي الخاص- وفقاً لنظام الشركات، وأن يتخذ له اسماً يُقيّد لدى الوزارة، على أن يُراعى عند اختياره ألا يكون مخالفاً لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها، وألا يتضمن أي ألفاظ أو معانٍ أو دلالات من شأنها المساس بالنظام العام، أو إثارة الفرقة، أو النعرات أو بث الكراهية، وأن يتكون اسم النادي الرياضي الخاص من ألفاظ عربية، أو معربة، وألا يشتمل على كلمات أجنبية، وفقاً لنظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية، وألا يتضمن اسم النادي الرياضي الخاص ما يثير اللبس بينه وبين غيره من الأندية أو أي كيان آخر، ويجب على كل نادٍ رياضي خاص أن يتخذ له شعاراً يُقيّد لدى الوزارة، على أن يُراعى عند اختيار شعار النادي الرياضي الخاص أن يكون مستوفياً لمتطلبات تسجيله كعلامة تجارية وفقاً لنظام العلامات التجارية ولائحته التنفيذية. ونص المشروع ألا يتضمن شعار النادي الرياضي الخاص ما يثير اللبس بينه وبين غيره من الأندية أو أي كيان آخر، ويجوز تعديل اسم أو شعار النادي الرياضي الخاص وفقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس النادي الرياضي الخاص أو نظامه الأساس -بحسب شكل النادي الرياضي الخاص- ووفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، ولا يترتب على تعديل اسم النادي الرياضي الخاص المساس بحقوق النادي الرياضي الخاص أو التزاماته أو الإجراءات النظامية التي اتخذها أو اتُخذت في مواجهته قبل التعديل. وللوزارة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أي مخالفة أو التوجيه بتصحيح المخالفة مع تحديد مهلة محددة لذلك، أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تراها الوزارة ضرورية، من إيقاف النشاط مؤقتاً، وإلغاء الترخيص، ولا يحق لمن صدر في حقه جزاء إلغاء الترخيص إعادة التقدم بطلب الترخيص إلا بعد مرور 12 شهراً من تاريخ الإلغاء؛ وعلى النادي -الموقف نشاطه مؤقتاً أو الملغى ترخيصه- التوقف عن ممارسة نشاطه الرياضي فور إبلاغه بقرار إيقاف النشاط أو إلغاء الترخيص، إضافة إلى إيقاع غرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال. ويتم إيقاع تلك العقوبات عند ممارسة الأنشطة الرياضية الواردة في اللائحة دون الحصول على ترخيص سارٍ من الوزارة وفق أحكام اللائحة، أو عند الإخلال بأي التزام من التزامات النادي الرياضي الخاص المنصوص عليها في اللائحة، أو في حالة الإخلال بأي من إقرارات النادي الرياضي الخاص عند التقديم على طلب الترخيص، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة. وحول تصنيف الأندية، للوزارة إصدار تصنيف إداري للأندية يتم فيه توزيع الأندية إلى 6 فئات مُقسّمة بناءً على نتائج الأندية في مبادرة الحوكمة خلال الموسم الرياضي السابق، وذلك في بداية شهر يوليو من كل سنة.