ألزم نظام الأسماء التجارية الذي أقره مجلس الوزراء، أخيراً، كل تاجر باتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري، وحدد النظام فرض غرامة بقيمة 50 ألف ريال على كل تاجر لم يتخذ اسماً تجارياً، إضافة إلى فرض الغرامة بالقيمة ذاتها على: «أي شخص استعمل الاسم التجاري المحجوز أو المقيد لتاجر آخر، أو في حال عدم التزام التجار بعرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية بحسب طبيعتها وعدم وضع اسمه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته، أو عند عدم شطب اسمه التجاري إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو يحظر استعماله بناء على الأحكام النظامية ذات الصلة، أو في حال صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه ولم يشطبه». وسمح النظام بمضاعفة الغرامة في حال التكرار، ويكون التكرار بارتكاب المخالفة نفسها الصادر بثبوتها قرار نهائي خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، وسيراعى في تحديد مقدار الغرامة جسامة المخالفة وظروفها وملابساتها وآثارها وحجم المنشأة. ووفقاً للتوجيهات، منح المركز السعودي للأعمال الاقتصادية صلاحية النظر في مدى مناسبة إنشاء منصة اقتصادية شاملة وموحدة تلائم جميع قطاع الأعمال في المملكة والرفع عما يلزم عنها بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الاستثمار والهيئة السعودية للملكية الفكرية. وسمح النظام بأن يكون الاسم التجاري من ألفاظ أو حروف أو أرقام أو من واحد أو أكثر منها بلغة غير العربية، وستحدد اللائحة الأحكام الخاصة بالمادة، بما في ذلك اللغة غير العربية للاسم التجاري، وطريقة عرض الاسم التجاري في السجل التجاري، وأحكام حجز وقيد اسم (السعودية) وأسماء (المدن والمناطق والأماكن العامة)، و(الأسماء العائلية) أسماء تجارية. وستصدر وزارة التجارة قائمة بأبرز الأسماء التي يحظر حجزها أو قيدها أسماء تجارية، مع تحديث القائمة دوريا. وستشجع وزارة التجارة وفقاً للنظام استعمال اللغة العربية لتعزيز قاعدة الأسماء التجارية العربية، عبر منصة لخبراء اللغة العربية تقيد فيها بيانات الخبراء، وتعرض أعمالهم للعموم، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.