يعاقب المشروع الجديد لتنظيم «الاسماء التجارية» بغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال كل من استعمل اسمًا تجاريًّا محجوزًا أو مقيدًا لشخص آخر ومحميًّا بموجب النظام، أو استعمل اسمًا تجاريًّا محجوزًا أو مقيدًا له بصورة تؤدي إلى تضليل الجمهور أو تخالف أحكام النظام، وأجاز أن تضاعف الغرامة في حال العودة، ويعد عائدًا كل من ارتكب المخالفة ذاتها الصادر بثبوتها قرار نهائي، خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار، كما يجوز أن يضمَّن قرار العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في واحدة -أو أكثر- من الصحف المحلية الصادرة في مقر إقامته أو مقره الرئيس أو في الموقع الإلكتروني للوزارة أو أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر -في جميع الأحوال- بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظامًا أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبًا الصفة القطعية، ويهدف المشروع توفير الثقة في البيئة التجارية وإضفاء المرونة والسرعة في التعاملات، بالإضافة إلى معالجة حالات التشابه بين الأسماء التجارية وتوسيع نطاقها بما يضمن تحقيق الشفافية. وتضمن المشروع السماح بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد، وتحديد الشروط الواجب توافرها فيه المراد قيده أو حجزه، والأسماء التجارية المحظور حجزها أو قيدها في السجل التجاري، كما وسع المشروع في نطاق الأسماء القابلة للقيد إذ سمح أن يكون الاسم مكون من حروف أو أرقام أو أن يكون بلغة أخرى غير العربية، كما أجاز مشروع النظام التصرف بالاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة التجارية، ويسهم المشروع في تعزيز الحماية للأسماء التجارية، ويحظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري دون موافقة صاحبه، وتضمن المشروع على ضوابط وشروط للتنظيم، وهي على كل تاجر اتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري، ويجب أن يكون الاسم التجاري مبتكرًا أو ذات اسم الشخص المسجل في الهوية أو بهما معًا، كما يجوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لها، ويحظر على أي شخص استخدام اسم محجوز أو مُقيد أو محمي النظام، ويجوز استخدام المقيد بعد موافقة من قُيد له. 6 حالات حظر حجز أو قيد اسم تجاري - مطابقًا لاسم تجاري لمنشأة تجارية معروفة عالميًّا - يتضمن معنى أو مضمونًا سياسيًّا أو عسكريًّا أو دينيًّا - يشابه اسمًا أو شارة أو علامة شرفية أو رمزًا خاصًّا بأي من المنظمات - يؤدي إلى اعتقاد الغير بأن مالكه ذو صفة رسمية - مشابهًا لعلامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة - استعماله محظورًا أو مقصورًا على جهات محددة